مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 11 لعام 1991 إحداث مجلس أعلى وهيئة عامة لشؤون البيئة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 1991
التاريخ-ميلادي: 1991-08-21      التاريخ-هجري: 1412-02-11
نشر بتاريخ: 1991-08-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 11 لعام 1991
إحداث مجلس أعلى وهيئة عامة لشؤون البيئة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

 

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها :

المجلس : المجلس الأعلى لسلامة البيئة

الوزير : وزير الدولة لشؤون البيئة

الهيئة : الهيئة العامة لشؤون البيئة .

البيئة : الوسط الذي يعيش فيه الانسان والأحياء الأخرى يستمدون منه زادهم المادي وغير المادي ويؤدون فيه نشاطهم .

تلوث البيئة : كل تغيير كمي أو كيفي في المكونات البيئية تزيد عن طاقة البيئة على الاستيعاب وينتج عنه أضرار مباشرة تهدد حياة الانسان والأحياء أو صحة وسلامة الموارد الطبيعية فيها وهي ملوثات مائية أو جوية أو أرضية .

حماية البيئة : هي مجموعة النظم والاجراءات التي تكفل استمرار توازن البيئة وتكاملها الإنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات على خير وجه .

الفصل الثاني

الهيئة العامة لشؤون البيئة

أهدافها ـ مهامها

المادة 2

أ ـ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تدعى الهيئة العامة لشؤون البيئة ترتبط بالوزير

ب ـ تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .

المادة 3

تهدف الهيئة إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتتولى في سبيل ذلك المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة .

أـ حصر المشكلات البيئية القائمة والمشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والسعي للحد من ظهور مشكلات بيئية أخرى في المستقبل .

ب ـ إعداد مشاريع الخطط والتشريعات والأنظمة الكفيلة بالحفاظ على البيئة وتطويرها وذلك في إطار السياسة العامة للدولة .

ج ـ تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة مواردها الطبيعية .

د ـ  تقويم الأخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد التي تهدد سلامة البيئة ووضع المعايير الكفيلة لحمايتها.

هـ ـ الرقابة البيئية على النشاطات التي تقع في أراضي الدولة ومياهها الداخلية والبحرية والحيز الجوي الذي يقع فوقها ضمن حدود الولاية الوطنية وكذلك على المنشآت الخطرة والمضرة بسلامة البيئة واقتراح الحلول اللازمة لإزالة الخطر .

و ـ دراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون البيئة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .

الفصل الثالث

الهيئة

الوزير ـ مهامه ـ وصلاحياته

المادة 4

 يتولى الوزير بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة الاختصاصات التالية :

أ ـ عرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة على المجلس .

ب ـ مراقبة تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون البيئة .

ج ـ تشكيل لجنة استشارية فنية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها .

د ـ تشكيل لجان بيئية فرعية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها .

هـ ـ الإشراف على أوجه نشاط الهيئة الفنية والإدارية والمالية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات والبلاغات والتعليمات ضمن حدود القوانين المرعية .

المادة 5

يعاون الوزير في عمله :

أ ـ جهاز إداري وفني يحدد ملاكه بمرسوم .

ب ـ لجنة استشارية فنية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون البيئة .

الفصل الرابع

المجلس الأعلى لسلامة البيئة

تشكيله ـ مهامه

المادة 6

يحدث مجلس أعلى لسلامة البيئة ويشكل على النحو التالي :

رئيس مجلس الوزراء         

رئيساً

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات   

نائباً للرئيس

وزير الإدارة المحلية                    

عضواً

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

عضواً

وزير النقل

عضواً

وزير الاعلام

عضواً

وزير الري

عضواً

وزير الصناعة

عضواً

وزير الكهرباء

عضواً

وزير الدولة لشؤون التخطيط

عضواً

وزير الصحة

عضواً

وزير النفط والثروة المعدنية

عضواً

وزير الإسكان والمرافق      

عضواً

وزير الدولة لشؤون البيئة

عضواً

 

المادة 7

يتولى المجلس رسم السياسة العامة لسلامة البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث بأنواعه ومختلف مصادره ومعالجة آثاره ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات التي تكفل تحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية :

أ ـ إقرار السياسات العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة .

ب ـ اعتماد معايير التلوث

ج ـ إقرار الأنظمة والشروط التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو يؤدي إلى إخلال بتوازنها .

د ـ اتخاذ قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أية منشأة أو نشاط يرى أنها تسبب ضرراً  للبيئة أو تخل في توازنها .

الفصل الخامس

أحكام انتقالية

المادة 8

يحدث في جدول بيان النفقات المرفق بالموازنة العامة للدولة فرع برقم /11312/ وعنوانه الهيئة العامة لشؤون البيئة يتضمن اعتمادات الهيئة وتنقل إليه الاعتمادات من موازنة رئاسة مجلس الوزراء بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

المادة 9

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 11-2-1412 هـ و  21-8-1991 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 20116

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى