مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 31 لعام 2012 تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات العسكرية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-02      التاريخ-هجري: 1433-06-10
نشر بتاريخ: 2012-05-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 31 لعام 2012
تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات العسكرية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تضاف إلى المادة (47) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) تاريخ 27 / 2 / 1950، وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:

9-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (26) تاريخ 20 / 12 / 2011.

المادة 2

تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلّقة بالجرائم المذكورة في المادة (1) بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 10 / 6 / 1433 هجري الموافق 2 / 5 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19642

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى