مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 46 لعام 2012 إحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-06-23      التاريخ-هجري: 1433-08-04
نشر بتاريخ: 2012-06-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 46 لعام 2012
إحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم /وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك/ و /وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية/.

المادة 2

أ. تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام التي كانت تتولاها وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

ب. تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام المحددة في المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2007 والمتعلقة بالتجارة الخارجية.

وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.

المادة 3

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 4

يوزع الملاك العددي لوزارة الاقتصاد والتجارة ما بين وزاتي، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الاقتصاد والتجارة على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

المادة 5

يحدث (فرع وقسم) في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية صلاحية توزيع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

المادة 6

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق 23 / 6 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21221

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى