مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 10 لعام 2016 الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير شرعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-05-02      التاريخ-هجري: 1437-07-25
نشر بتاريخ: 2016-05-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 10 لعام 2016
الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير شرعية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصّدرة بطرق غير مشروعة "يونيدروا" للعام 1995

المادة 2

إنّ انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى الدخول معها في أيةِ تعاملاتٍ قد تنظمها أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25 / 7 / 1437 هجري الموافق لـ 2 / 5 / 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 17740

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى