مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 274 لعام 2012 تعديل الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /274/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-07-17      التاريخ-هجري: 1433-08-28
نشر بتاريخ: 2012-07-17
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 274 لعام 2012

تعديل الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.
وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:
 المادة  1

تعدل الفقرة (أ) من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:
2-أ- عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من:
1-أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.
2- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته.
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا.
4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-8-1433 هجري الموافق لـ 17-7-2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18637

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى