مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 28 لعام 1982 فرض رسم مالي باسم طابع الشهيد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 1982
التاريخ-ميلادي: 1982-08-02      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1982-08-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 28 لعام 1982
فرض رسم مالي باسم طابع الشهيد

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

مادة 1ـ يفرض رسم مالي يدعى رسم طابع الشهيد يحدد معدله بعشرين بالمائه /20 % / من المعدلات النسبية والمقطوعة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع رقم /1/ المؤرخ في 8-1-1981 ويطبق على رسم طابع الشهيد المذكور فيما يتعلق بالتحقيق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الحكام الواردة في قانون رسم الطابع

مادة 2ـ تضاعف نسب رسوم التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون /429/ المؤرخ في -29- 7-1948 وتعديلاته المتعلق بتحديد رسوم المعاملات العقارية .

مادة 3ـ تضاعف نسب المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي المنصوص عليها في الفقرتين /ب ـ و ـ ج / من المادة الأولى من القانون رقم/45/ المؤرخ ي 31-12-1976 وتعديلاته باستثناء ضريبة دخل الرواتب والأجور .

مادة 4ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو التالي :

أ ـ بعد عشرين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بالنسبة لطابع الشهيد والرسوم العقارية .

ب ـ بدءاً من تكاليف عام 1981 بالنسبة لضريبة الدخل على أرباح المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية ـ الأرباح الحقيقية .

ج ـ بدءاً من تكاليف عام 1982 على ضريبة الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة المواشي ورسوم التركات والوصايا والهبات وضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة ورسوم الأجهزة التلفزيونية

أما بالنسبة لضريبة دخل غير المقيمين فتطبق الإضافة على المبالغ المستحقة الأداء بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

د ـ بعد عشرين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة الأولى من القانون /45/ تاريخ 31-12-1976 وتعديلاته .

المادة 5ـ تصدر وزارة المالية التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

المادة 6ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 13-10-1402 هـ الموافق 2-8-1982 م

 

رئيس الجمهورية

 حافظ الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 19907

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى