مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 18 لعام 2004 المتعلق بإلغاء الرسم على المواشي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /18/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-06-06      التاريخ-هجري: 1425-04-18
نشر بتاريخ: 2004-06-06
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 18 لعام 2004
المتعلق بإلغاء الرسم على المواشي

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-4-1425 هـ و 20-5-2004 م
يصدر مايلي :


المادة 1

يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها :
الوزارة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
الوزير : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
الأشياء : هي :
أ ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية .
ب ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية ومعالجتها من الأمراض والأوبئة والطفيليات البيطرية ومواد التطهير والتعقيم البيطري .
ج المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية ومعالجة الحشرات النافعة .
د ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتعقيم البذار وتطهير وتعقيم التربة ومكافحة الحشرات والأمراض والآفات النباتية والأعشاب الضارة والوقاية منها وإبادة الحيوانات الضارة .
هـ ـ الأسمدة المعدنية والعضوية والحيوية المستخدمة في تسميد وتغذية النباتات وإخصاب التربة الزراعية .
و ـ الأعداء الحيوية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية .
ز ـ منظمات النمو النباتية المعتمدة .

المادة 2

أ ـ يحظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة .
ب ـ يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ / السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها .

المادة 3

أ ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرتين /أ ـ ج / من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين .
ب ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرة / ب /  من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين .
ج ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرات (د . هـ . و . ز )  من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين .
د ـ  يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحصول على الترخيص لإنتاج وتعاطي تجارة /استيراد وتصدير / الأشياء في المادة الأولى من هذا القانون ضمن الشروط الآتية :
1 ـ  أن يكون حاملاً للشهادة الثانوية على الأقل إذا كان شخصاً طبيعياً .
2 ـ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري والغرف التجارية .
3 ـ  أن يعين في محله التجاري مديراً فنياً حائزاً على إجازة في الطب البيطري أو الهندسة الزراعية حسب الحال ومنتسباً للنقابة المختصة ويستثنى من ذلك الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون إذا كان الترخيص بأسمائهم .
4 ـ أن يعين في معمله صيدلياً أو كيميائياً مخبرياً إضافة إلى طبيب بيطري أو مهندس زراعي حسب الحال .
هـ ـ في حال وفاة المرخص له يمنح الورثة مدة عام لتسوية الوضع القانوني والمالي للمنشأة بإشراف مدير فني .

المادة 4

أ ـ تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة بقرار من الوزير .
ب ـ يقدم طلب الرخصة إلى الوزارة مع الأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص عن طريق مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات .
ج ـ تمنح الرخصة وتجدد وفق الآتي :
1-    تمنح الرخصة لمرة واحدة بالنسبة لمعامل إنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون
2-    بالنسبة للمحلات التي تتعاطى تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تمنح الرخصة الأولى لمدة تنتهي في نهاية كانون الأول من السنة التي تلي عام الترخيص وتجدد سنوياً بموجب طلب يقدم إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي خلال شهر كانون الأول  من كل سنة .
د ـ يستوفى رسم مقطوع عن رخص إنتاج وتعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفق الآتي :
1-   ثلاثة آلاف ليرة سورية عن رخصة إنشاء معمل لإنتاج هذه الأشياء .
2-   ثلاثة آلاف ليرة سورية عن رخصة مكتب استيراد وتصدير لهذه الأشياء للمرة الأولى وألف ليرة سورية عن كل تجديد .
3-   ألف ليرة سورية عن رخصة محل تداول هذه الأشياء وخمسمائة ليرة سورية عن كل تجديد .
هـ ـ يحق للوزير إلغاء  الرخصة وعدم منحها أو تجديدها لأي شخص حكم عليه بمخالفة أحكام هذا القانون .
و ـ  تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الرخص أو تجديدها أو إلغائها وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ونوع المختبرات المعدة لإنتاجها محلياً  وتحليلها وكل ماله علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية .

المادة 5

يجوز لوزارات الدولة وجهاتها العامة وهيئات البحث العلمي استيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى  من هذا القانون للاستعمال الخاص من قبلها بموجب موافقة تمنح من قبل الوزارة حسب نوع الأشياء المطلوب استيرادها ومقدار حاجتها الفعلية .

المادة 6

تخضع عبوات الأشـــياء المســتوردة والمنتجة محلياً المعرفـــة بالفقرات /ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز / من المادة الأولى من هذا القانون إلى لصاقه ذات قيمة خاصة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال تحدد قيمتها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز ليرتين سوريتين لكل لصاقه .

المادة 7

يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل تعديل  أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل الرخص له أو عنوانه التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل .

المادة 8

على أصحاب المحلات التجارية المرخص لهم بإنتاج أو تجارة أو تداول الأشياء المعرفة في المادة الأولى  من هذا القانون تسوية أوضاع محلاتهم بما ينسجم مع أحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .

المادة 9

للوزارة وحدها حق التأشير على الفواتير المتعلقة باستيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .

المادة 10

أ ـ يحدد بقرار من الوزير أنواع واسماء الأشياء الخطرة مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون .
ب ـ يجب على أصحاب المحلات المرخص لهم حفظ الأشياء الخطرة المشار إليها بالفقرة /أ / السابقة ضمن غرف أو خزن أو أماكن تبريد مقفلة تميز بإشارة /أشياء خطرة / على أن تبقى هذه الأشياء ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية دون فتحها أو تجزئتها .

المادة 11

يجب على كل صاحب معمل أو محل تجاري مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الإدخالات والإخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .

المادة 12

أ ـ يصدر بقرار من الوزير :
1 ـ النظام الخاص بعمل المرخص لهم بإنتاج أو تداول أو تعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وكيفية حفظها وتوزيعها ومسك السجلات الخاصة بها .
2 ـ الشروط الفنية لترخيص وتسجيل الأشياء البيطرية المحلية والأجنبية .
ب ـ تخضع المحلات التجارية المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والسجلات الممسوكة فيها للمراقبة من قبل العاملين المفوضين بذلك من الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من نقابة المهندسين الزراعيين أو نقابة الأطباء البيطريين أو الاتحاد العام للفلاحين حسب الحال .
ج ـ يسمى العاملون المفوضون حسب أحكام الفقرة /ب / السابقة بقرار من الوزير ويتمتعون بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط اللازمة خلال قيامهم بمهامهم .

المادة 13

أ ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة نقدية من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يتعاطى بدون رخصة إنتاج أو تداول أو تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .
ب ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /12/ من هذا القانون .
ج ـ إضافة للعقوبة الواردة بالفقرة /أ / من هذه المادة يحكم بإغلاق المحل حتى تسوية وضعه أو تبديل صفة نشاطه التجاري

المادة 14

يلغى المرسوم التشريعي رقم /165/ تاريخ 12-3-1952

المادة 15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 18-4-1425 هـ  6-6-2004 م

رئيس الجمهورية
 بشار الأسد


 

mz












عدد المشاهدات: 20398

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى