مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 45 لعام 2003 الخاص بدعم التنمية المستدامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /45/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-12-30      التاريخ-هجري: 1424-11-07
نشر بتاريخ: 2003-12-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 45 لعام 2003
الخاص بدعم التنمية المستدامة

 

 رئيـس الجمهوريـة

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 - 11 - 1424 هـ الموافق لـ 28 - 12 - 2003 م

يصدر ما يلي :

مادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31-12-1976 وتعديلاته حتى غاية 31-12-2004 . وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة  .

مادة 2

تضاف إلى نهاية البند /2/ من المادة /89/ المعدلة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 العبارة الآتية:

 (و تحتسب نسبة هذه الإضافة من مجموع الضريبة و المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة)

 

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1-1-2004 .

دمشق في  7 -11 - 1424 هـ الموافق لـ  30 - 12 - 2003 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16418

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى