مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 64 لعام 2003 قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-09-29      التاريخ-هجري: 1424-08-03
نشر بتاريخ: 2003-09-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 64 لعام 2003
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
يرسم ما يلي:‏

 

الباب الأول:
الفصل الأول ـ ­ تعاريف:

المادة 1

يقصد بالتعابير حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانبها:
المجلس-: المجلس الأعلى للرقابة المالية
الجهاز -: الجهاز المركزي للرقابة المالية
رئيس الجهاز -: رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية

المادة 2

 الجهاز المركزي للرقابة المالية هو هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتهدف أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء 

الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتدقيق وتفتيش حساباتها وذلك على الوجه المبين في هذا المرسوم التشريعي.
ويتألف الجهاز من إدارة مركزية وفروع في المحافظات يتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجهاز.


الفصل الثاني:
اختصاصات الجهاز:

المادة 3

 يمارس الجهاز اختصاصاته على الجهات الآتية:
أ­ـ الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة.
ب­ـ المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
ج­ـ أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو  ضمان حد أدنى للربح لها.
د ­ـ المؤسسات و الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 بالمائة كحد أدنى وبما لا يتعارض مع صكوك إحداثها.
هـ ـ ­ الجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز.

المادة 4

يباشر الجهاز في مجال الرقابة الاختصاصات الآتية:
أ­ ـ مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات 

العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بصورة نظامية ووفقا للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة 

وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة.
ب­ـ الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة 

الخاصة بها.
ج­ـ الرقابة المسبقة للمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات العامة المشار إليها في المادة 3 فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات والنقل 

والإعادة للعمل وما في حكمها والتثبت من مطابقتها للموازنة العامة وللقوانين والأنظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة 

الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للمرسوم أو القرار.
د­ ـ مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها.
هـ ـ ­ مراجعة جميع الحسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية
والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية.
و ­  ـ مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضيه ذلك التأكد من توريد اصل القرض وفوائده إلى خزانة الدولة في حالة الإقراض 

وكذلك سداد الدولة في حالة الاقتراض.
ز­ ـ مراقبة قيود المستودعات و فحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس بها.
ح ـ ­ فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والتحقيق بها وبحث بواعثها وأنظمة العمل 

التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها.
ط ­ـ مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والحسابات والميزانيات 

الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي للتعرف على حقيقة المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة وإبداء الملاحظات بشأن 

الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين والأنظمة على أن يبدي ملاحظاته بشأنها إلى هذه الجهات كما يبلغ الجهاز هذه الملاحظات في نفس الوقت 

إلى الوزير المختص وعلى الجهة المعنية إبلاغ الجهاز عن الإجراءات التي اتخذتها لتصحيح الخلل وذلك خلال شهر من تاريخ ورود ملاحظات الجهاز.
ي­ ـ تدقيق المنح والإعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
ك­ ـ رقابة الكفاية والأداء والتحقق من ان استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية دون إسراف أو ضياع.
ل­ ـ مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطط الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها.
م­ ـ يمارس الجهاز أعماله بطريق التدقيق والمراجعة وبطريق التفتيش وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويقوم الجهاز بأعمال 

التفتيش من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات العامة أو بناء على إخبار صريح مقدم من قبل المخبر.

 
الباب الثاني:
الفصل الأول ­ تشكيل الجهاز:

المادة 5

 يتألف الجهاز المركزي للرقابة المالية من:
1­  - المجلس الأعلى للرقابة المالية.
2­  - الإدارات الفنية.
3­  - المديريات الفرعية.
4­  - فروع الجهاز بالمحافظات.

المادة 6
 
أ­ -  يتألف المجلس الأعلى من:
رئيس الجهاز رئيسا
وكلاء الجهاز أعضاء
ثلاثة من المديرين في الجهاز يسمون بقرار من رئيس الجهاز أعضاء
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجهاز.
ب­ - يعتبر وكيل الجهاز الأقدم نائبا لرئيس الجهاز وينوب عنه في حال غيابه.

المادة 7

أ­ - ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيس الجهاز ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا بحضور الرئيس وأكثرية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين 

وعند التساوي يكون صوت رئيس الجهاز مرجحا.
ب­ - يجوز لرئيس الجهاز دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصين لحضور اجتماعات المجلس الأعلى لمناقشة المواضيع التي تدخل في مجال خبراتهم 

واختصاصاتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
 
المادة 8

  يختص المجلس بما يلي:
1­  - إقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها.
2­  - إقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي العام للموازنة العامة للدولة.
3­  - اقتراح مشروع النظام الداخلي للجهاز.
4­  - النظر بجميع القضايا الداخلة في اختصاص المجلس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
5­  - النظر بجميع القضايا التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز عرضها على المجلس.
6  - اقتراح إحداث فروع للجهاز في المحافظات.
7­  - اقتراح نقل العاملين الفنيين خارج الجهاز.
8­  - تبرئة أو عدم تبرئة ذمم العاملين لقاء المبالغ المترتبة عليهم نتيجة الحوادث والكوارث والطوارئ في ضوء التحقيقات التي تجرى لهذه الغاية.
9­  - محاكمة العاملين الفنيين بالجهاز تأديبا بصفة مجلس التأديب وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الهيئة المركزية للرقابة 

والتفتيش رقم 24 لعام 1981 وتعديلاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 9

تتألف الإدارات الفنية من:
أ­ -  1­ - إدارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الإداري.
    2­  - إدارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الاقتصادي.
    3­  - إدارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة.
ب­ - يرأس كل إدارة فنية وكيل يكون مسؤولا أمام رئيس الجهاز عن حسن سير إدارته وتوزيع العمل بين الإدارات الفرعية التابعة له.
ج­ - تتألف كل إدارة فنية من عدد من الإدارات الفرعية تحدث بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس حسب متطلبات العمل ويرأس كل إدارة 

فرعية مدير يعاونه معاون مدير أو اكثر تحدد مهامها واختصاصاتها بالنظام الداخلي.
د­ - تعتبر فروع الجهاز في المحافظات من الإدارات الفرعية ويرأس كل فرع مدير ويكون مسؤولا عن جميع إسراف أمام رئيس الجهاز ويمارس جميع 

الصلاحيات المخولة لمديري الإدارات الفرعية في مركز الجهاز ويعاونه معاون مدير أو اكثر وتكون صلته بوكيل الجهاز المختص تبعا لنوع العمل وطبيعته.


الفصل الثاني:
العاملون تعيينهم وحقوقهم:

المادة 10

 العاملون الفنيون في الجهاز هم رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز والمديرون ومعاونوهم والمفتشون الأولون والمفتشون المعاونون في الجهاز .
 
المادة 11

 يعين رئيس الجهاز بمرسوم ويعامل معاملة الوزير من حيث الصلاحيات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويتولى إدارة 

أعمال الجهاز والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وهو مسؤول عن حسن سير الأعمال فيه.

المادة 12

يسمى وكلاء الجهاز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

المادة 13

يسمى المديرون ومعاونوهم ورؤساء الدوائر والأقسام في الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح الوكيل المختص.

المادة 14

يحق لرئيس الجهاز ان يفوض الوكلاء ببعض اختصاصاته.
 
المادة 15

يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالجهاز إضافة إلى الشروط المحددة في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 مايلي:
1­  - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في الحقوق أو الاقتصاد والتجارة أو ما يعادلها. 2­ - ألا يكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية أو المهنية 

عقوبة تأديبية شديدة.
3­ - ألا يكون قد اقترف جرما مخلا بواجبات الوظيفة أو المهنة.

المادة 16

يتم اشغال الوظائف الفنية بالجهاز عن طريق:
1­ - التعيين المباشر بمسابقة وفق القوانين والأنظمة النافذة بصفة مفتش معاون لمدة ثلاث سنوات يخضع بعدها إلى اختبار عام يحدد كفاءته وصلاحيته للعمل 

وفي حال عدم كفاءته يعاد اختباره بعد سنة وفي حال نجاحه في الاختبار يسمى مفتشا.
2­ - النقل من الجهات العامة بصفة مفتش معاون لمن لا تقل خدمته عن عامين يخضع لاختبار بعد عام يحدد كفاءته و صلاحيته للعمل في الجهاز وفي حال 

نجاحه يسمى مفتشا.
3­ - ينهي تعيين المعين إذا لم تثبت قدرته عند انتهاء فترة التدريب أو خلالها ويعاد المنقول إلى إدارته السابقة و يعتبر الشاغر محدثا حكما في حال عدم 

توفره.
4­ - يسمى المفتش مفتشا أول بعد انقضاء ست سنوات على مزاولته العمل بصفة مفتش.
5­ - يشترط لإشغال وظيفة وكيل أو مدير أن يكون من العاملين الفنيين بصفة مفتش أول.

المادة 17

يطبق على العاملين الفنيين باستثناء المفتشين المعاونين الأحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بحصانتهم وقواعد وأصول التأديب وتتم الإحالة إلى مجلس 

التأديب بقرار من رئيس الجهاز.

المادة 18

يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز تعويض تفتيش شهرياً بنسبة
100 بالمائة باستثناء المفتشين المعاونين يتقاضون تعويض تفتيش شهرياً بنسبة 25 بالمائة وذلك من الأجر الشهري النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 

رقم 7 لعام 1991.

المادة 19

يحظر على العاملين في الجهاز تقاضي أي تعويضات أو مكافآت من أي جهة عامة إلا بموافقة رئيس الجهاز.

 
الباب الثالث:
الفصل الأول:

في مباشرة الاختصاصات:

المادة20   

يباشر مفتشو الجهاز اختصاصاتهم في مقر الجهاز أو في مقر الجهة الخاضعة للرقابة حسب متطلبات العمل وذلك بطريقة الرقابة المسبقة والرقابة الشاملة أو 

الرقابة الانتقائية والمراجعة المسبقة على صكوك التعيين والنقل للعاملين في الدولة قبل مباشرة العامل العمل ويعتبر جميع العاملين في الجهات الخاضعة 

لرقابة الجهاز مسؤولين أمامه من الناحية المالية ويخضعون لتفتيشه ومراقبته.
 
المادة 21

يقوم الجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته المبينة في هذا المرسوم التشريعي بالتفتيش وفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في 

الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز وله الحق في ان يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أي مستند أو سجل 

أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ويحق له الاتصال المباشر بجميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابته وله حق مراسلتهم 

والتفتيش المفاجئ على أعمالهم.

المادة 22

في سبيل التثبت من ان النفقات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الأعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق في 

الرقابة والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة.

المادة 23

أ ­ - يتولى الجهاز التحقيق في المخالفات المالية كافة وكذلك المخالفات الإدارية والاقتصادية والجزائية التي ينجم عنها آثار مالية والمكتشفة من قبله أثناء قيامه 

بأعمال رقابته أو المحالة إليه حسب نصوص هذا المرسوم التشريعي.
ب­ - تبلغ نتائج التحقيق إلى الجهات المعنية لتنفيذها وابلاغ الجهاز بما يشعر التنفيذ خلال شهر من تاريخ تبلغها.
ج­ - إذا أسفر التحقيق عن وجود جرم جزائي يحيل رئيس الجهاز نتائج التحقيق مع الأوراق المثبتة إلى القضاء المختص.
د ­ - عند ورود مخالفات تتعلق بأصحاب المناصب يتم رفع هذه المخالفات إلى رئيس مجلس الوزراء.
 
المادة 24


أ­ - يكون للجهاز في سبيل القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المشار إليها بالفقرة أ من المادة 23 من هذا 

المرسوم التشريعي والكشف عنها والاستماع إلى الشهود والتحقيق مع العاملين وغير العاملين وكف يدهم عن العمل والحجز على الأموال والاستعانة بالقوة 

الإجرائية واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الأموال العامة واسترداد الأموال الضائعة والمدفوعة على غير وجه حق.
ب­ - على المفتشين ان يسلكوا مسلك القاضي في أداء وظائفهم وان يطلعوا رؤساءهم على التدابير الهامة التي يتخذونها أثناء التفتيش والتحقيق وعليهم في 

الحالات المستعجلة ان يقدموا تقارير تمهيدية يكون من شأنها المحافظة على حقوق الدولة المالية ويطلبوا كف يد من هم رهن التحقيق أو الذين يعرقلون أعمال 

التفتيش والتحقيق ويتم كف اليد والحجز ورفع الحجز على أموال العاملين وغير العاملين بقرار يصدر عن رئيس الجهاز.
ج­ - على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تأمين وسائط النقل اللازمة والمقر الملائم لسير أعمال الرقابة و التفتيش والتحقيق.
 
المادة 25

يكون للجهاز الحق وهو بصدد القيام بأعماله واختصاصاته ان يستعين عند الضرورة بمن يرى من الاختصاصيين والفنيين وذلك بصفة خبراء ووفقا للحدود 

التي يضعها رئيس الجهاز وتحدد أجور هؤلاء الخبراء بقرار من رئيس الجهاز.


الفصل الثاني:
تأشير صكوك العاملين:

المادة 26

أ ­ - إن المقصود بالمراسيم والقرارات المتعلقة بالتعيين المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي المراسيم والقرارات التي تتجاوز آثارها السنة المالية.
ب­ - في حال رفض الجهاز المرسوم أو القرار المقدم إليه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي بسبب مخالفته للقوانين والأنظمة النافذة على الجهة الإدارية ان 

تعدله أو تلغيه بما يتفق مع طلب الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها رفض الجهاز وفي حال إصرار الجهة الإدارية على وجهة نظرها يمكن 

للوزير المختص ان يطلب خلال المدة المحددة آنفا عرض الموضوع على المجلس خلال خمسة عشر يوما ويعمل بالقرار الصادر عن المجلس ويحق للوزير 

المختص في حال عدم قبوله لقرار المجلس ان يعرض القضية خلال شهر من تاريخ تبلغه على رئيس مجلس الوزراء فإذا اتخذ رئيس مجلس الوزراء على 

مسؤوليته خلال مهلة شهر على الأكثر قرارا بقبول المعاملة أعيدت إلى الجهاز للتأشير عليها بتحفظ.
 
المادة 27

 لا يجوز للجهة الإدارية إجراء أي معاملة على المراسيم والقرارات المذكورة في الفقرة ب من المادة السابقة ولا اعتبارها مستندا قانونيا بعد انقضاء المهل 

الآتية:
أ­  - شهر من تاريخ إصدار المرسوم أو القرار الذي لم يبلغ للجهاز.
ب­ - خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإدارة رفض الجهاز للمرسوم أو القرار الذي لم يقترن بتأشيرة الجهاز.
ج­ - المهل المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي في حال إصرار الجهة الإدارية على وجهة نظرها.


الباب الرابع:
الفصل الأول ­ المخالفات المالية:

المادة 28

تعتبر من المخالفات المالية التي تستوجب التحقيق والمساءلة مايلي:
أ ­ - عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد ان تجيب الجهة العامة إجابة 

الغرض منها المماطلة أو التسويف.
ب­ - التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة بشأن المخالفة المالية التي يبلغها إليها الجهاز.
ج ­ - عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات الختامية بالمواعيد المقررة وكذلك التأخير في تقديم المستندات المؤيدة لها أو بما يطلبه الجهاز من أوراق 

أو بيانات أو قرارات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها ومراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
د­  - مخالفة القوانين والأنظمة المالية وتجاوز الاعتماد وعدم قانونية الصرف بالنسبة للموازنة العامة والموازنات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
هـ ­-  كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو 

إلحاق الضرر بالأموال العامة.
و­ سرقة واختلاس وإساءة الائتمان وكل أسباب وتبذير في إدارة واستخدام الأموال العامة.
ز ­- التقصير في تحقيق الشروط المناسبة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة.
ح­ - عدم إرسال الصكوك الخاضعة للتأشير ضمن المهل المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.


الفصل الثاني ­ أحكام عامة:

المادة 29

يطبق على العاملين في الجهاز أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 30

أ­- يعد الجهاز تقريرا سنويا عن نتائج إسراف يقدمه إلى رئيس مجلس الوزراء.
ب­- يعد الجهاز ملاحظاته عن مراقبة الحسابات والسجلات ونتائج الأعمال ومعايير الأداء ومعدلاته ويبلغها إلى الوزراء ومجالس إدارة المؤسسات العامة 

والشركات والمنشآت التابعة لها كل فيما يخصه.
ج­- يبلغ الجهاز نتائج تفتيشه وتدقيقه إلى الجهات المختصة بصورة تقارير تصدر عنه.
د­ - على الجهة العامة ان تجيب على تقارير الجهاز وملاحظاته وان تلبي طلباته وان تتخذ أعماله اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة والتي صرفت بغير وجه 

حق أو التي أهمل في تحصيلها أو بذر في استعمالها وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغها.
هـ- ­ يعد الجهاز تقريرا عاما عن الحساب العام الإجمالي للموازنة العامة ويرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع الحساب العام.
و­ يعد الجهاز تقريرا بشأن الحسابات الختامية والميزانية الختامية لكل جهة عامة ذات طابع اقتصادي أو جمعية تعاونية أو هيئة معانة على حدة ويبلغه إلى 

الجهة المختصة بتصديق تلك الحسابات والميزانية ولا يمكن لهذه الجهة ان تصدق الحسابات والميزانية الختامية الا بعد ان يقدم إليها تقرير الجهاز وتطلع عليه 

وعلى الجهات المذكورة ان تقدم حساباتها وميزانياتها الختامية إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
 
المادة 31

يؤدي رئيس الجهاز والوكلاء اليمين القانونية الآتية أمام رئيس مجلس الوزراء وباقي العاملين الفنيين أمام رئيس الجهاز:
اقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي ان أقوم بوظيفتي بأمانة وبكتمان تام وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة.
 
المادة 32

 يجوز نقل أي من العاملين الفنيين إلى خارج الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس.
 
المادة 33

يخصص للجهاز المركزي فرع مستقل بالموازنة العامة للدولة ويعتبر رئيس الجهاز آمر التصفية والصرف لنفقات الجهاز .

المادة  34

يعطى عاملوا الجهاز الفنيون بطاقة تفتيش صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لوكلاء الجهاز ومن رئيس الجهاز بالنسبة لباقي العاملين الفنيين.

المادة 35

يعدل ملاك الجهاز الصادر بالمرسوم رقم 2571 لعام 1968 بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 36

يصدر النظام الداخلي بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس.
 المادة 37

 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي بدءا من تاريخ نفاذه.

المادة 38

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 3-8-1424 هـ والموافق لـ 29-9-2003 م.
    

رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 23633

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى