مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 67 لعام 2012 تعديل بالمرسوم التشريعي الخاص بعمل المؤسسة العامة للإسكان


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /67/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-20      التاريخ-هجري: 1433-11-03
نشر بتاريخ: 2012-09-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 67 لعام 2012
تعديل بالمرسوم التشريعي الخاص بعمل المؤسسة العامة للإسكان

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تلغى الفقرة  /ب/ من المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 28 / 6 / 2011.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 3 / 11 / 1433 هجري الموافق 20 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18118

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى