مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 61 لعام 2012 تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 83 لعام 2011


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-11      التاريخ-هجري: 1433-10-24
نشر بتاريخ: 2012-09-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 61 لعام 2012
تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 83 لعام 2011

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /83/ لعام 2011 والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المذكور لغاية 30 / 6 / 2013.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24 / 10 / 1433 هجري الموافق 11 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18854

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى