مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 39 لعام 2003 قانون الدفاع المدني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /39/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-12-11      التاريخ-هجري: 1424-10-17
نشر بتاريخ: 2003-12-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 39 لعام 2003
قانون الدفاع المدني

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

 وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 -10- 1424 هجري و 30- 11- 2003 ميلادي.‏‏
  يرسم ما يلي :

 
المادة 1:

يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين بجانب كل منها :‏‏
المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.‏‏
الوزير : وزير الدفاع .‏‏
المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.‏‏
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.

المادة 2:

الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها 

وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها 

ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.
‏‏
المادة 3:

تشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي :‏‏
1 ـ تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد الإضاءة والمرور وإطفاء الأنوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات 

وغيرها.‏‏
2 ـ إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها.‏‏
3 ـ الإشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشآت الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏‏
4 ـ تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني.‏‏
5 ـ إقامة غرف عمليات الدفاع المدني والملاجئ العامة في المحافظات وتجهيزها وإعداد خطط الإلجاء والإخلاء ووضع أسس إقامة الملاجئ الخاصة وتنظيم 

استخدام الملاجئ.‏‏
6 ـ وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم.‏‏
7 ـ توفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتوزيعها عند الحاجة.‏‏
8 ـ تنظيم استخدام وسائل الإعلام بما يخدم مهام الدفاع المدني.‏‏
9 ـ تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها.‏‏
10 ـ تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال الدفاع المدني.‏‏
11 ـ إعداد خطط تعبئة القوى والوسائط لاستخدامها في أعمال الدفاع المدني.‏‏ 12 ـ تطبيق النظام الداخلي للمديرية الذي يصدر بقرار من الوزير.

المادة 4:

يعتمد في تنفيذ تدابير الدفاع المدني على:‏‏
1 ـ الجهات العامة والخاصة والمنشآت المشمولة بنظام الحماية الذاتية.‏‏
2 ـ الوحدات الإدارية والبلديات.‏‏
3 ـ المديرية.‏‏
4 ـ تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏‏
5 ـ المدعوين من المعبئين لصالح الدفاع المدني بموجب قانون التعبئة العامة.‏‏
6 ـ وحدات القوات المسلحة والجيش الشعبي التي تقرر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تكليفها بالمؤازرة في أعمال الدفاع المدني.‏‏
7 ـ قوى الأمن الداخلي التي تقرر وزارة الداخلية تكليفها بالمؤازرة.‏‏
8 ـ المتطوعين.‏‏

المادة 5:

يشكل المجلس كما يلي:‏‏
رئيس مجلس الوزراء رئيسا ‏‏
أحد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس‏‏
وزير الدفاع عضوا ‏‏
وزير الداخلية عضوا ‏‏
وزير الإدارة المحلية والبيئة عضوا ‏‏
وزير الإعلام عضوا ‏‏
وزير النقل عضوا ‏‏
وزير الاقتصاد والتجارة عضوا ‏‏
وزير الكهرباء عضوا ‏‏
وزير الاتصالات والتقانة عضوا ‏‏
وزير المالية عضوا ‏‏
وزير الصحة عضوا ‏‏
وزير الإسكان والتعمير عضوا ‏‏
وزير الصناعة عضوا‏‏
رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة عضوا‏‏
قائد الجيش الشعبي عضوا ‏‏
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ‏‏
مدير إدارة التعبئة العامة عضوا ‏‏
المدير العام عضوا مقررا
ولرئيس المجلس ان يدعو من يرى ضرورة الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت.‏‏
 
المادة 6:

يختص المجلس بما يلي:‏‏
1 ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها.‏‏
2 ـ تحديد دور الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في تنفيذ تدابير الدفاع المدني مع مراعاة قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.‏‏
3 ـ وضع خطة تعبئة العناصر للخدمة والتدريب في وحدات الدفاع المدني بالتنسيق مع إدارة التعبئة العامة ودعوة المعبئين بقرار منه وتطبق عليهم في هذه 

الحالة أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏
4 ـ قبول التبرعات والهبات والوصايا والمعونات وتنظيم اوجه استخدامها في الأغراض المخصصة لها.‏‏
5 ـ تحديد حالات الكوارث العامة التي يختص الدفاع المدني بمواجهتها ومعالجة أخطارها.‏‏
6 ـ تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توفرها للترخيص بإقامة المنشآت والأبنية.‏‏
7 ـ قبول العمل الطوعي من الراغبين لصالح أعمال الدفاع المدني وتنظيم طرق وشروط القبول والتدريب والمساهمة في أعمال الدفاع المدني وتحديد حالات 

تقديم الطعام واللباس والمبيت للمذكورين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتطبق عليهم في حال إصابتهم أو وفاتهم بسبب التدريب أو الخدمة 

أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏

المادة 7:

أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة‏‏ بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور اكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس 

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.‏‏
ب ـ يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة أ من هذه المادة.‏‏

المادة 8:

تتولى المديرية إضافة إلى مهامها المحددة في القوانين والأنظمة:‏‏
1 ـ إعداد خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها إلى المجلس.‏‏
2 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة.‏‏
3 ـ الاتصال المباشر بالجهات العامة والخاصة لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.‏‏
4 ـ العمل على تطوير أساليب الدفاع المدني.‏‏
5 ـ اقتراح الخطط المتعلقة بالعمل الطوعي لصالح أعمال الدفاع المدني.‏‏
 
المادة 9:

يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2% بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع 

المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.‏‏

المادة 10:

يشترط للترخيص لإقامة المنشآت والأبنية توفر شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني المحددة من المجلس.‏‏

المادة 11:

للمديرية إقامة ملاجئ عامة بقرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي وذلك بالتنسيق مع مجلس الوحدة الإدارية المعنية.‏‏

المادة12:

يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد ان يحلفوا أمام رئيس 

محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:‏‏
"اقسم بالله العظيم ان أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة"

المادة 13:

تقوم المديرية طبقا لخطة التدريب لديها بعقد الدورات للعاملين في الجهات العامة لتأهيلهم على قيادة وتدريب عناصر الجهات التي يعملون فيها على أعمال 

الدفاع المدني وتعتبر مدة التدريب بحكم القيام بالوظيفة ويتقاضى عنها كامل أجوره وتعويضاته.‏‏

المادة 14:

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏‏

المادة 15:

يلغى القرار بقانون رقم 148 لعام 1959 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.‏‏

المادة 16:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏‏
 دمشق في 17- 10- 1424 هجري ‏‏، 11- 12 - 2003 ميلادي.‏‏     

رئيس الجمهورية ‏‏
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21250

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى