مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 60 لعام 2004 المتعلق بإلغاء رسم الاغتراب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-09-09      التاريخ-هجري: 1425-07-24
نشر بتاريخ: 2004-09-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 60 لعام 2004
المتعلق بإلغاء رسم الاغتراب

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :

المادة 1

بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005

المادة 2

تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .

المادة 3

تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005
دمشق في 24-7-1425 هـ الموافق لـ 9-9-2004 م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19032

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى