مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 60 لعام 2012 اعفاء جمهورية كوبا من فوائد الدين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-11      التاريخ-هجري: 1433-10-24
نشر بتاريخ: 2012-09-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 60 لعام 2012
اعفاء جمهورية كوبا من فوائد الدين

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعفى حكومة جمهورية كوبا من الفوائد المترتبة على أصل الدين البالغ /15795954.70/  دولار أمريكي جرّاء توريد كمية من النفط الخام السوري (ثقيل + خفيف) بموجب العقد رقم 49/92 ورقم 31/92 الموقع بين الشركة السورية للنفط وشركة كوبا ميتا ليس – هافانا مقابل أن تقوم حكومة جمهورية كوبا بتسديد أصل الدين إلى حكومة الجمهورية العربية السورية نقداً/سلعاً أو الاثنين معاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24 / 10 / 1433 هجري الموافق 11 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16517

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى