مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 4 لعام 2012 حول تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-02      التاريخ-هجري: 1433-02-07
نشر بتاريخ: 2012-01-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 4 لعام 2012
حول تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يعين العاملون في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية / الوارد ذكرها في المادة /16/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004/ من غير المنتخبين أو المكلفين بمهام قيادية والمنتهية خدماتهم من هذه الجهات على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية وبالأجور التي وصلوا إليها بتاريخ إنهاء خدماتهم مع احتفاظهم بقدمهم السابق المؤهل للترفيع.

المادة 2

يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة (5) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

المادة 3

تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من القيادة القطرية وذلك من خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

يبلغ هذا المرسوم التشريعي من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7 / 2 / 1433 هجري الموافق 2 / 1 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17915

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى