مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 113 لعام 2012 تحديد موعد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /113/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-13      التاريخ-هجري: 1433-04-19
نشر بتاريخ: 2012-03-13
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 113لعام 2012

تحديد تاريخ 7-5-2012 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام المادة 156 من الدستور

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011 وتعديلاته المتضمن قانون الانتخابات العامة

يرسم ما يلي:

المادة  1

يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 7-5-2012 م موعداُ لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.

المادة 2

يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي :

الدائرة الانتخابية

عدد أعضاء الدائرة

العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين

العدد المخصص لقطاع باقي

فئات الشعب

محافظة دمشق

29

10

19

محافظة ريف دمشق

19

10

9

مدينة حلب

20

7

13

مناطق محافظة حلب

32

17

15

محافظة حمص

23

11

12

محافظة حماة

22

13

9

محافظة اللاذقية

17

9

8

محافظة ادلب

18

12

6

محافظة طرطوس

13

6

7

محافظة الرقة

8

4

4

محافظة دير الزور

14

8

6

محافظة الحسكة

14

8

6

محافظة درعا

10

5

5

محافظة السويداء

6

4

2

محافظة القنيطرة

5

3

2

المجموع

250

127

123

 

 

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-4-1433 هجري الموافق 13-3- 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
  

 

mz












عدد المشاهدات: 19793

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى