مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

قانون 57 لعام 1980 تنظيم مهنة الهندسة الزراعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /57/ للعام 1980
التاريخ-ميلادي: 1980-09-13      التاريخ-هجري: 1400-11-04
نشر بتاريخ: 1980-09-13
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

قانون 57 لعام 1980
تنظيم مهنة الهندسة الزراعية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1400 هـ الموافق لـ 26-3-1980

يصدر ما يلي :

 

الباب الأول

الفصل الأول

تنظيم مهنة الهندسة الزراعية

مادة –1- مهنة الهندسة  الزراعية هي فن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية واستغلالها على أسس علمية بأفضل الوسائل الإنتاجية بغية وضعها في خدمة تنمية المجتمع ، وهي تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي واستمرار تطويره .

مادة –2- تتألف في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها مدينة دمشق ويحدث لها فروع في بقية المحافظات يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية إحداثها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي .

مادة –3- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لاحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وفي الاتحادات التي تقام للنقابات المهنية العلمية.

مادة –4-  تعمل نقابة المهندسين الزراعيين على تحقيق الأهداف الآتية :

  • المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بحل المشاكل التي يعاني منها الريف العربي السوري .
  • التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير القطر العربي السوري في جميع الميادين والمساهمة في نموه وتقدمه بهدف تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
  • رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة تؤمن احتياجات تطوير القطر اقتصاديا واجتماعيا .
  • تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وحشد طاقاتهم واستخدامها بشكل يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني .
  • رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمعنوية وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية 
  • المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية في القطر .
  • تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات العلمية الزراعية .
  • إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية لزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية لسورية وخارجها.
  • التعاون مع المنظمات الزراعية الحلية والعربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية
  • دعم القطاع العام والتعاوني الزراعي والغرف الزراعية عن طريق توعية وتشجيع الأعضاء على العمل فيها ووضع الدراسات والمقترحات اللازمة لحل المشاكل التي تعيق تطورها .
  •  ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة العاملة في القطاع الزراعي ومكافحة البيروقراطية 
  • تشجيع المبادرات الخلافة والمواهب العلمية والكفاءات بين الأعضاء وتبنيها بما يخدم تطويرها والمحافظة عليها .

مادة –5- تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص .

  • امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها بالشروط الأوضاع التي يحددها مجلس النقابة .
  • العمل على إحداث جمعيات تعاونية وصناديق تسليفية سكنية وادخارية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
  • إصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والإرشادية الزراعية .   

مادة –6-

 آ – للنقابة حق التقاضي باسم أعضاءها جماعات وأفراد في كل ماله علاقة بممارسة المهنة ما لم يرغب العضو في خلاف ذلك .

ب – يحق للنقابة متابعة الدعوى بعد وفاة العضو ما لم يرغب الورثة في خلاف ذلك .

 

الفصل الثاني :

مهنة الهندسة الزراعية وأحكام مزاولتها :

مادة –7- يعتبر مهندسا زراعيا في حكم هذا القانون ويتمتع بجميع الحقوق المترتبة لبقية الاختصاصات الهندسية كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها على أن لاتقل مدة الدراسة الجامعية فيها عن أربع سنوات شريطة معادلتها من قبل لجنة تعادل الشهادات ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية .

مادة –8- لا يجوز لاحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة . 

مادة –9- لا يجوز تكليف غير أعضاء النقابة بالقيام بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم في جميع ما يتعلق بجهات القطاع العام .

مادة –10- لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس زراعي ا لم يكن حاصلا على شهادة زراعية جامعية وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون .

مادة –11- يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مصلحة الوطن.

مادة –12- يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب للنقابة بعد تأدية التزاماتهم إليها . 

مادة –13- يجوز للوزير المختص عند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسات الزراعية وتنفيذ المشاريع العائدة للدولة على استخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في عمليات الدراسة والتنفيذ . 

مادة –14- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأعمال الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية . ويصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة بتحديد الأجور التي يستحقها المهندس الزراعي لقاء القيام بهذه الأعمال وذلك بعد موافقة مجلس النقابة وتطبق النقابة هذه الأجور عند عدم وجود اتفاق خطي أو حصول خلاف على ذلك .

 

الفصل الثالث

التسجيل في النقابة

مادة –15-  يشترط فيمن يرغب في تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون :

‌أ- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 12 من هذا القانون .

‌ب- حاملا لقب مهندس زراعي وممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون .

‌ج- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة.

مادة –16-

  • يقدم طلب التسجيل إلى مجلس النقابة مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض بالقرار .
  • يجوز لمن رفض طلب تسجيله الاعتراض على قرار الرفض خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغه أياه أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يقيم فيها .

مادة –17- يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع القسم التالي :

" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة وأحترم أنظمتها وأن أعمل جاهدا في خدمة المصلحة العامة " .

 

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها

الفصل الأول – المؤتمر العام

 

مادة –18- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس ا لفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر العام .

مادة –19- يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية :

  • انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
  • إقرار الأنظمة المركزية والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة .
  • سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو أحد أعضائه وفقا للمادة 35 من هذا القانون .
  • مناقشة واقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة .
  • تعيين مفتش حسابات للنقابة وصناديقها .
  • النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي لا تدخل في اختصاص مرجع آخر في النقابة . 

مادة –20- يجتمع المؤتمر العام سنويا في دورة عادية يحدد موعدها في النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعماله .

مادة –21- يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة 

مادة –22- يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر  أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا .

مادة –23- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحاضرين سنا .

مادة –24- تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة

مادة –25- يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة –26- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأمور التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الاجتماعات العادية والاستثنائية .

 

الفصل الثاني

مجلس النقابة

مادة –27- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من :

  • النقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشرة سنوات وأن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين .
  • ثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة  عن سبع سنوات وأن لا ينتخب أي منهم لأكثر من ثلاث دورات متتالية .

مادة –28- يوزع مجلس النقابة على أعضائه المهام المحددة في النظام الداخلي .

مادة –29- مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة أربع سنوات .

مادة –30- يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لا نتخاب مجلس النقابة الجديد .

مادة –31- يحدد النظام الداخلي قواعد ترشيح وانتخاب النقيب وأعضاء ومجلس النقابة وطريقة ممارستهم صلاحياتهم .   

مادة –32- يتولى مجلس النقابة النظر في الأمور الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون وخاصة المسائل التالية :

  • دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته وتوصياته .
  • تنسيق نشاطات مجلس الفروع والإشراف على أعمالها والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية وإصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق .
  • حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب بدلا منه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حله .
  • تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بين الأعضاء وفق أحكام هذا القانون .
  • النظر في الحالات التي تستوجب منح المكافآت والتعويضات للأعضاء المجدين أو للعاملين في النقابة والإعفاء من الرسوم للأعضاء الذين تقتضي ظروفهم ذلك وفرض العقوبات التأديبية بحق الأعضاء المقصرين .
  • تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة البت في قراراتها ووضعها موضع التنفيذ .
  • المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها .
  • فض المنازعات التي تقوم بين أعضاء النقابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين .
  • إصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة بعد إقرارها أصولا .   
  • إعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم .
  • تقرير عقد الندوات والمحاضرين العلمية الزراعية والاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة وتسمية ممثليها .
  • اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة وتنفيذ أهدافها والتي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى .

مادة –33- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور النقيب أو نائبه وأكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة –34-

  • يمثل النقيب النقابة وينفذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة .
  • ينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته .

مادة –35- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل و لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر  الحاضرين ويعتبر طلب سحب الثقة لاغيا إذا لم يحضر ثلثا كامل أعضاء المؤتمر العام في الجلسات الاستثنائية المعقودة لهذا الغرض .

مادة –36- يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من أعضائه لا يزيد عن خمسة وعدد من أعضاء مجالس الفروع لا يزيد عن اثنين في كل فرع ، وعلى الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء تنفيذ ذلك والاستمرار في دفع رواتب الأعضاء المتفرغين وتعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم الوظيفية ويتقاضى المتفرغون من ميزانية النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة لتفرغهم إضافة إلى تعويض التمثيل المحدد في النظام الداخلي للنقابة . 

مادة –37- إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام .

 

الفصل الثالث – فروع النقابة

 

مادة –38- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات القطر يزيد عدد أعضاء النقابة فيها عن مائة عضو .

مادة –39- تتألف أجهزة الفرع من :

  • هيئة الفرع وتشمل جميع المهندسين الزراعيين العاملين في المحافظة والمسجلين في النقابة ممن سددوا ما عليهم من رسوم للنقابة وصناديقها .
  • مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع ويوزع مجلس الفرع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه .

مادة –40- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الفرع أربع سنوات .

مادة –41- تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات والأعمال التالية :

  • انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات .
  • مناقشة وتصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع عن السنة المنتهية واقتراح الموازنة الجديدة للفرع ورفعها إلى مجلس النقابة لاقرارها .
  • سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع .
  • دراسة الوضع الزراعي في المحافظة واقتراح أسس تطويره .
  • دراسة آلية عمل الأجهزة الزراعية واقتراح أسس تحسين كفاءتها الفنية والإدارية .
  • دراسة التقارير التي يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضها عليه واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها .

مادة –42- لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمهندسين الزراعيين المسجلين في الفرع والمسددين لجميع التزاماتهم المالية للنقابة وصناديقها وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية فتجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونية في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر قرارات هيئة الفرع بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة –43- تجتمع هيئة الفرع خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة  بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها كما تجتمع بصورة استثنائية بدعوة من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدم من ثلث أعضاء هيئة الفرع .

مادة –44- تجتمع هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع فنائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

مادة –45- يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس مجلسه واجتماعات هيئته وينفذ القرارات ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وصدقت من ملس النقابة وله حق التقاضي بأسم الفرع وينوب نائبه في حال غيابه .

مادة –46- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو تعذر عليه القيام بمهمته ينوب عنه نائبه حتى انتخاب رئيس جديد .

مادة –47- يجوز لمجلس الفرع اقتراح تشكيل لجنة فرعية للمهندسين الزراعيين الذين يعملون في المنطقة الإدارية إذا زاد عددهم عن خمسة وعشرين مهندسا زراعيا ولمجلس النقابة حق الموافقة أو عدمها ويحدد النظام الداخلي للنقابة صلاحيات اللجنة الفرعية وأسس تشكيلها وطريقة تعيينها .

 

الباب الثالث – حقوق المهندسين الزراعيين وواجباتهم وقواعد تأديبهم

الفصل الأول

مادة –48- تشرف النقابة على المهندسين الزراعيين المسجلين في جداولها وتوجيههم أينما وجدوا والمهندس الزراعي مرتبط بنقابته في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات .

مادة –49- لا يجوز للمهندس الزراعي القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة و لا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عل تثبت عدم سلامته وصحته الفنية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام .

مادة –50- يعتبر المهندسون الزراعيون العاملون في أجهزة الدولة وجهات القطاع العام المكلفون بمهام من النقابة بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهام بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها وعلى أن تتحمل هذه الجهات تعويضات انتقالهم .

مادة –51- يتوجب على جهات القطاع العام في تكليف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الأساسي .

مادة –52- للمهندس الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية بموجب القوانين والأنظمة المرعية وعليه الواجبات الملقاة عليهم .

مادة –53- على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل أعضاء النقابة وعلى محاسب هذه الجهات من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها إلى النقابة أصولا .

 

الفصل الثاني – حل لخلافات

مادة –54-

  • على المهندسين الزراعيين أن يسعوا لحل خلافاتهم فيما بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية .
  • على المهندس الزراعي اللجوء إلى مجلس الفرع الذي وقع الخلاف في منطقته لحل الخلافات المهنية التي تقع بينهم بالطرق الودية وإذا تعذر حل الخلاف في مجلس الفرع بحال بناء على رغبة الطرفين إلى مجلس النقابة .

مادة –55- يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات الأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية عنها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته . 

مادة –56- تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين الزراعيين بقرار من مجلس النقابة كما يلي :

  1. التنبيه .
  2. الإنذار 
  3. الإيقاف عن مزاولة المهنة .
  4. الفصل .

مادة –57- يفرض مجلس الفرع عقوبة التنبيه في الحالات التالية :

  1. عندما يقصر العضو في اداء عقوبة التنبيه المسلكي المقرر بالنظام .
  2. عندما يخالف العضو قرارات النقابة .
  3. عندما يرفض العضو المشاركة في نشاطات لجان النقابة .
  4. عندما يسيء إلى أحد زملائه إساءة تتعلق بأمور المهنة .

المادة –58- يفرض مجلس الفرع عقوبة الإنذار إذا تكرر العضو للمخالف التي تستوجب التنبيه .

مادة –59 – يفرض مجلس النقابة عقوبة حرمان العضو من مزاولة المهنة لمدة أقصاها سنتين في حال تكرار المخالفات واستنفاذ العقوبات الخفيفة بناء على اقتراح معلل من قبل مجلس الفرع .

مادة –60- يفرض مجلس النقابة بأكثرية الثلين عقوبة الفصل من النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع أو مباشرة في الحالتين :

1-     إذا خاف العضو أهداف النقابة مخالفة خطيرة وذلك بالعمل أو التكتل أو النشر لتحوير الأهداف أو التآمر عليها أو زعزعة إيمان الزملاء . المهندسين بها أو الترويج لأهداف مضادة بقصد تهديم النقابة .

2-     إذا أخل العضو الداخلي إخلالا جسيما أو قصر بأداء واجبه المهني ونتج عن هذا التقصير ضرر جسم أو قام أعمال ماسة بكرامة المهنة .

مادة –61- في كل الحالات التي تستوجب الفصل يجب دعوة العضو للمحاكمة أمام مجلس تأديبي يشكله مجلس النقابة بقرار منه بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار – وإذا تخلف العضو عن المثول أمام مجلس الفرع بدون عذر مقبول جازت محاكمته غيابيا.

مادة –62- تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن أمام محكمة النقض وفق الأصول النافذة . 

مادة –63- لا تتخذ أي عقوبة إلا بعد التحقيق .

مادة –64- تحفظ صورة من العقوبة في ذاتية العضو في دائرته الرسمية  . 

مادة –65- يستمر العضو المعاقب بأية عقوبة أخرى بدفع رسوم النقابة والاشتراكات وغيرها .

مادة –66- لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفة لدى الدولة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية .

مادة –67- إذا حصل من حذف اسمه من جداول النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يطلب من مجلس النقابة إعادة النظر فيما نسب إليه . 

مادة –68- إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وللنقيب الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق . 

 

الباب الرابع

الأحكام المالية

 مادة –69- يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعتبر السنة الميلادية السنة المالية لميزانية النقابة .

مادة –70- يضع مجلس النقابة مشروع موازنة  السنة المقبلة قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمؤتمر العام ويعرضها عليه لتصديقها وإذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع المؤتمر العام فيجري العمل بميزانية شهرية أثنى عشرية بنسبة أرقام ميزانية السنة السابقة حتى إقرار الميزانية الجديدة  ويجوز تعديل الميزانية عند  اللزوم أثناء السنة المالية حسب الأصول المتبعة في وضعها .

مادة –71- تتألف واردات النقابة من :

  • رسوم التسجيل واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية .
  • الهبات والتبرعات التي يوافق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على قبولها .
  • ربع تعويضات أعمال الخبرة الزراعية أمام القضاء أو لدى أي جهة رسمية أخرى التي يتقاضاها أعضاء النقابة وتنظيم كيفية استيفائها من قبل وزارة المالية.
  • موارد النقابة الناشئة عن ممارستها أعمالها . 
  • نسبة من تعويضات كشوف الحجر الزراعي وغرامات المخالفات الحراجية المنصوص عليها في قانون الحراج وتعديلاته .
  • حصة من واردات الغرف الزراعية .

وتحدد الموارد المذكورة في الفقرات أ ، هـ  والسابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

مادة –72- تتألف نفقات النقابة من : 

  • نفقات الإدارة العامة والخاصة .
  • الإعانات والتعويضات الممنوحة وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي .

 

الباب الخامس

أحكام مختلفة

مادة –73- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام .

مادة –74- يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا القانون ويوفد مجلس النقابة ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في الفرع .

مادة –75- يحق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته وذلك أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم ويجوز لكل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء هيئة الفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أمام محكمة الاستئناف المدنية .

مادة –76- إذا أقرت المحكمة المشار إليها في المادة السابقة الطعن الخاص بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن .

مادة –77- يعتبر المسجلون الأعضاء في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم .

مادة –78- يحدث في النقابة صندوق تقاعد لأعضائها تحدد كيفية تكوين رأسماله وتمويله وكيفية إداراته واستثمار وشروط تخصيص رواتب التقاعد والتعويضات والإعانات بقانون إحداثه بناء على قرار المؤتمر العام للنقابة .

مادة –79- تستمر ولاية مجلس النقابة القائم عند نفاذ هذا القانون مع مجالس الفروع إلى أن تتم الدعوة إلى الانتخابات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم إنجاز هذه المهمة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه 

مادة –80- يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار النظام الداخلي الأول للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة مجالس الفروع القائمة حاليا وعلى أن يعرض هذا النظام على المؤتمر العام في أول انعقاد له لدراسته واقراره .

مادة –81- تؤول حصيلة موجودات نقابة المهندسين الزراعيين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء . 

مادة –82-  يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات التفسيرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة –83- تلغى جميع الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون .

مادة –84- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 4-11-1400 هـ الموافق 13-9-1980 م

 

رئيس الجمهورية

 حافظ الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 23303

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى