مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 58 لعام 2004 المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /58/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-12-30      التاريخ-هجري: 1425-11-17
نشر بتاريخ: 2004-12-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 58 لعام 2004
المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة

 

رئيـس الجمهوريـة
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 -11 -1425هـ الموافق لـ 28 -12 -2004  م
يصدر ما يلي :


مادة 1

يستمر  العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31-12-1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة .

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بدءاً من تاريخ 1-1-2005
دمشق في 18 -11 -1425 هـ الموافق لـ 30 -12 -2004 م



رئيـس الجمهوريـة
بشـار الأسـد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17452

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى