مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 17 لعام 1980 تعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة ومستوصفاتها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /17/ للعام 1980
التاريخ-ميلادي: 1980-04-02      التاريخ-هجري: 1400-05-17
نشر بتاريخ: 1980-04-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 17 لعام 1980
تعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة ومستوصفاتها 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة  بتاريخ   8-5-1400 هـ الموافق لـ 24-2-1980 م

يصدر ما يلي :

مادة –1- يمنح بقرار من الوزير المختص الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها الصحية ومخابرها تعويض طبيعة عمل وفق أحكام هذا القانون .

مادة –2- يمنح التعويض للأعمال التالية :

  • إذا اتسمت ممارستها بخطر جسمي أو مهني .
  • إذا استلزم تنفيذها جهدا بدنيا أو عقليا غير عادي أو متميز .

مادة –3- مع مراعاة أحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1980 لا يجوز أن يتجاوز التعويض 45 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع ولو توفر في العمل في آن واحد مبررا منح التعويض وفقا لحكم المادة السابقة 45% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع ولو توفر في العمل في آن واحد مبررا منح التعويض وفقا لحكم المادة السابقة

مادة –4- لا يستفيد من تعويض طبيعة العمل المقرر بموجب هذا القانون : 

  • أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغون في وزارة التعليم العالي والجهات المرتبطة بها المكلفون بالعمل في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومخابرها .  
  • الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتفرغون والمهندسون ويبقى هؤلاء في هذا الشأن خاضعين إلى أحكام قوانينهم وأنظمتهم الخاصة .

مادة –5- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء التعليم العالي والصحة ، والمالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا يحدد فيه :

  • الوظائف والأعمال التي يستفيد شاغلوها من تعويض طبيعة العمل ونسبته إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
  • قواعد منح التعويض .
  • شروط استحقاقه وحالات حجبه .

مادة –6- ينح التعويض الممنوح بموجب هذا القانون لقاء القيام فعلا بالعمل المخصص له التعويض وتعتبر في حكم ذلك فترات :

  • الإجازة الإدارية السنوية .
  • الإجازات الصحية الناشئة عن الوظيفة وفترات التعطل عن العمل في حالات إصابات العمل .
  • الإجازة الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد في السنة الواحدة .
  • إجازة الأمومة المأجورة . 
  • الإيفاد بمهمة رسمية أو التدريب والاطلاع لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد في السنة الواحدة  .

مادة – 7-

‌أ-   لا يدخل تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا القانون ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته وفي سائر القوانين والأنظمة النافذة .

‌ب- كما لا يعتبر جزءا من الأجر في معرض تطبيق قانوني العمل التأمينات الاجتماعية.

مادة –8- لا يجوز الجمع بين تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا القانون بين :

أ‌.  تعويض الاختصاص .

ب . التعويض الفني .

ج . أي تعويض طبيعة عمل آخر وما يماثله ممنوح بموجب نص نافذ  ( كتعويض الغسالات في المشافي ، يستعاض مخاطر الأشعة على اختلافها ، وتعويض العدوى من الأمراض السارية وتعويض البلهاريسا ) 

 د . يمنح المستفيد في الحالات السابقة التعويض الأكثر فائدة له .

مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 17-5-1400 هـ و 2-4-1980 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 22339

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى