مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 8 لعام 2005 قانون عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /8/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-04-10      التاريخ-هجري: 1426-03-02
نشر بتاريخ: 2005-04-10
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 8 لعام 2005
قانون عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع
 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425 هجري الموافق 30-12-2004 ميلادي، 
يصدر ما يلي:

 

الباب الأول
أحكام تأمين الأشغال والاحتياجات
 

المادة  1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:
• الوزير: وزير الدفاع.
• الوزارة: أجهزة القوات المسلحة والمؤسسات والمديريات العامة التابعة لوزارة الدفاع.
• الإدارة: هي الجهة التابعة للقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة أو لوزارة الدفاع والتي تقوم بالتعاقد أو الشراء أو البيع.
• سلطة التصديق: وزير الدفاع أو من يفوضه بذلك.
• المتعاقد: المتعهد الملتزم بتنفيذ الأشغال أو تأمين الاحتياجات, والذي صدق عقده وبلغ أمر المباشرة.

المادة 2

تؤمن جميع احتياجات الوزارة بإحدى الطرق الآتية:
‌أ- الشراء المباشر.
‌ب- التعاقد (عقود داخلية، خارجية).
‌ج- التنفيذ بالأمانة.
‌د- المسابقة.
‌هـ- الاتفاقيات الحكومية والعقود المبرمة لحسابها.

الباب الثاني
أحكام الشراء المباشر

المادة 3

الشراء المباشر:
‌أ- هو الطريقة التي تؤمن بموجبها جميع الاحتياجات من الأسواق الداخلية أو الخارجية دونما حاجة إلى تنظيم عقد أو إعلان.
‌ب- يعين الحد الأقصى لقيمة الصفقة الواحدة للمشتريات الداخلية (مائة ألف ليرة سورية) أما الحد الأقصى للمشتريات الخارجية فيحدد بأمر من الوزير.
‌ج- يجوز بأمر يصدر عن الوزير في زمن الحرب عدم التقيد بالحد الأقصى المحدد لقيمة الصفقة الواحدة للشراء المباشر من الأسواق الداخلية.

المادة 4

يتم الشراء المباشر وفقاً لدفتر الشروط العامة, ويكون على نوعين:
‌أ- الشراء من الأسواق الداخلية ويؤمن من قبل لجان مبايعات, تتألف كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينون بأمر من مدير الإدارة.
‌ب- الشراء من الأسواق الخارجية: ويؤمن من قبل لجان مبايعات, يحدد عدد أعضائها ومهامها بأمر من الوزير.

الباب الثالث
أحكام الشراء بالتعاقد (عقود داخلية أو خارجية)

الفصل الأول
تعاريف عامة

المادة 5

التعاقد:
1- هو الطريقة التي تؤمن بها الوزارة جميع احتياجاتها بموجب عقد خطي موقع ومصدق وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- توضح في العقد جميع الحقوق والواجبات المترتبة على كل من الطرفين المتعاقدين.
3- يعتبر بمثابة عقد خطي للشراء بالتعاقد الخارجي ما يلي:
‌أ- التعهد المحرر في ذيل دفتر الشروط الخاصة.
‌ب- العروض أو الطلبات التي تدون فيها الأسعار من قبل الراغبين في التعاقد.
‌ج- المراسلات التحريرية التي تجري حسب الأصول التجارية
‌د- الفواتير الأولية المقدمة من العارضين (بروفورما).

المادة 6

تصنف العقود كما يلي:
‌أ- عقود توريد: وتنظم لتأمين التجهيزات والأعتدة ووسائط النقل وقطعها التبديلية والمواد الغذائية والعلف والأدوية, والمواد الأولية والطبية والوقود والزيوت والشحوم وغيرها.
‌ب- عقود الأشغال: وتنظم لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بعقارات الوزارة أو بالتحصينات والطرق وسائر أعمال الإنشاء والترميم وشراء المواد والاحتياجات اللازمة لها.
‌ج- عقود تصنيع: وتنظم لصنع الأدوات والآلات والأعتدة والأسلحة والآليات الفنية والتجهيزات.
‌د- عقود تحويل: وتنظم لتحويل بعض المواد الأولية إلى مصنوعات أو منتجات.
‌هـ- عقود تصليح: وتنظم لتصليح أو تجديد بعض التجهيزات والأعتدة.
‌و- عقود عقارية: وتنظم لشراء العقارات واستئجارها واستثمارها, وفقاً للقوانين النافذة.
‌ز- عقود خدمات: وتنظم للاستفادة من خبرة الفنيين والأخصائيين ومكاتب الدراسات اللازمة لتنفيذ العقود المحددة في هذه المادة.
‌ح- عقود استئجار: وتنظم لاستئجار الآلات والآليات اللازمة للوزارة.

الفصل الثاني
قواعد تنظيم العقود

المادة 7

يراعى في تنظيم العقود:
• أحكام هذا القانون.
• أحكام دفتر الشروط العامة.
• دفتر الشروط الفنية.
• دفتر الشروط الخاصة.
‌أ- دفتر الشروط العامة:
1- يطبق على جميع العقود والمبايعات والمبيعات وتحدد فيه بصورة واضحة حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين, والمراحل التي تسبق تنظيم العقد, والأعمال المتعلقة بتنفيذه, وقواعد تصفية النفقة الناجمة عنه, وكيفية دفعها إلى مستحقيها.
2- يوضع دفتر الشروط العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المالية ومكتب تأمين الجيش.
‌ب- دفتر الشروط الفنية:
1- يوضع لكل نوع من "الاحتياجات والأشغال" دفتر شروط فنية تحدد فيه المواصفات الفنية من مقاييس ومصورات و أوزان وفئات وغيرها.
2- تنظم الدفاتر الفنية لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تعين لهذه الغاية من قبل مدير الإدارة, وتصدق من قبل الوزير أو من قبل من يفوضه بذلك.
‌ج- دفتر الشروط الخاصة:
1- يوضع عند إجراء كل عقد, وتحدد فيه الشروط الخاصة بهذا العقد كطبيعة العمل أو نوع وكمية الاحتياجات مع مدة التنفيذ و أمكنة ومواعيد الاستلام أو التسليم وغيرها.
2- ينظم هذا الدفتر من قبل الإدارة التي يعقد الشراء من أجلها حسب نموذج موحد تضعه الإدارة المالية للعقود الداخلية, ومكتب تأمين الجيش للعقود الخارجية, ويصدق من قبل الوزير أو من قبل من يفوضه بذلك.
‌د- يمكن في بعض الحالات الاستغناء عن دفتر الشروط الفنية أو الخاصة , عندما تكون هذه الشروط محدودة , وفي هذه الحالة يكتفى بذكرها في الإعلان والعقد.
‌هـ- يحق للوزارة تأمين احتياجاتها من جهات القطاع العام بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الدولة بموجب فواتير مهما بلغت قيمتها, دون التقيد بأحكام هذا القانون في الحالات التالية:
1- إذا كانت الاحتياجات تستند إلى تعرفة رسمية.
2- إذا كانت الاحتياجات محصوراً إنتاجها أو توزيعها أو تقديم خدماتها بإحدى الجهات العامة.
‌و- أما العقود الخارجية فيجوز فيها بموافقة الوزير بناء على اقتراح مكتب تأمين الجيش عدم التقيد بأحكام هذا القانون وجميع دفاتر الشروط أو جزء منها حسب مقتضيات المصلحة العامة, و يكتفي بالشروط الواردة في العقد.

الفصل الثالث
السلطات المختصة بالتعاقد

المادة 8

تؤمن الاحتياجات والأشغال بالتعاقد من الأسواق الداخلية أو الخارجية من قبل:
‌أ- لجان العقود والمناقصات التي تعين بأمر من مدير الإدارة، وتكلف بإنجاز جميع ما يترتب من معاملات وإجراءات قبل وبعد تنظيم العقد.
‌ب- يمكن بأمر من الوزير تأمين بعض المشتريات الخارجية عن طريق لجان مختصـة يعينها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ودون التقيد بأحكام هذا القانون أو دفاتر الشروط.

الفصل الرابع
طرق إجراء العقود

المادة 9

تجري العقود في الوزارة إما بطريقة المناقصات أو بطريقة التراضي.

المادة 10

المناقصات: وتكون على ثلاثة أنواع: المناقصة العادية, المناقصة المنحصرة, المناقصة بالانتقاء:
‌أ- المناقصة العادية: تجري لتأمين الأشغال والاحتياجات المعروفة الأشكال و الأوصاف من الناحية الفنية حيث يقتصر العمل في هذه الحالة على دراسة العروض وانتقاء أنسب الأسعار (وفق دفاتر الشروط العائدة لها).
‌ب- المناقصة المنحصرة: تجري لتأمين الأشغال والاحتياجات التي تتطلب شروطاً فنية وعناية خاصة لا يمكن تحقيقها إلا من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معروفين بخبرتهم وكفاءتهم الفنية وقدرتهم المالية.
‌ج- المناقصة بالانتقاء: وتجري لتأمين الأشغال والاحتياجات التي لا يمكن مسبقاً تحديد مواصفاتها بصورة دقيقة وجلية, حيث يطلب من العارض تقديم مصورات للأشغال أو نماذج للاحتياجات , لفحصها وإعطائها أرقاماً تدل على درجة جودتها من قبل 

لجنة فنية تشكل لهذا الغرض.

المادة 11

التراضي: ويكون على نوعين: إما بطلب تقديم عروض أو بالاتفاق المباشر:
- طلب تقديم العروض ويلجأ إليه في الحالات الآتية:
1- عند فشل المناقصات نهائياً في الحالات المذكورة في الفقرة الثانية عشرة من المادة 14 من هذا القانون.
2- عندما تكون للأشغال والاحتياجات صفة سرية تتعلق بسلامة وأمن الدولة.
- في جميع الأحوال المنصوص عليها أعلاه تعمد الإدارة المكلفة بتحضير العقود إلى طلب تقديم عروض من الذين ترى فيهم الكفاءة, وتتعاقد مع من ترى في عرضه أكثر فائدة للإدارة.

المادة 12

الاتفاق المباشر ويلجأ إليه في الحالات الآتية:
1- عند استحالة تنفيذ بعض الأشغال أو تأمين بعض الاحتياجات عن طريق المناقصة , أو طلب تقديم العروض لعدم إمكان تنفيذها أو الحصول عليها إلا من قبل شخص واحد (طبيعي أو اعتباري) متخصص بها, أو منتج لها أو مقتن لها أو يملك 

براءة اختراعها , أو ترى الوزارة أن المصلحة تقضي بالتعاقد معه دون سواه للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 11 السابقة.
2- عند تعذر إجراء مناقصة أو طلب تقديم عروض نظراً للصفة المستعجلة, أو لفشل طريقتي المناقصة وطلب تقديم العروض.
3- عند فسخ أو سحب تنفيذ العقد وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون.
4- عندما تقتضي المصلحة العامة توحيد الأنواع, أو استكمال احتياجات سبق التعاقد عليها.
في كل الأحوال المذكورة تعمد الإدارة إلى التعاقد مباشرة مع من ترى فيه المؤهلات المطلوبة وفقاً للشروط المحددة لذلك.

الفصل الخامس
سلطات تحديد طرق التعاقد

المادة 13

تحدد طرق إجراء العقود من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك بناءً على اقتراح مدير الإدارة المتضمن الأسباب القانونية الداعية له.

الفصل السادس
قواعد إجراء المناقصة

المادة 14

تطبق على مختلف أنواع المناقصات المبينة في المادة 10 من هذا القانون, القواعد الآتية:
1- علنية الجلسة: تجري المناقصة في جلسة علنية يحضرها المشتركون فيها أو من ينوب عنهم قانوناً, و يكتفى بعروضهم الخطية عند تعذر حضورهم.
2- لجان المناقصات:
‌أ- تقوم بأعمال المناقصات لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يحدد تشكيلها وأسلوب عملها وصلاحياتها بدفتر الشروط العامة.
‌ب- يحق لهذه اللجنة الاستعانة بالخبراء اللازمين, وتكون لهم صفة استشارية.
‌ج- إذا كان بين رئيس اللجنة أو أحد أعضائها وبين أحد العارضين صلة قربى يقتضي إعلام رئيسه بالأمر, حتى يصار إلى تعيين بديل عنه. يقصد بصلة القربى "الأصول والفروع والأقرباء لغاية الدرجة الرابعة".
3- الإعلان عن المناقصة:
‌أ- يجب أن يسبق كل مناقصة الإعلان عنها للتعريف بها وبشروطها, وعن المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على دفاتر الشروط.
‌ب- يتم الإعلان عن المناقصة بواسطة نشرة الإعلانات الرسمية وبأية واسطة أخرى تؤمن الاطلاع عليها.
‌ج- تحدد مدة الإعلان عن المناقصة بما لا يقل عن 15 يوماً للعقود الداخلية, ويجوز بموافقة الوزير إنقاصها إلى مدة لا تقل عن 5 أيام في حالات السرعة المبررة التي يحدد دفتر الشروط العامة ضوابطها.
4- شروط الدخول في المناقصات: يجب أن تتوافر في راغبي الدخول في المناقصات الشروط الآتية:
‌أ- عربياً سورياً أو من في حكمه من العرب الفلسطينيين.
‌ب- غير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن, بموجب القوانين النافذة.
‌ج- ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة, وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري وفي إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية.
‌د- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الوزارة, أو مع الجهات العامة, أو محجوزاً على أمواله حجزاً تنفيذياً.
‌هـ- أن يكون مسجلاً في لائحة متعهدي الوزارة.
‌و- أن يشترك أصالة عن نفسه, أو عن طريق ممثله القانوني, بموجب وكالة رسمية.
‌ز- أن تكون الشركة التي يمثلها مرخصاً لها أصولاً بالعمل في الجمهورية العربية السورية, وأن يحمل هذا الممثل وكالة رسمية تخوله حق تمثيل الشركة والتعاقد والمراجعة باسمها.
‌ح- أن يكون مصنفاً لدى وزارة الإسكان والتعمير بالفئة المطلوبة لتنفيذ عقود الأشغال.
5- السعر المحدد:
‌أ- تسبق كل مناقصة دراسة خاصة لمعرفة كلفة الأشغال, وأسعار الاحتياجات لوضع السعر المحدد الذي ستجري المناقصة على أساسه.
‌ب- يوضع السعر المحدد من قبل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ويكتب باليد من قبل واضعه ويصدق من مدير الإدارة , وفقاً لما هو محدد في دفتر الشروط العامة ويرسل إلى لجنة المناقصات ضمن ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويوضع ضمن 

ظرف آخر عادي , ولا يفتح إلا في جلسة المناقصة.
‌ج- يجب أن يظل السعر المحدد مكتوماً حتى بعد إجراء المناقصة, ولا يسمح لغير أعضاء لجنة المناقصات بالاطلاع عليه.
‌د- يمكن في الحالات المحددة في دفتر الشروط العامة الاستغناء عن وضع السعر المحدد بموافقة سلطة التصديق.
6- قواعد خاصة بالمناقصة المنحصرة:
‌أ- يجب أن تسبق كل مناقصة منحصرة دراسة خاصة تجري في اجتماع سري من قبل لجنة المناقصات, وذلك لفحص العروض المقدمة, والتأكد من المعلومات المستقاة عن العارضين بشأن كفاءتهم ونزاهتهم.
‌ب- تدون اللجنة نتيجة دراستها على محضر خاص, تذكر فيه أسماء المقبولين للمناقصة والمرفوضين (إذا وجدوا) مع ذكر الأسباب, ولا يقبل في المناقصة من لم يرد اسمه بين المقبولين.
7- قواعد خاصة بمناقصة الانتقاء:
‌أ- يجب أن يسبق كل مناقصة بالانتقاء اجتماع سري للجنة المناقصات, وذلك لفحص النماذج المقدمة من قبل العارضين.
‌ب- يجري فحص النماذج بحضور اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية لتقدير درجة جودتها.
‌ج- تدون نتائج اجتماع اللجنة على محضر خاص تذكر فيه أسماء المقبولين.
‌د- تعلن اللجنة عند بدء الجلسة أسماء المقبولين دون إعلان درجة الجودة, وتقوم بعد ذلك بفض العروض واستخراج النتائج, وذلك بتقسيم السعر على درجة الجودة, وتصنيف العروض على هذا الأساس وفقاً لما هو محدد في دفتر الشروط العامة.
8- العروض:
‌أ- تقدم العروض بموجب طلبات موقعة من العارضين أو من يمثلهم قانوناً, ومكتوبة بشكل واضح و مقروء وفقاً للنموذج والتعليمات المحددة في دفاتر الشروط العامة والخاصة والفنية, وترفق بالعروض جميع الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في 

هذه الدفاتر.
‌ب- ترسل هذه العروض إلى الإدارة ضمن ظرف مختوم بالبريد, أو تسلم باليد ضمن المهلة المحددة لتقديمها.
‌ج- تفض العروض ويعلن المقبول منها على الحضور.
9- تسمية المتعاقدين:
‌أ- تصنف العروض المقبولة بترتيب فئاتها وأسعارها ابتداء من السعر الأدنى, وبعد ذلك يعلن رئيس اللجنة اسم العارض الذي قدم أدنى الأسعار, وأكثرها فائدة للإدارة كمتعاقد مؤقت.
‌ب- تعين في دفتر الشروط العامة نسب الزيادة على السعر المحدد, والتي لا يمكن تجاوزها إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.
‌ج- لا يجوز للجنة المناقصات قبول أي كسر في الأسعار, إلا أنه يجوز لمدير الإدارة (طلب أو قبول الكسر في الأسعار) ضمن الشروط الآتية:
1) أن يتم الكسر بناء على دعوة مدير الإدارة لجميع العارضين الذي اشتركوا في المناقصة وقبلت عروضهم.
2) أن يتم الكسر في جلسة علنية ولمرة واحدة فقط يحدد موعدها مدير الإدارة ضمن مدة سريان العروض.
3) أن يقدم الكسر خطياً في جلسة كسر الأسعار لمرة واحدة.
4) أن يتم الكسر بحضور لجنة المناقصة.
5) ألا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن 5 % عن السعر الذي أحيلت بموجبه المناقصة على العارض الذي تقدم بأدنى سعر.
6) تدون وقائع جلسة كسر الأسعار في محضر مكمل لمحضر لجنة المناقصة ويصدق من مدير الإدارة.
7) لا يقبل الكسر إلا إذا توفرت فيه جميع الأحكام السابقة.
8) لا يجوز طلب كسر الأسعار أو قبوله بعد المصادقة على محضر لجنة المناقصة من قبل مدير الإدارة.
10- محضر المناقصة:
‌أ- تدون مختلف أعمال لجنة المناقصة في محضر, وتذكر فيه الاعتراضات التي قد يبديها العارضون أثناء الجلسة.
‌ب- يوقع هذا المحضر من رئيس لجنة المناقصات وأعضائها, والمتعاقد والمعترضين إذا وجدوا, ويرفع إلى مدير الإدارة لاتخاذ القرار بمتابعة إجراءات التعاقد أو طلب كسر الأسعار وفق أحكام المادة 14 البند (9/ج).
11- تأجيل جلسة المناقصة: تؤجل جلسة المناقصة لموعد يحدد في دفتر الشروط العامة في الحالات الآتية:
‌أ- عدم دخول الأسعار المعروضة ضمن نطاق السعر المحدد.
‌ب- تقدم عارض وحيد إلى الجلسة.
12- فشل المناقصة: تعتبر المناقصة فاشلة في الحالات الآتية:
‌أ- عدم تقدم أي عارض لجلسة المناقصة المؤجلة.
‌ب- عدم تحقق مقدار التخفيض المطلوب في جلسة كسر الأسعار (بالنسبة للسعر المحدد).
‌ج- رفض العروض الفنية بسبب عدم وصولها إلى الحد الأدنى لدرجة الجودة المقبولة.
في حال اعتبار المناقصة فاشلة, تنظم اللجنة محضراً بذلك تضمنه أسباب فشل المناقصة, وترفعه إلى مدير الإدارة لاقتراح إجراء مناقصة جديدة, أو عقد بالتراضي وفقاً لما تقتضيه المصلحة.

الفصل السابع
قواعد إجراء العقود بالتراضي

المادة 15

1- العقود بطريقة طلب تقديم العروض:
‌أ- عند اللجوء إلى التعاقد بطريقة طلب تقديم العروض يتم الإعلان عن ذلك بنشرة الإعلانات الرسمية ووسائل الإعلان الأخرى وبإرسال طلبات تقديم العروض لأصحاب العلاقة.
‌ب- تحدد مدة الإعلان عن طلبات تقديم العروض بما لا يقل عن عشرة أيام للعقود الداخلية وعن ثلاثين يوماً للعقود الخارجية.
‌ج- تحدد أوصاف وشروط الأشغال و الاحتياجات المنوي التعاقد عليها بالتراضي في دفتري الشروط الفنية والخاصة, ويمكن في بعض الحالات طلب النماذج من أصحاب العلاقة.
‌د- يجب أن تتوفر في راغبي التعاقد بالتراضي ما يلي:
- التعاقد الداخلي: نفس الشروط المطلوبة من المناقصين, وتقدم عروضهم على الشكل الموضح في الفقرة الثامنة من المادة 14 من هذا القانون.
- التعاقد الخارجي: تحدد في دفتر الشروط العامة.
‌هـ- تفض العروض في جلسة سرية من قبل لجنة المناقصات.
‌و- تقوم لجنة المناقصات بتدقيق العروض وتصنيفها بحسب ترتيب فئاتها, ثم تعلن اسم المتعاقد المؤقت الذي تقدم بأسعار ضمن حدود السعر المحدد, والذي يتبين للجنة في عرضه أكبر فائدة للإدارة.
‌ز- إن اللجنة ليست مقيدة بقبول من تقدموا بأقل الأسعار, بل عليها أن تأخذ بعين الاعتبار القيمة الفنية ودرجات الجودة للأشياء المعروضة وموافقتها لدفاتر الشروط, وبعد ذلك تعمد إلى تنظيم محضر بأعمالها يوقع من قبلها فقط, تضمنه أسباب انتقائها 

لهذا المتعاقد المؤقت وترفعه إلى السلطة المختصة المبينة في المادة 13 من هذا القانون مرفقاً بالعقد الموقع من قبلها ومن قبل العارض للتصديق, حتى لو لم يتقدم سوى عارض واحد.
‌ح- يعاد المحضر مع العقد المصدق إلى اللجنة لتبليغ العقد إلى المتعاقد.

2- العقود بطريقة الاتفاق المباشر:
‌أ- يتم الاتفاق المباشر بنفس الطريقة المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة.
‌ب- أما الإعلان فيستغنى عنه ويقتصر على إعلام المختصين فقط.
‌ج- يمكن بموافقة الوزير المسبقة في حالة الاتفاق المباشر عدم التقيد بأحكام دفتر الشروط العامة أو ببعض منها.
‌د- يمكن توقيع عقود التراضي الخارجية بالمراسلة.
3- يمكن بموافقة الوزير المسبقة في الحالات التي لا تستدعي تنظيم عقد داخلي, المحددة في دفتر الشروط العامة, الاكتفاء بالتوقيع على دفتر الشروط الخاصة أو على العرض نفسه أو على الفاتورة المقدمة من المتعاقد.
4- توضح في العقود الخارجية جميع الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين المتعاقدين, ويمكن بموافقة الوزير المسبقة أن تتضمن أحكاماً خاصة في شروط الدفع والتأمينات وحل الخلافات دون التقيد بالقوانين النافذة.

المادة 16

تحدد كيفية إجراء العقود بالمناقصة أو بالتراضي بصورة مفصلة في دفتر الشروط العامة.
أما تأمين جميع احتياجات الوزارة عن طريق التنفيذ بالأمانة فيتم بقرار من الوزير في كل مرة تحتمها مصلحة الإدارة أو ضرورة السرعة, أو استحالة تنفيذ الأشغال أو تأمين الاحتياجات بواسطة متعهدين.

الباب الرابع
الإجراءات المتوجبة بعد تنظيم العقود

الفصل الأول
تصديق العقود

المادة 17

تصدق العقود على مختلف أنواعها من الوزير أو من يفوضه بذلك.

المادة 18

تبليغ تصديق العقد:
‌أ- تبلغ العقود بعد تصديقها مباشرة إلى المتعاقدين المؤقتين أو من ينوب عنهم قانوناً وفق الأحكام المبينة في دفتر الشروط العامة ويصبح هؤلاء بعد تبليغهم العقد متعاقدين.
‌ب- يتم إبلاغ المتعاقد المؤقت التصديق خلال ثلاثين يوما للعقود الداخلية وأربعين يوما للعقود الخارجية, وتبدأ هذه المهل من اليوم الذي يلي تاريخ توقيعه العقد.
‌ج- يترتب على المتعاقدين بعد تبليغهم تصديق عقودهم تنفيذ التزاماتهم أو تعهداتهم, وفقا لما هو محدد في دفاتر الشروط والعقد.

الفصل الثاني
التأمينات

المادة 19

التأمينات:
1- يطلب من الراغبين في التعاقد أو الدخول في المناقصات كافة تقديم التأمينات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة, وتكون هذه التأمينات على ثلاثة أنواع:
‌أ- مؤقتة: وترفق مع العرض أو طلب الدخول في المناقصة.
‌ب- نهائية: تقدم خلال مدة تحدد في دفتر الشروط العامة.
‌ج- ضمانة فنية: تقدم للعقود التي تقتضي طبيعتها ذلك.
2- تقدم التأمينات إلى محاسب الإدارة , بموجب شيكات مصدقة أو كفالات أو حوالات مصرفية من المصارف المقبولة وفق الأنظمة النافذة.
3- إعادة التأمينات:
‌أ- تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فوراً, أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم التأمينات المؤقتة بعد مصادقة مدير الإدارة على محضر لجنة المناقصة خلال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.
‌ب- تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي للتوريدات والخدمات, أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت, شريطة عدم ترتب أي التزامات على المتعاقد تستوجب حجز هذه التأمينات.
‌ج- تعاد تأمينات الضمانة الفنية بعد انتهاء مدة الضمانة الفنية.

الباب الخامس
أحكام تنفيذ العقود

الفصل الأول
تنفيذ العقود

المادة 20

التأخير في التسليم:
‌أ- على المتعاقدين أن يسلموا ما تعهدوا به ضمن المواعيد المحددة في دفاتر الشروط أو العقد, وعندما يطرأ أي تأخير في التسليم بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو بسبب الإدارة يحق للمتعاقد وخلال 15 يوماً من تاريخه أن يطلب من 

الإدارة تمديد أجل التسليم بالاستناد إلى أحد الأسباب المذكورة آنفاً, ويرفع هذا الطلب مذيلاً برأي مدير الإدارة إلى الوزير للبت فيه.
‌ب- إذا رفض الطلب لأسباب مشروعة يخضع المتعاقد إلى الغرامات النقدية, والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في دفتر الشروط العامة.

المادة 21

غرامات التأخير:
‌أ- تحدد الغرامة بنسبة 0.001 (واحد بالألف) عن كل يوم تأخير محسوبة على أساس قيمة المواد المتعاقد عليها والمتأخر توريدها.
‌ب- يحدد سقف هذه الغرامات بنسبة 20% من القيمة الإجمالية للعقد.
‌ج- تحدد أسس وإجراءات التغريم وقواعد تحصيلها في دفتر الشروط العامة.

المادة 22

استلام الأشغال والاحتياجات ومهمة لجان الاستلام
تستلم الأشغال أو الاحتياجات من قبل لجنة استلام مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم مدير الإدارة، وتقوم لجنة الاستلام بإنجاز مهمتها بحضور المتعاقدين أو من يمثلهم قانوناً كما يلي:
‌أ- فيما يتعلق بعقود الأشغال: يجري استلام الأشغال وفقاً للأحكام المبينة في دفاتر الشروط.
‌ب- فيما يتعلق بعقود الشراء والتصنيع والتحويل والتصليح: تقوم لجنة الاستلام بالتأكد من مطابقة أوصاف المواد المقدمة مع الأوصاف المحددة في دفاتر الشروط, أو بمقارنتها مع النماذج إذا وجدت, ويمكنها أيضاً إجراء الفحوص الفنية اللازمة لذلك 

من مخبرية وسواها, فإذا اتضح عدم مطابقة هذه المواد للشروط والنماذج تتخذ اللجنة إحدى الإجراءات التالية:
1- تأجيل استلام المواد غير المقبولة والتي ترى اللجنة إمكان إصلاحها أو تحسينها كي تصبح موافقة للشروط الأساسية.
يتم الإصلاح والتحسين من قبل المتعاقد و على نفقته على أن يعاد التسليم بالتاريخ الذي تحدده اللجنة.
لا يعفي هذا الإجراء المتعاقد من غرامات التأخير المحددة في العقد.
2- إجراء تسوية مع المتعاقدين من ناحية السعر أو من ناحية الكمية، وذلك عندما تكون المواد غير مستوفية للشروط, ولكنه من الممكن الاستفادة من مجموعها أو جزء منها وفقاً لدفتر الشروط العامة.
3- رفض المواد التي لا يمكن إصلاحها أو تحسينها أو إجراء تسوية بشأنها.
‌ج- تعتبر لجان الاستلام مسؤولة عن جميع عمليات الاستلام الموكولة إليها, وعن إنجازها ضمن المدة المحددة لها.
‌د- تدون كل عملية استلام وتسليم في محضر خاص يوقع من قبل أعضاء لجنة الاستلام ومن قبل المتعاقد أو ممثله القانوني.
يحق للمتعاقد أو ممثله القانوني الاعتراض على المحضر مبيناً فيه أوجه اعتراضه, وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يتم حل الخلاف وفقاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون.

المادة 23

تقديم السلف:
1- يجوز بموافقة الوزير (في عقود الأشغال) منح المتعاقد سلفة بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة العقد, وتقدم بعد إبلاغ أمر المباشرة بالتنفيذ, شريطة تقديم المتعاقد كفالة مصرفية معادلة لقيمتها.
2- يمنح المتعاقد في العقود الخارجية ذات الصفة الخاصة بتأمين الجاهزية السلفة المنصوص عليها بالفقرة 1, بموافقة الوزير بناء على اقتراح مكتب تأمين الجيش.
3- شروط منح السلف:
‌أ- إدراج نص منح السلفة ونسبتها في دفتر الشروط الخاصة وفي نص الإعلان.
‌ب- إسقاط حق المستفيد منها من أي مطالبة بارتفاع الأسعار والذي يمكن وقوعه بعد تاريخ قبضه للسلفة وإدراج هذا النص في العقد.

الفصل الثاني
التحكيم

المادة 24

‌أ- القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد.
‌ب- يجوز أن ينص بدفاتر الشروط الخاصة أو العقد على اللجوء إلى التحكيم وفقا للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار أحدهما الوزارة ويختار 

المتعهد العضو الآخر.
‌ج- يمكن أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير بالذات على جهة تحكيمية خاصة خلافاً لأحكام البندين (أ، ب) السابقين.

الفصل الثالث
فسخ وإبطال العقود

المادة 25

حالات فسخ العقد:
1- يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية:
‌أ- عند وفاة المتعاقد، إلا أنه يمكن في هذه الحالة لورثته أن يتابعوا تنفيذ العقد بنفس شروطه إذا طلبوا ذلك، على أن تتحقق الوزارة من كفاءتهم وأن يوقعوا على العقد.
يقدم الطلب ويبلغ الجواب عليه خلال مدة تحدد في دفتر الشروط العامة.
‌ب- عند الإفلاس أو التصفية القضائية، ويمكن في هذه الحالة للمتعاقد متابعة تنفيذ تعهداته إذا قضت له المحكمة بذلك.
‌ج- في حال ثبوت مخالفة المتعاقد لأحكام مقاطعة إسرائيل.
2- يحق للوزير فسخ العقد وسحب تنفيذه في الحالات الآتية:
‌أ- عند عدم تنفيذ العقد في حينه دون أسباب مبررة.
‌ب- عند إخلال المتعاقد بالتزاماته، وامتناعه عن إصلاح الخلل ضمن المدد المحددة في دفتر الشروط العامة.
‌ج- عند ارتكاب المتعاقد أعمال الغش والتلاعب.
‌د- عند حدوث تبدل في أنظمة الشركة التي يمثلها المتعاقد والتي من شأنها حرمانه من حق تمثيلها، وفي هذه الحالة يعتبر هو والشركة مسؤولين عما تم التعاقد عليه مهما كان نوع هذا التبديل.
‌ه- الحالات الأخرى المحددة في دفتر الشروط العامة.
3- لا يعفي الفسخ في الحالات المذكورة في هذه المادة (ما عدا حالة الوفاة) المتعاقدين من الالتزامات المترتبة عليهم من غرامات وسواها، والمنصوص عليها في هذا القانون وفي دفتر الشروط العامة.

المادة 26

حالات إبطال العقد:
تبطل العقود في الحالات المنصوص عليها في القانون المدني.

المادة 27

يحق للوزير في حالات فسخ العقد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون (ما عدا حالة الوفاة) أن يأمر بإجراء عقد جديد أو تأمين الاحتياجات بالشراء المباشر (على حساب المتعاقد المفسوخ عقده)، ولا يحق للمفسوخ عقده المساهمة فيه، 

وتقع جميع النفقات الإضافية على عاتقه، ولا يحق له المطالبة بأي وفر حاصل.

الفصل الرابع
الحرمان من التعاقد

المادة 28

‌أ- يحرم من حق التعاقد ويشطب اسمه من لائحة متعهدي الوزارة كل من يثبت سوء نيته، أو عدم كفاءته، أو جرى فسخ عقده للأسباب المبينة في هذا القانون، أو كان محروماً من حق التعاقد مع إحدى الجهات العامة في الدولة.
‌ب- يكون الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو نهائياً حسب جسامة المخالفة، ويتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة.
‌ج- تبلغ قرارات الحرمان إلى الإدارة المالية، وإلى جميع الوزارات والجهات العامة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
التدقيق والمراقبة والمالية

المادة 29

‌أ- يجري تدقيق أوامر الصرف الصادرة على موازنة الوزارة، وقيد هذه الأوامر بعد الصرف في دفتر مفردات نفقات الموازنة وحفظ الأوراق المثبتة من قبل الإدارة المالية "وحدة الحسابات المركزية للمشتريات".
‌ب- يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بجميع أعمال التدقيق، والمراقبة القانونية لجميع النفقات بشكل يضمن سرية المعاملات ويتم الاتفاق على الطريقة الواجب اتباعها لتحقيق هذه الغاية بين الوزارة والجهاز المذكور.

الفصل السادس
الأسعار والسرية

المادة 30

تعديل الأسعار:
تعتبر الأسعار المتعاقد عليها غير قابلة للتعديل ما عدا الحالات التي ينص عليها صراحة في دفتر الشروط العامة.

المادة 31

حفظ السر:
‌أ- عندما تكون لبعض العقود صفة السرية يتطلب تنفيذها إطلاع المتعاقد على أسرار عسكرية، أو تزويده ببعض المعلومات التي تتعلق بأمن الدولة، تتوجب الإشارة إلى ذلك في نص العقد أو في دفاتر الشروط، وفي حال مخالفته لذلك يتعرض 

للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، إضافة إلى جواز فسخ العقد ومصادرة الكفالة و المطالبة بالتعويضات.
‌ب- يمكن للإدارة أن تضيف إلى نصوص العقد بعض الأحكام التي تتعلق بوجوب المحافظة على السر من قبل الفنيين والعمال، الذين قد يكلفهم المتعاقد لإنجاز ما تعهد به، ويتعرض المخالف إلى نفس العقوبات التي يتعرض إليها المتعاقد من جراء 

إفشاء السر.

الباب السادس
أحكام المبيعات

المادة 32

تباع داخليا المواد والتجهيزات والعقارات ومختلف الأشياء التي تستغني عنها الوزارة بإحدى الطريقتين التاليتين:
‌أ- بطريقة المزاد العلني.
‌ب- بطريقة الاتفاق المباشر (بناء على موافقة الوزير).
يتم البيع من قبل لجان المبايعات مهما كانت قيمة المبيعات، وفقاً للأحكام الواردة في دفتر الشروط العامة.

المادة 33

يقبل في المزاد العلني كل من يدفع التأمينات المنصوص عليها في دفتر الشروط العامة، ويتألف التأمين من أموال نقدية أو شيكات مصدقة أو حوالات أو كفالات مصرفية من المصارف المقبولة وفق الأنظمة النافذة وتسلم لرئيس لجنة المبايعات.

المادة 34

تباشر اللجنة المزاد في جلسة علنية بين المزادين، حتى تحصل على أنسب الأسعار ضمن نطاق السعر المحدد للبيع، ومن ثم تعلن اسم من ترسو عليه المزايدة.

المادة 35

يتم الدفع يوم توقيع المحضر أو في اليوم الذي يليه، وتعاد التأمينات المؤقتة لأصحابها فور إعلان اسم من رست عليه المزايدة.

المادة 36

تنظم اللجنة محضراً بمختلف أعمال الجلسة توقعه مع من رست عليه المزايدة والمعترضين إذا وجدوا, وترفعه إلى الإدارة المالية مع الوصل المالي المشعر بدفع قيمة المبيعات.

المادة 37

يتم دفع قيمة المبيعات إلى الخزينة العامة، باستثناء مبيعات المؤسسات ذات الاستقلال المالي حيث يتم الدفع لحسابها. وتسلم المبيعات وفقاً لدفتر الشروط العامة.

المادة 38

يتم البيع بالمزاد العلني الخارجي بموجب تعليمات تصدر عن الوزير وتدرج الشروط في الإعلان، أو ينظم بها دفتر شروط خاصة.

المادة 39

يتم بيع منتجات الوزارة داخلياً أو خارجياً، وفق نظام خاص يصدر بقرار من الوزير.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة 40

يجوز بمرسوم في حالتي الحرب والطوارئ وفي زمن الحرب تحديد طرق وكيفية تأمين الأشغال والاحتياجات العائدة للوزارة، وذلك خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 41

يلغى المرسوم التشريعي رقم 80 تاريـخ 27-9-1953 وتعديلاته.

المادة 42

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً بعد مدة أربعة شهور من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-3-1426 هجري الموافق 10-4-2005 ميلادي
 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد
 

 

mz












عدد المشاهدات: 25637

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى