القانون 58 لعام 2004 المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة قانون رقم /58/ للعام 2004 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 58 لعام 2004
المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة
رئيـس الجمهوريـة
يستمر العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31-12-1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة . مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بدءاً من تاريخ 1-1-2005
mz
التعليقات: |
|