مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 24 لعام 2012 قانون الآمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /24/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-10-18      التاريخ-هجري: 1434-12-02
نشر بتاريخ: 2012-10-18
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 24 لعام 2012
قانون الآمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المعتقدة بتاريخ 27-11-1433 هـ الموافق 14-10-2012.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد

جنب كل منها:

القانون: قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياُ ومنتجاتها.

الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

الجهة المختصة: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو جهة عامة معنية بتطبيق أحكام القانون حسب الحال.

اللجنة: اللجنة الوطنية للأمان الحيوي وترتبط بالوزير.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك الوكلاء و الممثلون.

المفتش الرئيسي: خبير في مجال الهندسة الوراثية والأمان الحيوي تسميه اللجنة.

المفتش: فني مختص يقوم بتنفيذ المهام التي تكلفه بها الوزارة أو الجهة المختصة.

الهندسة الوراثية: التقنيات الحيوية الحديثة(غير التقليدية) المستعملة لتعديل المادة الوراثية.

الكائنات الحية المعدلة وراثياً: التقنيات الحية  التي تم تعديل مادتها الوراثية باستعمال الهندسة الوراثية.

المادة الوراثية المعدلة: المادة الوراثية هي التي تم تعديلها باستعمال الهندسة الوراثية.

غرفة تبادل المعلومات السلامة الحيوية : النظام الدولي لتبادل المعلومات الخاصة بالكائنات الحية المعدلة ومنتجاتها وفق برتوكول قرطاجنة للسلامة الحيوية.

برتوكول قرطاجنة: برتوكول ضمن اطار الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي يهدف الى ضمان مستوى ملائم من الحماية  للبيئة وصحة الانسان من جراء نقل وتدأول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً.

نظام تحليل المخاطر: نظام تقويم و إدارة واعلام عن المخاطر الناجمة عن ادخال الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها واستعمالها واطلاقها في البيئة.

مكان الاحتواء: المكان المغلق والمعزول عن البيئة  المفتوحة الذي تتخذه فيه إجراءات تمنع انتقال الكائنات الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها الى البيئة المفتوحة.

البيئة المفتوحة: التربة والماء والهواء والكائنات الحية الموجودة  فيها.

المخبر المعتمد: مخبر أو اكثر مكلف من قبل اللجنة بتنفيذ التحاليل والاختبارات والقياسات الخاصة بالكائنات المعدلة وراثياً وفقاً لأحكام هذا القانون.

الأمان الحيوي: السياسات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتدأول واستخدام الكائنات المعدلة وراثياً أو منتجاتها بشكل أمن.

الإرسالية: كمية من النباتات أو اجزائها أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً أو منتجاتها تنقل من بلد لآخر مرفقة عند الاقتضاء بشهادة صحية نباتية أو بيطرية حسب الحال ويمكن ان تتألف الإرسالية من سلعة واحدة أو أكثر.

الإرسالية العابرة: إرسالية ليست مستوردة الى سوريا ولكنها تعبر أراضيها وتكون خاضعة لإجراءات الرقابة الرسمية بما يضمن الحفاظ عليها مغلقة دون تجزئتها أو إضافتها الى شحنان أخرى.

الموافقة المسبقة: موافقة صادرة عن الوزارة أو الجهة  المختصة ترخص باستيراد ونقل وتدأول النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً أو منجاتها وفقاً للاشتراطات الصحية للنبات والحيوان المعتمدة في الوزارة موجهة الى وزارة الاقتصاد والتجارة لمنح إجازة الاستيراد.

إجازة الاستيراد: كتاب صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة يسمح باستيراد النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة المعدلة وراثياً أو منجاتها بناء على الموافقة المسبقة.

بطاقة البيان: بطاقة تعريف بالمنتج المعدل وراثياً تحوي معلومات واضحة وصريحة تكتب على العبوة والحاوية بشكل غير قابل للإزالة والتعديل معدة من قبل المنتج حسب متطلبات المادة والتي تحدد بقرار صادر عن الوزير أو الجهة المختصة.

الفصل الثاني

الأهداف

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى:

أ. ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان و الحيوان والنبات والبيئة  بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتدأول واستخدام الكائنات الحية والمعدلة وراثياً  ومنتجاتها.

ب. المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.

الفصل الثالث

مجالات التطبيق

المادة 3

1. يطبق هذا القانون على:

أ. الكائنات الحية المعدلة وراثياً، وتشمل النبات و الحيوان والكائنات الحية الدقيقة المعدة للأبحاث والتجارب أو للإنتاج الزراعي أو الصناعي في مكان الاحتواء.

ب. الكائنات الحية المعدلة وراثياً المعدة للإطلاق في النظم البيئية والزراعية.

ج. المنتجات غير الحية للكائنات الحية المعدلة وراثياً المنتجة محلياً أو المستوردة و المعدة للإنتاج الصناعي أو للاستهلاك البشري أو الحيواني (خام أو مصنعة).

2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

أ. الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المخصصة للأغراض الدوائية والعلاجية أو لإنتاج المواد الطبية و الصيدلانية في مكان الاحتواء بغرض الاستخدام البشري أو البيطري و الخاضعة لأنظمة وزارتي الصحة و الزراعة والإصلاح الزراعي .

ب. المواد أو المنتجات التي تحوي مكونات معدلة وراثياً بنسبة أقل مما تحدده التعليمات التنفيذية.

الفصل الرابع

صلاحيات الوزير

المادة 4

يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنتاج واستخدام ونقل ونشر الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها، وله من أجل ذلك:

أ. منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نشر أو نقل أي كائن حي معدل وراثياً أو منتجاته بناءً على اقتراح اللجنة.

ب. تنظيم إجراءات المراقبة و التفتيش و الإتلاف والحجز ، وتحديد المخابر المعتمدة لإجراء التحاليل اللازمة ونظام الاعتراض على النتائج بناء على اقتراح اللجنة.

ج. تحديد شروط إدخال وإخراج ونقل و إنتاج وتداول و استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهة المختصة ومنح الموافقة المسبقة بناء على اقتراح اللجنة.

د. تحديد أجور الخدمات والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالاتفاق مع وزير المالية.

الفصل الخامس

اللجنة الوطنية للأمان الحيوي

المادة 5

أ. تشكل اللجنة بقرار من الوزير من خبراء مختصين تسميهم الجهة المختصة وتتألف من:

-وزير الزراعة والإصلاح الزراعي                               رئيساً                                                   

-معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي                 عضواً ونائباً للرئيس

-وزارة التعليم العالي (ممثل عن الجامعات السورية الحكومية)      عضواً

-ممثل عن وزارة الصحة                                       عضواً

-ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة                              عضواً

-ممثل عن وزارة الصناعة                                      عضواً

-ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة                            عضواً

-ممثل عن هيئة الطاقة الذرية                                  عضواً

-ممثل عن الهيئة العامة للتقانة الحيوية                          عضواً

-ممثل عن مركز الدراسات والبحوث العلمية                     عضواً

-ممثل عن المديرية العامة للجمارك                      عضواً

-ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين                               عضواً

-ممثل عن نقابة الأطباء البيطريين                             عضواً

- ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  عضواً ومقرراً

ب. مهام اللجنة:

1. وضع سياسات الأمان الحيوي في الجمهورية العربية السورية.

2. وضع وتحديث قواعد الأمان الحيوي المتعلقة بإدخال و إخراج ونقل و إنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها في مراحل البحث العلمي والتطوير و الاختبار في مكان الاحتواء وفي البيئة المفتوحة.

3. وضع مبادئ تحليل المخاطر وتحديد مستويات الأمان الحيوي .

4. منح الموافقة على إجراء بحوث الهندسة الوراثية والتجارب في مكان الاحتواء والإشراف على التجارب الحقلية والإطلاق في البيئة.

5. تسمية خبراء من أعضاء اللجنة وخارجها بصفة مفتشين رئيسيين.

6. تكليف المفتشين الرئيسيين للتحقق فيما إذا كانت المنشآت العاملة في مجال الهندسة الوراثية ملتزمة بالقواعد والتعليمات التي أقرتها اللجنة لمنح أو رفض أو تمديد الموافقة على العمل وإعلام اللجنة بالنتيجة.

7. اقتراح إصدار الموافقة المسبقة والتسجيل والاعتماد وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزير.

8. تشكيل لجان متخصصة لمراجعة ودراسة الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها حسب الحاجة.

9. إصدار تقرير سنوي حول الأنشطة المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها يوزع على الجهات المختصة .

10. تقديم المشورة العلمية والفنية للوزارة والجهات المختصة.

11. التأكد من التزام لجان الأمان الحيوي والمؤسساتية بتنفيذ قواعد الأمان الحيوي.

ج. آلية عمل اللجنة:

1. تحدد طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

2. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دورياً مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.

3. يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور الرئيس أو نائبه و أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء اللجنة و إذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.

4. يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من الخبراء الفنيين لحضور اجتماعاتها ويكون رأيه استشارياً.

د. تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وتصرف من الاعتمادات المخصصة لذللك في موازنة الوزارة.

 

الفصل السادس

لجنة الآمان الحيوي و المؤسسانية

المادة 6

أ. تشكيل لجان الآمان الحيوي المؤسساتية لدى الوزارة و الجهات المختصة حسب حاجتها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

ب. مهمتها دراسة طلابات ادخال واخراج وتداول الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المعدة للاستخدام الزراعي او للاستهلاك البشري او الحيواني او للصناعة وفق النماذج المعتمدة في الوزارة وترفع اقتراحاتها الى اللجنة.

الفصل السابع

الجهات المسؤولة عن التنفيذ

المادة 7

تكلف الوزارة و الجهات المختصة الآتية بالمهام المبينة جانب كل منها:

أ. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي: متابعة تنفيذ كل مايتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها والمعدة للاستهلاك البشري والاستخدام الزراعي (النباتي والحيواني) والبيطري والأعلاف.

ب. وزارة الاقتصاد والتجارة اعداد وتنفيذ التشريعات المتعلقة باحكام التجارة الخارجية وقمع الغش والتدليس وحماية المستهلك وحماية الملكية وسلامة الغذاء فيما يخص الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وفق صلاحياتها.

ج. وزارة الصحة: تفيذ كل مايتعلق بمراقبة واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها  والمعدة للاستخدام البشري الغذائي وللأغراض الطبية أو العلاجية أو للتصنيع الدوائي في مكان الاحتواء وتقويم  التأثيرات المحتملة على صحة الإنسان.

د. وزارة الدولة لشؤون البيئة: تنفيذ كل مايتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها المعدة للمعالجة البيئية الحيوية، ودراسة تأثير الكائنات الحية المعدلة وراثياً على البيئة بالتعاون مع الجهة المختصة، وإدارة غرفة تبادل معلومات السلامة الحيوية، وتقوم الوزارات والجهات المختصة المعنية بتنفيذ القانون بتزويد وزارة الدولة لشؤون البيئة بالمعلومات المتعلقة بتداول الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وأثارها والاجراءات والقرارات المتخذة بشأنها.

ه. وزارة الصناعة:متابعة إصدار المواصفات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها والمعدة للاستهلاك البشري والاستخدام الحيواني والأعلاف ومراقبة وإصدار شهادات المطابقة المتعلقة بذلك بعد موافقة اللجنة.

و. وزارة التعليم العالي (الهيئة العامة للتقانة الحيوية): وضع الأسس التنظيمية للبحث والتطوير الخطط المستقبلية المتعلقة بالأمان الحيوي بالتنسيق مع المؤسسات البحثية وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لعام 2002.

ز. المديرية العامة للجمارك :تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الوزارة والجهة المختصة.

المادة 8

تصدر الجهة المختصة القرارات اللازمة فيما يخص مسؤولياتها لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

المفوضون بالضابطة العدلية:

أ. يكون المفتش الرئيسي والمفتشين الذين يسميهم الوزير أو الجهة المختصة حسب الحال صفة الضابطة العدلية ويخولون صلاحية تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية اصولاً امام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب الآتي:

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص).

ب. تحدد مهام المفوضين بالضابطة العدلية وطريقة عملهم بقرار من الوزير أو الجهة المختصة حسب الحال.

الفصل الثامن

متطلبات السلامة

المادة 10

يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط متعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 11

تلتزم الوزارة والجهة المختصة بتطبيق نظام تحايل المخاطر للنشاطات المتعلقة بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها وعليها إيقاف أي نشاط مخالف بناء على اقتراح اللجنة.

المادة 12

يتحمل الشخص الذي يمارس أي نشاط يتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها مسؤولية المخاطر والأضرار الناجمة عنها بما في ذللك نفقات الجمع وإعادة التصدير أو الإتلاف أو الإبادة أو المكافحة وفق ماتراه اللجنة، كما يلتزم بإبلاغ الوزارة أو الجهة المختصة بالأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته.

المادة 13

أ. يحظر الإعلان أو الترويج للكائنات الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال.

ب. يحظر الإعلان أو الترويج للمنتجات بأنها خالية من المواد المعدلة وراثياً إلا بعد الحصول على وثيقة تثبت ذلك من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال.

ج.  يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب بسبب الإعلان أو الترويج للمنتج المعدل وراثياً إذا كانت المعلومة مغلوطة أو مضللة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل التاسع

المراقبة والتفتيش على الكائنات الحية المعدلة وراثياً

ومنتجاتها في المنافذ الحدودية

المادة 14

تتخذ المديرية العامة للجمارك الإجراءات الضرورية لضمان تطبيق أحكام هذا القانون أثناء دخول الكائنات الحية المعدلة وراثياً أو منتجاتها الى الجمهورية العربية السورية أو عبورها.

المادة 15

تخضع الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها لنظام المراقبة و التفتيش وسحب العينات من قبل مفتشي الحجر الصحي النباتي والبيطري المؤهلين لهذا الغرض في منافذ الدخول بأستثناء العينات الواردة بهدف البحث العلمي في القطاع العام حصراً بعد الحصول على الموافقة المسبقة.

المادة 16

أ. في حال مخالفة الإرسالية الواردة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية يطلب الى المستورد إعادة تصديرها أو إتلافها خلال أسبوعين كحد اقصى من تاريخ إبلاغه قرار الرفض وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعلم المديرية العامة للجمارك بذلك لأتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها.

ب. يحق للمستورد الاعتراض على قرار الرفض وطلب إعادة الاختبار وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.

المادة 17

يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف الناتجة عن الإجراءات المتخذة تنفيذاَ لأحكام هذا القانون بما في ذلك تكاليف الاختبار والتحميل والتفريغ والنقل إعادة التصدير وإعادة الاختبار والإتلاف والإبادة .

الفصل العاشر

المراقبة والتفتيش داخل الجمهورية العربية السورية

المادة 18

تحدد الإجراءات الرقابة في مؤسسات البحث العلمي وفق تعليمات تصدر عن اللجنة.

المادة 19

يتم أخذ عينات من المواد والكائنات و المنتجات ويجري تحليلها وفق التعليمات التي تحددها اللجنة.

المادة 20

ينظم محضر ضبط أخذ العينات المشتبه بها من المفتشين الرئيسيين أو المفتيشين وتبقى الكمية المأخوذ منها العينة محجوزة حتى صدور النتيجة,وفي حال ثبوت مخالفتها تسلم الكميات المخالفة أصولاً الى احد المستودعات المعتمدة التي تحددها اللجنة الى حين صدور القرار اللازم بشأنها من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.

المادة 21

تقوم الوزارة والجهة المختصة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة بدراسة ومراقبة تأثير الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها على البيئة.

 

الفصل الحادي عشر

المخالفات

المادة 22

يعد مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من:

أ. استورد أو انتج أو صدر أو اطلق أو خزن أو نقل أو مارس اي نشاط متعلق بإنتاج كائنات حية معدلة وراثياً ومنتجاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحال.

ب. لم يدون على عبوة المنتج أو بطاقة البيان المعلومات المطلوب تحديدها بالنسبة للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها أو كانت المعلومات المصرح عنها في البطاقة مغايرة للواقع أو قدم وثائق مخالفة للتحليل المخبري.

ج. روج أو أعلى أو ساهم في نشر معلومات أو قدم وصفاً كاذباً للتمويه بأن المادة غير معدلة وراثياً.

د. أعاق عمل المفوضين بالضابطة العدلية أثناء قيامهم بالمهام المحددة لهم وفق التعليمات النافذة.

ه. عدل أو زور أو شوه أو أتلف أي وثيقة صادرة بموجب أحكام هذا القانون.

و. لم يتقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني عشر

العقوبات

المادة 23

مع مراعاة عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب مخالفو أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:

أ. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية الى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرات (أ-ب-ج) من المادة (22) من هذا القانون.

ب. يعاقب بالحبس من شهر الى شهرين وبالغرامة من خمسة آلاف ليرة سورية الى خمس وعشرين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرات (د-و) من المادة(22)من هذا القانون.

ج. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرة ألاف ليرة سورية الى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المبينة بالفقرة (هـ) من المادة(22) من هذا القانون.

د. تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

هـ. تؤوول هذه الغرامات للخزينة العامة للدولة.

الفصل الثالث عشر

أحكام عامة وختامية

المادة 24

أ. تحدد بدلات الخدمات والتعويضات التي تتقاضاها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير بالتفاق مع  وزير المالية.

ب. تحدد أجور الكشوف عن الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها بقرار من الوزير بالأتفاق مع وزير المالية وتستوفى من المستورد.

ج. توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي على الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها والتي تقوم بها اللجان المشكلة لهذه الغاية وفق الآتي:

1. 90% ايرادات للخزينة العامة للدولة.

2. 10% للعاملين والمساهمين في المخابر ذات العلاقة.

ويتم تحديد اسس التوزيع وقواعد المنح والحجب بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية.

المادة 25

يمنح العاملون في الوزارة والجهات المختصة ممن يتصل عملهم بتطبيق أحكام هذا القانون مكآفأت تشجيعية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة كل من موازنته.

المادة 26

الوزارة هي الجهة المرجعية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 27

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد سنة من تاريخ صدوره.

دمشق 2 -12 -1434 هجري الموافق لـ 18 -10 -2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار  الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20560

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى