المرسوم التشريعي 4 لعام 2012 حول تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 4 لعام 2012
حول تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يعين العاملون في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية / الوارد ذكرها في المادة /16/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004/ من غير المنتخبين أو المكلفين بمهام قيادية والمنتهية خدماتهم من هذه الجهات على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية وبالأجور التي وصلوا إليها بتاريخ إنهاء خدماتهم مع احتفاظهم بقدمهم السابق المؤهل للترفيع. المادة 2 يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة (5) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. المادة 3 تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من القيادة القطرية وذلك من خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة 4 يبلغ هذا المرسوم التشريعي من يلزم لتنفيذه. دمشق في 7 / 2 / 1433 هجري الموافق 2 / 1 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|