مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 50 لعام 2002 قانون البيئة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /50/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-07-08      التاريخ-هجري: 1423-04-28
نشر بتاريخ: 2002-07-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 50 لعام 2002
قانون البيئة


رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16- 4- 1423- هـ و 26- 6- 2002 م

يصدر ما يلى:

 

الباب الاول

تعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبها:

- المجلس: مجلس حماية البيئة

- الوزير: وزير الدولة لشؤون البيئة

- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون البيئة

- البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الاحياء من انسان وحيوان ونبات ويشم الماء والهواء والارض وما يؤثر على ذلك المحيط

- تلوث البيئة: كل تغيير كمي او كيفي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية او الكيمائية او الحيوية لعنصر او أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها اضرار تهدد صحة الانسان او حياته والاحياء او صحة وسلامة الموارد الطبيعية

- حماية البيئة: هي مجموعة النظم والاجراءات التي تكفل استمرار توازن البيئة وتكاملها الإنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات على خير وجه

الباب الثاني

اهدافها / مهامها

المادة 2

تخضع الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام/ 1991/ الى الاحكام المبينة في هذا القانون

المادة 3

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير

المادة 4

تهدف الهيئة الى ارساء القواعد الاساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتتولى في سبيل ذلك المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة

1/ حصر المشكلات البيئية القائمة والمشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والسعي للحد من ظهور مشكلات بيئية أخرى في المستقبل

2/ وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ضمن أطار السياسة العامة للدولة

3/ تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة مواردها البيئية

4/ قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها اسلوب تقويم المختبرات واعتمادها

5/ اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ووضع الأسس والاجراءات اللازمة لتقويم الاثر البيئي

6/ اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها وتقويم الاخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد التي تهدد سلامة البيئة

7/ مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة

8/ وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع الزراعية والتجارية والصناعية والاسكانية والتنموية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها او تجديد ترخيصها

9/ وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع ادخاله منها الى الجمهورية العربية السورية وفقا لنظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون

10/ وضع اسس انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وشروطها ومراقبتها وفقا لمعطياتها وخصائصها

11/ العمل على انشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها

12/ اعداد بنك المعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطويره

13/ اعداد خطط الطوارئ البيئية

14/ اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة

15/ اعداد التشريعات والانظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها واسلوب تنميتها

16/ دراسة اسباب انجراف التربة والتصحر واقتراح الحلول المناسبة لها

17/ اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ادخال أي نفايات الى الجمهورية العربية السورية او طمرها فيها

18/ وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها والية معالجتها

المادة 5

تعمل الهيئة على تدعيم العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية في الامور والشؤون والاتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة

الباب الثالث

تشكيل الهيئة وادارتها

المادة 6

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة ومدير عام

المادة 7

يتألف مجلس الادارة من:

الوزير - رئيسا

المدير العام للهيئة - عضوا ونائبا للرئيس

المديرين في الادارة المركزية للهيئة  - اعضاء

رئيس اللجنة النقابية في الهيئة -  عضوا

المادة 8

يمارس مجلس الادارة جميع الاعمال التي تؤدى الى تحقيق اهداف الهيئة في حدود القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه الخصوص

1/ اقتراح الانظمة المتعلقة بالهيئة واقتراح تعديل ما هو قائم منها

2/ اقتراح مشروع موازنة الهيئة

3/ اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للهيئة وفروعها

4/ الموافقة على استقدام الخبراء العرب والاجانب والتعاقد معهم وفق الانظمة النافذة

5/ تنفيذ السياسة العامة والانظمة والقرارات التي يصدرها او يقرها المجلس

6/ متابعة تنفيذ المهام الموكلة الى الهيئة المنصوص عنها في المادة 4 واصدار الصكوك اللازمة لتنفيذها

المادة 9

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة الاجازة في العلوم البيئية او الهندسية او الطبية او الكيميائية او الاقتصادية او القانونية

المادة 10

صلاحيات ومهام المدير العام:

1/ يشرف المدير العام بصورة مباشرة على سير العمل في الهيئة ويصدر التعليمات والاوامر الادارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل الهيئة العامة امام الغير والقضاء

2/ يعقد النفقات ويمارس صلاحيات امر الصرف والتصفية وفق احكام وقوانين الانظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري

3/ يقدم الى مجلس الادارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع البيئي في الجمهورية العربية السورية

4/ اقتراح تسمية مديري المديريات والفروع في الهيئة ويصدر الوزير قرارا بتسمية كل منهم

المادة 11

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلى:

1/ الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة

2/ اموال صندوق دعم وحماية البيئة

3/ أي واردات اخرى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء

الباب الرابع

الوزير مهامه

المادة 12

يتولى الوزير بالإضافة الى الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة الاختصاصات التالية

1/ عرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة على المجلس

2/ مراقبة تنفيذ احكام القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون البيئة

3/ تشكيل لجنة استشارية فنية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها

4/ تشكيل لجان بيئية فرعية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها

5/ الاشراف على اوجه نشاط الهيئة الفنية والادارية والمالية وله في سبيل ذلك اصدار القرارات والبلاغات والتعليمات ضمن حدود القوانين المرعية

المادة 13

يعاون الوزير في عمله:

1/جهاز ادارى وفني

2/ لجنة استشارية فنية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون البيئة

المادة 14

يحدث في جدول بيان النفقات المرفق بالموازنة العامة للدولة فرع خاص وعنوانه وزارة الدولة لشؤون البيئة

الباب الخامس

مجلس حماية البيئة

تشكيله/ مهامه

المادة 15

1/ يحدث مجلس حماية البيئة ويشكل على النحو التالي:

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رئيسا

وزير الدولة لشؤون البيئة نائبا للرئيس

وزير الداخلية عضوا

وزير الصحة عضوا

وزير المالية عضوا

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا

وزير الاسكان والمرافق عضوا

وزير الكهرباء عضوا

وزير النفط والثروة المعدنية عضوا

وزير الادارة المحلية عضوا

وزير الاعلام عضوا

وزير السياحة عضوا

وزير التربية عضوا

وزير النقل عضوا

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

وزير الدولة المكلف بشؤون نقل وتطوير التقانة عضوا

وزير الصناعة عضوا

وزير الري عضوا

رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

رئيسة الاتحاد العام النسائي عضوا

نقيب المهندسين عضوا

رئيس اتحاد الحرفيين عضوا

رئيسا غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوان

المدير العام للهيئة عضوا مقررا

يحل هذا المجلس محل المجلس الاعلى لسلامة البيئة المنصوص على تشكيله في المرسوم التشريعي رقم/ 11/ لعام 1991

المادة 16

1/ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم

2/ يصدر المجلس قراراته بالإجماع او اكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس

3/ للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته خبراء او مستشارين او أي شخص للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليه دون ان يكون لهم الحق في التصويت

المادة 17

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1/ اقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها في اطار السياسة العامة للدولة

2/ اقرار واعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة والتلوث

3/ اقرار الانظمة والشروط التي يجب توفرها في المنشئات الصناعية والنشاطات الاخرى التي لها تأثير ضار على البيئة او يؤدى الى الاخلال بتوازنها

4/ اتخاذ قرارات بمنع او توقيف او فرض قيود على تشغيل اية منشأة او نشاط يرى انها تسبب ضررا للبيئة او خللا في توازنها

5/ اقرار واعتماد التعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه

6/ الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية

7/ النظر في الامور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس

8/ رفع تقرير عن الوضع البيئي سنويا الى رئاسة مجلس الوزراء

الباب السادس

صندوق دعم وحماية البيئة

المادة 18

1/ يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب خاص باسم/صندوق دعم وحماية البيئة/ تودع فيه جميع التبرعات والهبات والاموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية بالإضافة الى ما تخصصه الدولة من اموال لصندوق دعم وحماية البيئة ومعالجة الاضرار البيئية وازالة اثارها وذلك في الموازنة السنوية للهيئة

2/ يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الادارة المختص مجتمعين

المادة 19

1/تخصص موارد الحساب المذكور في المادة/18/ للأغراض التالية:

- مواجهة الكوارث البيئية

- المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث

- نقل التقنيات الحديثة لأغراض حماية البيئة

- تمويل تصنيع النماذج الاولى للمعدات والاجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة

- انشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي

- اقامة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية

- تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير البيئي ووضع المعدلات والمعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة

- المشاركة في تمويل المشروعات البيئية التي تقوم بها الوحدات الإدارية والبلديات

- ازالة التلوث

- الاغراض الاخرى التي تهدف الى حماية وتنمية البيئة

2/ تدور المبالغ غير المصروفة في نهاية العام الى العام التالي

المادة 20

/1/تصفي وتصرف النفقات المعقودة من الحساب الخاص والمشار اليه بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبل الوزير والمحاسب المختص وتخضع هذه الصرفيات الى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق القوانين والانظمة النافذة

/2/تؤدى قيمة اوامر التصفية والصرف ويتم تحريك اموال الحساب الخاص بموجب شيكات او حوالات مصرفية توقع من قبل الوزير والمحاسب المختص مجتمعين

المادة 21

/1/ يتم منح وزارة الدولة لشؤون البيئة تفاويض مالية بقرارات تصدر عن وزير المالية وذلك بالمبالغ التي تورد الى الحساب الخاص المشار اليه وفقا لأحكام المادة /20/ من النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم/1811/ تاريخ -26-8-1969- ويعتبر المبلغ الذي يتضمنه التفويض المالي اعتمادا اضافيا للهيئة العامة لشؤون البيئة يتم الصرف في حدوده على الاغراض المبينة في المادة /19/ من هذا القانون وتدور المبالغ غير المصروفة في نهاية العام الى العام التالي

/2/ يتم تسديد النفقات المدفوعة من الحساب الخاص المشار اليه في المادة/18/خلال السنة المالية بموجب امر تصفية وصرف إجمالي يصدره الوزير والمحاسب بالاستناد الى قائمة اجمالية محسوبا على الاعتمادات المحددة في الحساب الخاص وتؤخذ قيمة امر التصفية والصرف ايراد ونفقة

الباب السابع

المسؤولية والتعويض عن الاضرار

المادة 22

مع مراعاة القوانين الخاصة بتلوث المياه الاقليمية والدولية والاحكام القانونية المتعلقة بالموارد المائية تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بالمحافظة على البيئة من التلوث وذلك

فيما يتعلق بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والاحياء النباتية والحيوانية والبيئة البحرية

المادة 23

/1/ تضع الهيئة بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة من العاملين في الوزارة او الهيئة ويمكن الاستعانة بالخبراء المتخصصين في شؤون البيئة من العاملين في الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يصدرها الوزير ليتم الاستعانة بهم لدخول الاماكن التي تحددها الهيئة لهم بموجب امر مهمة صادر عن الوزير يخولهم حق تفتيشها وطلب مؤازرة رجال الشرطة عند الاقتضاء وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط والانظمة البيئية الاخرى المعتمدة من قبل المجلس ويكون لتقاريرهم صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير ولا يجوز دخول دور السكن المأهولة الا بأذن من النيابة العامة

/2/ يضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة ليتم الاستعانة بهم حصرا في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئة

/3/ يؤدى الخبراء قبل وضع اسمائهم في الجدول اليمين التالية امام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقومون فيها:

" اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق واتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات "

/4/ تحدد اجور وتعويضات الخبراء في الفقرة/1/ وفق الانظمة النافذة

المادة 24

يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية صاحب المنشأة ذات النشاط الصناعي او الاقتصادي او التنموي او السياحي او الخدمي او المسؤول عن ادارتها إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية خلافا لأحكام هذا القانون وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها او القائها او اغراقها او حرقها او بأية صورة اخرى وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس شهرا على الاقل بالإضافة الى الغرامة المحددة في هذه المادة

المادة 25

/1/ يعاقب مرتكب أي من المخالفات التي يتم ضبطها وفق احكام الفقرة/1/من المادة/23/ بغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار للمرة الثانية وفي حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها يقضى بعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين اضافة الى الغرامة المضاعفة

/2/ للمحكمة ان تأمر بإغلاق المحل او المنشأة او المؤسسة المخالفة للأحكام المشمولة بالفقرة /1/من المادة/23/ وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسة الاف ليرة سورية ولا يزيد عن عشرة الاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالتها بعد المدة المحددة لذلك

المادة 26

/1/ تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس

/2/ كل من يخالف احكام الفقرة/1/من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى خمسين ألف ليرة سورية وبالحبس لمدة لا تزيد عن شهر او بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 27

/1/ على اصحاب المصانع والمنشئات والورش والنشاطات التي تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب اجهزة عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع او المنشأة او الورشة في الجو الى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية

/2/ كل من ارتكب أي مخالفة من المخالفات المشمولة بأحكام الفقرة /1/من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددها له الوزير او من يفوضه بذلك فللوزير ان يحيل المخالفة الى القضاء وللمحكمة اصدار القرار بإغلاق الاماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى خمسين ألف ليرة سورية وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتغريمه مبلغا من خمسة الاف ليرة سورية الى عشرة الاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالته المخالفة بعد المدة المحدودة لإزالتها

/3/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة/2/من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وفي حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد يقضى بثلاثة امثال العقوبة

الماد 28

تنظر المحكمة المختصة في الجرائم التي تنطبق عليها احكام هذا القانون على وجه الاستعجال

المادة 29

/1/ كل من سبب ضررا للبيئة او للأحياء بفعله او بفعل الغير التابع له او بفعل الاشياء التي في حراسته سواء عن قصد او اهمال او قلة احتراز او تبصر او عدم مراعاة الشرائع والانظمة مسؤول تجاه الهيئة عن التعويض لها مباشرة الى حساب الخزينة العامة للدولة عن الضرر الذي تقدر الهيئة كفايته لإعادة الحال لما كان عليه ويجرى تحصيل التعويض المذكور جبرا وفق احكام قانون جباية الاموال العامة

/2/ تعد المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة/1/من هذه المادة مفترضة

المادة 30

يعاقب كل من ساهم او ساعد في عبور النفايات النووية او المشعة الى الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية الى عشرة ملايين ليرة سورية ويقضى بعقوبة الاعدام إذا ادخل هذه النفايات بقصد القائها او دفنها او اغراقها او احراقها او تخزينها في الجمهورية العربية السورية

المادة 31

في حال ثبوت ان المواد الكيميائية المستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها بإخراجها بقرار من الوزير وتعد اعادة المواد المخالفة الى بلد المصدر من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه المنصوص عليها في المادة /29/من هذا القانون

المادة 32

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق العقوبة الأشد في أي قانون اخر

الباب الثامن

احكام انتقالية

المادة 33

للوزير ان يفوض المحافظ بعضا من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة

المادة 34

تعطى المنشئات والانشطة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة بدءا من تاريخ انذارها لتوفيق اوضاعها مع احكام هذا القانون ويجوز للمجلس تمديد هذه المهلة لمدة سنتين اضافيتين كحد اقصى لأى من هذه المنشئات والانشطة وذلك بناء على طلبها ولأسباب معللة

المادة 35

في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق احكام قانون المؤسسات العامة ذي الرقم/32/ لعام/1957/ وتعديلاته

المادة 36

تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون اينما وردت

المادة 37

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في  28-4-1423  هجري 8-7-2002 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 29882

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى