مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 5 لعام 2012 إحداث معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /5/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-08      التاريخ-هجري: 1433-02-13
نشر بتاريخ: 2012-01-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 5 لعام 2012
إحداث معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 -2 -1433هـ الموافق 29 -12 -2011  م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

الهيئة: هيئة التخطيط والتعاون الدولي

المعهد: معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

مجلس الإدارة: مجلس إدارة معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

رئيس مجلس الإدارة: رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي

العميد: عميد معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

المجلس العلمي: هو مجلس المعهد الذي يمارس صلاحيات مجلس الجامعة ومجلس الكلة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية

قانون تنظيم الجامعات: هو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم /6/ للعام 2006 وتعديلاته.

المادة 2

يحدث فب الجمهورية العربية السورية معهد علمي يسمى معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مقره مدينة دمشق أو ريفها ويمكن إحداث فروع له في المحافظات بقرار من رئيس التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

المادة 3

الأهداف:

يهدف المعهد إلى:

1. التأهيل المستمر للموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال:

أ. إحداث برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يكون متوافقاً مع متطلبات مجلس التعليم العالي.

ب. إقامة دورات التدريب والتأهيل في مجالات التخطيط والاقتصادي والاجتماعي تستجيب للاحتياجات المحلية وتزود الفنيين في الوزارات والجهات العامة والخاصة بالأساليب الملائمة لبيئة قطاع الأعمال وتنمية المجتمعات المحلية.

ج. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتناول قضايا التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، والمشاركة بالمؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات الصلة.

2. مساعدة الحكومة والوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال:

أ. تقديم الدعم الفني لهيئة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد الخطط والسياسات الكلية والقطاعية وخطط التنمية الإقليمية والمساعدة في وضع الاستراتيجيات التنموية

ب. القيام بدور الاستشاري للهيئة عن طريق إعداد الدراسات والأبحاث التي تحتاجها الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية المعتمدة والمقترحة.

ج. القيام بدور بيت وطني للخبرة يستجيب لإعداد الأبحاث والدراسات التطبيقية وتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تطلبها الحكومة والوزارات والجهات المختلفة.

د. التعاون مع القطاعين العام والخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هـ. التعاون مع المعهد ومراكز الأبحاث والهيئات العلمية المحلية والعربية والعالمية.

المادة 4

أ. يقبل للدراسة في درجة ماجستير التأهيل والتخصص الطلاب السوريين والعرب والأجانب من حملة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

ب. يمنح المقبولون من العاملين المرشحين من الجهات العامة إجازة دراسية بكامل الراتب طيلة مدة الدراسة أو الدورة التدريبية، وتخضع هذه الإجازة إلى نظام خاص تتضمنه اللائحة الداخلية للمعهد.

المادة 5

أ.  يمنح المعهد شهادة ماجستير التأهيل والتخصص في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدارسين فيه لمدة لا تقل عن سنتين وفق الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس التعليم العال.

ب. يمنح المعهد وئيقة تدريب لخريجي دورات التدريب والتأهيل.

ج. يستفيد حاملوا ماجستير التأهيل والتخصص من العاملين في الدولة من العلاوة المنصوص عليها في المادة /13/ من القانون رقم /50/ لعام 2004.

المادة 6

يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها بكامل ايراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة.

المادة 7

تتكون إيرادات المعهد من:

1. الاعانة المخصصة للمعهد سنوياً في الموازنة العامة للدولة.

2. الرسوم الدراسية السنوية المستوفاة من الطلبة الدارسين في المعهد، بالإضافة إلى الرسوم التي تدفعها الجهات العامة المرشحة لعامليها للدراسة في المعهد.

3. الإيرادات الناتجة عن نشاطاته في التدريس والتدريب والبحث والاستثمارات والتي تستوفى وفق النظام المال للمعهد.

4. المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة وأي إيرادات خاصة تتحقق وتسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

5. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة من إيرادات المعهد.

المادة 8

أ. يتولى الإشراف على إدارة المعهد مجلس إدارة يصدر قرار تشكيله عن رئيس مجلس الوزراء ويتألف من:

1. رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي         رئيساً

2. ممثل وزير التعلم العالي                       عضواً

3. ممثل وزير الاقتصاد والتجارة                  عضواً

4. ممثل وزير المالية                              عضواً

5. ممثل وزير الصناعة                            عضواً

6. ممثل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي       عضواً

7. ممثل وزير الشؤون لاجتماعية والعمل          عضواً

8. عميد المعهد                                      عضواً

9. ممثل عن كل من غرف الصناعة والتجارة      عضواً

10. نائب عميد المعهد                               عضواً

ب. يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون ان يكون له حق التصويت.

ج. يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر ويجتمع بدعوة من رئيسه عند الضرورة.

د. تحدد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة في النظام المال للمعهد.

المادة 9

يمارس مجلس إدارة المعهد المهام التالية:

1. رسم السياسات العامة للمعهد.

2. مراقبة سير الأعمال التدريسية والاستشارية في المعهد.

3. اقتراح النظام المالي واللائحة الداخلية للمعهد.

4. اقتراح الموازنة السنوية للمعهد.

5. قبول الهبات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية وفق الأنظمة النافذة.

6. المصادقة على التقرير السنوي المعد من قبل عميد المعهد عن سير العملية التدريسية والبحثية والاستشارية في المعهد.

المادة 10

يتولى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي صلاحيات الوزير المختص بالنسبة للعاملين في المعهد كافة.

المادة 11

أ. يتكون المجلس العلمي من:

1. عميد المعهد                              رئيساً

2. نائب عميد المعهد                         عضواً

3. رؤساء الأقسام العلمية في المعهد    أعضاء

4. ممثل عن وزارة التعليم العالي-من أعضاء هيئة التدريس يسميه وزير التعليم العالي.            عضواً

5. ممثل عن طلبة الماجستير في المعهد              عضواً

6. أمين المعهد                               عضواً ومقرراً

ب.  يصدر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي تشكيل المجلس العلمي.

ج. يمارس المجلس العلمي للمعهد الاختصاصات التي يمارسها مجلس الجامعة ومجلس الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث المعهد وعلى وجه خاص:

1. اقتراح الخطط الدراسية والتدريبية والبحثية وتحديد مجالات الدراسات والأبحاث والاستشارات في المعهد.

2. اقتراح تعيين وندب ونقل أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي من وإلى المعهد.

3. اقتراح قبول الهبات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية وفق الأنظمة النافذة.

4. الموافقة على التقرير السنوي المعد من قبل عميد المعهد حول سير العملية التدريسية والبحثية في المعهد.

5. الموافقة على التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق أحام النظام المالي للمعهد.

6. الموافقة على العقود الاستشارية والبحثية التي يبرمها المعهد مع الجهات المختلفة.

7. إقرار إعداد المقبولين للدراسة في المعهد.

8. التصديق على قرارات تخرج الطلاب.

9. اقتراح الموافقة على الاتفاقيات التي يعقدها المعهد مع المعاهد والمراكز البحثية المحلية والأجنبية.

د. يجتمع المجلس العلمي للمعهد مرتين في الشهر على الأقل ويمكن أن يجتمع بدعوة من رئيسه عند الضرورة.

هـ. تحدد تعويضات أعضاء المجلس العلمي في النظام المالي للمعهد.

المادة 12

يدير المعهد عميد يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ويكون من بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السورية على ان يكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحتفظ بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية ويتقاضى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي للمعهد.

المادة 13

يمارس عميد المعهد المهام الآتية:

1. يكون عميد المعهد عاقد للنفقة وآمراً للصرف.

2. التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب للتدريس والتدريب والبحث وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس العلمي للمعهد

3. يمثل المعهد امام الجهات القضائية والإدارية، ويتولى إقامة الدعاوة باسم المعهد والتنازل عنها وتوكيل الغير وإقرار المصالحة والتحكيم.

4. ممارسة بقية الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية وفق الأنظمة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

المادة 14

أ. يكون لعميد المعهد نائب يعين بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي من بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد او الجامعات الحكومية السورية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التي يكلفه بها عميد المعهد ، ويتقاضى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي للمعهد.

ب. يكون للمعهد امين يعين بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناء على اقتراح العميد ويتولى امانة المجلس العلمي للمعهد ويمارس صلاحيات ومسؤوليات امين الجامعة ويتقاضى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي للمعهد.

ج. يكون في المعهد اقسام علمية يعين رؤساؤها بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح العميد من بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد او الجامعات الحكومية السورية قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقاضون التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي للمعهد.

المادة 15

يعن في المعهد أعضاء هيئة تدريس وأعضاء هيئة فنية وتطبق على هؤلاء الاحكام المطبقة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة الفنية في الجامعات الخاصة من حيث قواعد التعيين والترفيع العلمي.

المادة 16

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص الآتي:

-معالجة وتسوية أوضاع خريجي المعهد من حملة شهادة الدبلوم في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بغرض الحصول على شهادة الماجستير.

- تحديد الأقسام العلمية.

-الأحكام الناظمة للامتحانات.

-قواعد قبول الطلبة الدارسين السوريين والعرب والأجانب.

-نظام دورات التدريب والتأهيل والبحث والاستشارات.

المادة 17

يصدر النظام المالي للمعهد بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبالاتفاق مع وزارة المالية ويتضمن بصورة خاصة الآتي:

-الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب الدارسين فيه.

-رسوم الدورات التدريبية التي تستوفى من المتدربين المشاركين في هذه الدورات.

-أجور البحث والدراسات والاستشارات المقدمة للغير.

-المبالغ الواجب استيفاؤها بحكم ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى.

-تحديد التعويضات والحوافز والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمة والعاملين بالمعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم واسس منحها.

المادة 18

يصدر الملاك العددي للمعهد بمرسوم.

المادة 19

يحل المعهد المحدث بموجب احكام هذا القانون محل معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات وما يملك من موجودات ثابتة واليات، كما يعتبر جميع العاملين في المعهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منقولين حكما الى المعهد بنفس وظائفهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل، كما يحتفظ العاملون المؤقتون بأوضاعهم الحالية لحين انهاء عقودهم او تجديدها حسب الأصول.

المادة 20

يستمر العمل بالأنظمة المطبقة حاليا لحين ظهور اللائحة الداخلية والنظام المالي للمعهد.

المادة 21

تنتقل الاعتمادات المخصصة في الموازنة العاملة للدولة لمعهد التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الى المعهد بقرار من وزير المالية.

المادة 22

في كل مالم يرد عليه نص خاص في هذا القانون او في اللائحة الداخلية يطبق على العاملين القانون الأساس للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

المادة 23

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ بتاريخ 12 -1 -1966 وتعديلاته

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-2-1433هـ الموافق لـ 8-1-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21812

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى