مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 9 لعام 2016 تعديل بالقانون 23 لعام 2013 حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-04-24      التاريخ-هجري: 1437-07-17
نشر بتاريخ: 2016-04-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 9 لعام 2016
تعديل المادة 15 من القانون (23) لعام 2013 حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعدل المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25-11-2013 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية:

1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.

2- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.

3- ألا يكون مسرحا أو مطرودا أو معزولا أو مصروفا من إحدى الجهات العامة.

4- قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلاثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.

5- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الاعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة طبية مختصة.

6- الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ب- يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري الحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-7-1437 هجري الموافق 24-4-2016 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20091

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى