مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 28 لعام 2012 إعادة نفاذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-04-22      التاريخ-هجري: 1433-05-30
نشر بتاريخ: 2012-04-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 28 لعام 2012
إعادة نفاذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يعدل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم (79) لعام 2011 ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2013.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30 / 5 / 1433 هجري الموافق 22 / 4 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17816

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى