مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 41 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-06      التاريخ-هجري: 1426-03-28
نشر بتاريخ: 2005-05-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 41 لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

 

المادة  1

تعدل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16-9-2004، بحيث تصبح على الشكل الآتي:

"يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:

‌أ- يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

‌ب- يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي:

1- عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.

2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.

3- عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم.

4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط".

المادة 2

يضاف إلى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16-9-2004 البند رقم 5 التالي:

5 -

التسلسل

   نوع الخدمة

 نسبة الرسم المئوية

أ -

أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها

3%

ب -

أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 

2%

 

المادة 3

يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16-9-2004 البند رقم 32 الآتي:

التسلسل     

نوع المادة

رقم البند الجمركي       

رقم البند الجمركي       

32

لفائف تبغ سيجار "المحلي والمستورد"

24021000

15%

 

لفائف تبغ سجائر "المحلي والمستورد"

24022000

15%

 

تبغ التدخين وان احتوى على إبدال

24031000

15%

 

تبغ "المحلي والمستورد"

2403.99.9

15%

 

المادة 4

تعدل نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت والسمون النباتية بموجب البند رقم 14/أ من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 بحيث تصبح (15%) خمس عشرة بالمائة بدلاً من 33%.

ويحل البندان الجمركيان التاليان: 15119020 و15119090 محل البند الجمركي لزيت ثمرة النخيل رقم 15119000 الوارد ضمن البند 14/أ من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004.

المادة 5

يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16-9-2004 بحيث يصبح كما يلي:

نوع البضاعة

 نسبة الرسم المئوية

أ- السيارات السياحية الخاصة "عدا الحكومية" التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3

30% ثلاثون بالمائة

ب- السيارات السياحية الخاصة "عدا الحكومية" التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3

40% أربعون بالمائة

 

المادة 6

خلافاً لنص المادة 258 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16-7-1975 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع السيارات السياحية وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان السيارات السياحية والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها، ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والقطع تشكل بمجموعها وحدة متكاملة أو شبه كاملة.

المادة 7

تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 6-8-2002 كما يلي:

‌ أ- بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية.

‌ب- بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية.

المادة 8

‌أ- يفرض رسم تسجيل إضافي على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة، وفق ما يلي:

1- السيارات السياحية التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: 10000ل.س عشرة آلاف ليرة سورية.

2- السيارات السياحية التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: 25000ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

‌ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة السيارات السياحية العائدة لجهات القطاع العام الإداري.

‌ج-تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6118 تحت عنوان (رسم تسجيل إضافي على السيارات) تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب أحكام هذه المادة.

المادة 9

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-3-1426 هجري الموافق 6-5-2005 ميلادي


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz












عدد المشاهدات: 22403

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى