مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 56 لعام 2012 تعديل على قانون التطوير والاستثمار العقاري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-08-26      التاريخ-هجري: 1433-10-08
نشر بتاريخ: 2012-08-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 56 لعام 2012
تعديل على قانون التطوير والاستثمار العقاري

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدد بالمادة /5/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.

المادة 2

يضاف إلى عضوية اللجنة الفنية لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحددة بالمادة /9/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 كل من :

- معاون المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للشؤون الفنية (نائباً للرئيس).

- ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي بمرتبة مدير.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8 / 10 / 1433 هجري الموافق 26 / 8 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17761

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى