مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 33 لعام 2002 احداث هيئة عامة ذات طابع علمي باسم الهيئة العامة للتقانة الحيوية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /33/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-04-07      التاريخ-هجري: 1423-01-24
نشر بتاريخ: 2002-04-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 33 لعام 2002
احداث هيئة عامة ذات طابع علمي باسم الهيئة العامة للتقانة الحيوية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-1-1423هـ و 18-3-2002م.

يصدر ما يلي:

المادة – 1 – يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزير: وزير التعليم العالي.

الوزارة: وزارة التعليم العالي.

الهيئة: الهيئة العامة للتقانة الحيوية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتقانة الحيوية.

المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية.

المادة – 2 – أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي باسم " الهيئة العامة للتقانة الحيوية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

ب. يكون المقر الرئيسي للهيئة في دمشق ويجوز إحداث فروع لها في محافظات أخرى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة – 3 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض التالية:

  • التنسيق مع الجهات المعنية ببحوث التقانة الحيوية.
  • إعداد الموارد البشرية في مجال التقانة الحيوية وتنميتها.
  • تطبيق التقانات الحيوية الخضراء والحمراء وفقاً للحاجات والأولويات الوطنية.
  • إجراء بحوث في التقانة الحيوية وتطبيقاتها في مجالات الزراعة والصناعة والعناية الصحية البشرية والحيوانية، وتطبيق المعلوماتية الحيوية من أجل تطوير المنتجات الطبية الحيوية ومنتجات التقانة الحيوية الحيوانية والنباتية وصناعتها وتطوير الزراعة والمنتجات الغذائية وصناعتها.
  • الإسهام في المحافظة على التنوع الحيوي واستثماره استثماراً رشيداً وخاصة المجموعات العشبية المحلية وتحسينها.
  • تطوير الخبرات الوطنية المعنية ببحوث التقانة الحيوية وتعزيزها.
  • توفير التسهيلات اللازمة لإجراء البحوث العلمية المؤدية إلى درجتي الماجستير والدكتوراه.
  • وضع الأسس التنظيمية المختلفة للبحث والتطوير في المؤسسات البحثية والشراكات الأكاديمية والصناعية والقضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والأمان الحيوي وغيرها بما لا يتعارض مع الأخلاقيات الحيوية.
  • التعاون مع مراكز البحوث العلمية والعربية والدولية ومخابرها.

المادة – 4 – يتولى إدارة الهيئة:

  1. مجلس إدارة.
  2. مدير عام.

المادة – 5 – أ. يتألف مجلس الإدارة من:

- الوزير

رئيساً

- المدير العام

نائباً للرئيس

- رؤساء المخابر التابعة للهيئة

أعضاء

- ممثل عن كل من الجامعات في الجمهورية العربية السورية

عضواً

- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

عضواً

- ممثل عن وزارة الصحة

عضواً

- ممثل عن وزارة الصناعة

عضواً

- ممثل عن هيئة تخطيط الدولة

عضواً

- ممثل عن الهيئة العامة للطاقة الذرية

عضواً

- ممثل عن مركز الدراسات والبحوث العلمية

عضواً

 

ب. لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة – 6 – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا القائمة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أحدثت الهيئة من أجله وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون كما يمارس الصلاحيات التالية:

  • اعتماد المشاريع والبحوث المتعلقة بالتقانة الحيوية.
  • الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  • الموافقة على تكليف باحثين من داخل الهيئة وخارجها للقيام ببحوث ودراسات وتحديد تعويضاتهم.
  • متابعة تنفيذ برامج الهيئة.
  • قبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا لمصلحة الهيئة.
  • اعتماد تشكيل لجان استشارية وفنية بالاتفاق مع  الجهات المعنية وتحديد مهامها.
  • اقتراح إيفاد العاملين في مجال التقانة الحيوية للإطلاع أو التدريب أو الدراسة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
  • اقتراح مشروع موازنة الهيئة.
  • الإشراف على أوجه نشاطات الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
  • صلاحية مجلس الجامعة في الأمور المتعلقة بالباحثين والفنيين.

المادة – 7 – أ. يعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير من مرتبة أستاذ مساعد على الأقل من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.

ب. يحتفظ المدير العام بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها، ويتقاضى راتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ من الهيئة.

المادة – 8 – يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المخصص لمعاوني الوزراء.

المادة – 9 – مهام المدير العام وصلاحياته:

  1. يعد المدير العام للهيئة المرجع الرسمي لجميع العاملين فيها، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات الإدارية والأوامر ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء ويقوم بنفسه بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن العادية وغير العادية كافة أو بوساطة من يفوضه بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن.
  2. يشرف على جميع أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة.
  3. يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته وبالتوقيع على بعض المراسلات والمعاملات إلا ما نصت الأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات.
  4. يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق أحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
  5. يعد مشروع موازنة الهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية.
  6. يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري للهيئة.
  7. يعرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بالتقانة الحيوية على مجلس الإدارة.
  8. يتابع الخطط والمشاريع والبحوث المتعلقة بالتقانة الحيوية.
  9. يؤلف اللجان الاستشارية والفنية.

وله في سبيل ذلك إصدار القرارات والتعليمات اللازمة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

المادة – 10 – تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والإدارة المحلية جميعها والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية اللازمة لتحقيق أهدافها.

المادة – 11 – أ. يجوز للهيئة أن تبرم عقوداً مع الجهات الرسمية أو الخاصة داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها لتقديم الدراسات والبحوث بأجر أو من دون أجر وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

ب. يجوز للباحثين أن يبرموا عقدواً خاصة بتقديم خدماتهم في الهيئة للغير بعد تصديقها من مجلس الإدارة.

ج. يوزع الدخل الناتج عن العقود المأجورة المحددة في الفقرتين (أ،ب) السابقتين وفق الأحكام الواردة في قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975، والمرسوم رقم (1657) لعام 1977 وتعديلاتهما.

المادة – 12 – يجوز إعارة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات أو ندبهم للعمل في الهيئة ويتقاضى المعار أو المندب رواتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ من الهيئة.

المادة – 13 – أ. يعين في الهيئة باحثون من حملة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس في جامعات الجمهورية العربية السورية ويطبق على هؤلاء الباحثين الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية.

ب. يعين في الهيئة فنيون من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية عن طريق المسابقة أو النقل وتطبق على هؤلاء الفنيين الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية.

ج. يعين في الهيئة مخبريون وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويتقاضون تعويض اختصاص قدره  (50%) من الراتب الشهري المقطوع.

المادة – 14 – يجوز تفرغ عضوية هيئة التدريس في جامعات الجمهورية العربية السورية للبحث العلمي في الهيئة بقرار من الوزير لمدة عام قابلة للتجديد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الجامعة المختص.

المادة – 15 – يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتتألف مواردها من:

  • الموازنة السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
  • الموارد التي تتحقق من أنشطة الهيئة.
  • الإعانات والهبات والوصايا.
  • أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة – 16 – يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة – 17 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24-1-1423هـ 7-4-2002م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17282

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى