المرسوم التشريعي 60 لعام 2012 اعفاء جمهورية كوبا من فوائد الدين مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 60 لعام 2012
اعفاء جمهورية كوبا من فوائد الدين
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعفى حكومة جمهورية كوبا من الفوائد المترتبة على أصل الدين البالغ /15795954.70/ دولار أمريكي جرّاء توريد كمية من النفط الخام السوري (ثقيل + خفيف) بموجب العقد رقم 49/92 ورقم 31/92 الموقع بين الشركة السورية للنفط وشركة كوبا ميتا ليس – هافانا مقابل أن تقوم حكومة جمهورية كوبا بتسديد أصل الدين إلى حكومة الجمهورية العربية السورية نقداً/سلعاً أو الاثنين معاً. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 24 / 10 / 1433 هجري الموافق 11 / 9 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|