مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 43 لعام 2002 تعديل القانون 17 لعام 1980 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /43/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-06-15      التاريخ-هجري: 1423-04-05
نشر بتاريخ: 2002-06-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 43 لعام 2002
تعديل القانون 17 لعام 1980 الخاص بتعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1423هـ و 8-6-2002م

يصدر ما يلي:

المادة – 1

 يضاف إلى نهاية المادة /3/ من القانون رقم /17/ تاريخ 2-4-1980 النص التالي:

واستثناء مما تقدم يمنح الأطباء والفنيون والإداريون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الأمراض العقلية والمراكز الصحية للأمراض النفسية والعقلية التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 100% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة – 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-4-1423هـ  15-6-2002م

 

رئيس الجمهورية

   بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20604

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى