مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 69 لعام 2012 تعديل على قانون الأحوال المدنية بخصوص اللقيط


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /69/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-30      التاريخ-هجري: 1433-11-13
نشر بتاريخ: 2012-09-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 69 لعام 2012
تعديل على قانون الأحوال المدنية بخصوص اللقيط

 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تضاف الفقرة التالية إلى المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المعدل بالقانون رقم /20/ لعام 2011:

"د- يجوز منح اللقيط، نسبة الأسرة الحاضنة، بناء على طلب خطي من رب الأسرة، وموافقة اللقيط الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13 / 11 / 1433 هجري الموافق 30 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16908

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى