المرسوم التشريعي 49 لعام 2012 معاملة رئيس مجلس المحافظة مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 49 لعام 2012
معاملة رئيس مجلس المحافظة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يعامل رئيس مجلس المحافظة معاملة المحافظ في معرض احتساب الراتب الشهري المقطوع وتعويض التمثيل والتقاعد. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 26 / 8 / 1433 هجري الموافق 15 / 7 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|