مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 8 لعام 2012 مهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة هذه المهنة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /8/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-22      التاريخ-هجري: 1433-03-29
نشر بتاريخ: 2012-02-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 8 لعام 2012
مهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة هذه المهنة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة 22  / 3 / 1433 هـ، الموافق 15  / 2 / 2012م. يصدر ما يلي :

الفصل الأول
تعاريف

المادة 1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:  

  • الوزير: وزير المالية
  • الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.
  • المجلس: مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري.
  • رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
  • خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.
  • الشهادة: شهادة خبير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة نتيجة اجتياز امتحان الشهادة وفق أحكام هذا القانون.
  • شركة التقييم: شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري مؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة.
  • معايير التقييم: معايير التقييم المعتمدة من قبل الهيئة.
  • قيمة العقار: القيمة التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولا لقيمة العقار حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم.
  • التنظيم المهني: التنظيم المهني لخبراء التقييم العقاري.
  • الرخصة: رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة.
  • التخمين: تقدير قيمة العقارات بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق بحسب عمليات البيع والشراء التي تمت مع وجوب مراعاة ما تفرضه طريقة المقارنة من حدود على القيمة السوقية للعقارات عن طريق فحص الأسعار التي تدفع

عادة في العقارات المماثلة.

خبير التقييم العقاري الداخلي: الموظف في مؤسسة عامة أو خاصة والذي يقوم بأعمال التخمين العقاري تنفيذاً لغايات المؤسسة التي يعمل لديها.

الفصل الثاني
ترخيص خبراء التقييم العقاريين

المادة 2

لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويقيد اسمه في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري الذي تضعه الهيئة.

المادة 3

أ. يصنف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى (مخمنين، مقيمين، مقيمين عامين).

ب. يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا إسميا بتصنيفهم.

المادة 4

تمنح الهيئة رخصة بمزاولة مهنة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين الحائزين شهادة خبير تقييم عقاري وفقاً لأحكام هذا القانون الذين أتموا شروط التدريب كما تمنح الهيئة الرخصة لشركات التقييم المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته ولهذه الشركات ممارسة أعمال تقييم العقارات شريطة أن يكون جميع شركائها مرخصين وفق أحكام هذا القانون وحسب فئات ترخيص الشركاء فيها.

المادة 5

تحدد مدة الرخصة لخبير التقييم العقاري بسنة كاملة قابلة للتجديد شرط توافر شروط التدريب المستمر وتسديد بدل سنوي تحدده الهيئة.

المادة 6

يجوز لخبراء التقييم المرخصين وفق أحكام هذا القانون تأسيس شركات تقييم سورية تساهم فيها شركات مهنية

دولية وفق الشروط الآتية:

أ. الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة وبما لا يتجاوز 49 بالمئة من رأس المال.

ب. أن يكون بقية الشركاء في الشركة من خبراء التقييم العامين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وأن تزيد مدة خبرتهم على ثلاث سنوات بعد الحصول على الرخصة أو بعد الحصول على شهادة معترف بها دولياً.

ج. لا يجوز لخبراء التقييم السوريين تمثيل الشركات الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري.

د. يجوز أن يكون أحد السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية.

ه. يوقع عضو الشركة المهنية المرخص تقارير التقييم.

و. لا يجوز لشركات التقييم المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين إلا بعد حصولهم على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 7

أ. يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى حصته في حقوق الملكية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها خارج سورية بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح.

ب. إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

المادة 8

يعتبر باطلا ًكل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المهنية.

الفصل الثالث
شروط التقدم لامتحان الشهادة

المادة 9

يشترط بالمتقدم لامتحان الشهادة توافر ما يلي:  

1. أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه.

2. أن يكون متمتعا بكامل الأهلية المدنية ومقيما في أراضي الجمهورية العربية السورية.

3. أن يكون حاصلا على إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو في الهندسة المدنية أو المعمارية وغير ذلك من الاختصاصات التي يرى المجلس وجوب إدراجها.

4. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة بتاريخ الإعلان عن الامتحان.

5. ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالأمانة.

6. أن يكون قد أمضى بعد تخرجه مدة لا تقل عن سنتين كمتدرب لدى مكتب مقيم عقاري أو شركة مهنية سورية لتقييم العقارات مسجلين أصولا في سجل المزاولين حيث يقوم بالعمل كمساعد لخبير تقييم.

الفصل الرابع
لجنة القبول والإشراف على الامتحان

المادة 10

يجري امتحان شهادة خبير التقييم العقاري بإشراف الهيئة مرة واحدة على الأقل في السنة.

المادة 11

أ. تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة القبول والامتحان على النحو التالي:

1. مدير عام الهيئة رئيساً.

2. مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان من حملة الإجازة في الهندسة نائباً للرئيس.

3. مندوب عن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.

4. مندوب عن التنظيم المهني حال تشكيله شرط أن يكون من حملة الشهادة الجامعية في أحد الاختصاصات المقبولة لامتحان الشهادة.

5. خبير هندسة ترشحه نقابة المهندسين.

6. خبير قانوني ترشحه نقابة المحامين.

7. خبير اقتصادي يرشحه اتحاد غرف التجارة.

8. خبير مالي يعمل وفق معايير التقييم الدولية تسميه الهيئة.

9. خبير عقاري من حملة الإجازة الجامعية من العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية تسميه وزارة الإدارة المحلية.

ب. تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

ج. لا تعتبر اجتماعات اللجنة القانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.

د. تحدد أسس وقواعد إجراء الامتحان بقرار من المجلس بناءً على اقتراح اللجنة.

المادة 12

أ. تكون مهام اللجنة..

1. اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2. دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة خبير تقييم عقاري والبت بها.

3. الإشراف على الامتحان.

4. رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولاً.

ب. تمنح لجنة القبول والامتحان مكافأة لقاء هذه الأعمال تحدد بقرار من المجلس.

المادة 13

تحدد الهيئة موعدا لإجراء اختبار لجميع من مارس مهنة تقييم عقاري من الخبراء المحلفين والمقيدين لدى محاكم البداية المدنية قبل نفاذ هذا القانون ممن تتوافر فيه الشروط الواردة فيه وذلك لمرة واحدة ويعفون من شرط التدريب.

المادة 14

يصدر رئيس المجلس قراراً يتضمن أسماء الناجحين في الامتحان والاختبار وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه.

المادة 15

أ. يسجل الناجحون في هذا الامتحان والاختبار في سجل خبراء التقييم العقاري المعتمد لدى الهيئة كمجازين بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية.

ب. يفتح في الهيئة سجل بأسماء خبراء التقييم العقاري المرخص لهم تدون فيه المعلومات اللازمة.

المادة 16

تمنح شهادة خبير تقييم عقاري لمن اجتاز بنجاح الامتحان أو الاختبار الذي تجريه الهيئة وتوقع من رئيس المجلس.

المادة 17

تحفظ الأوراق والسجلات كافة وما تراه لجنة القبول والامتحان من المستندات في الهيئة.

الفصل الخامس
ممارسة مهنة التقييم العقاري

المادة 18

يخضع خبراء التقييم العقاري المجازون والمرخصون لشروط الممارسة الواردة في هذا القانون والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه.

المادة 19

أ. تحدد مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العقارية لأغراض متعددة تحددها القرارات التنظيمية.

ب. يقوم خبير التقييم العقاري بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييم.

ج. لا يجوز استخدام التقرير الذي يعده الخبير إلا للأغراض التي تم التقييم لأجلها.

المادة 20

أ. لا يجوز أن يكون خبير التقييم العقاري من العاملين لدى المؤسسة المالية التي تقوم بالتمويل أو أي جهة ستستخدم تقرير التقييم بغرض الحصول على تمويل.

ب. على خبير التقييم العقاري أن يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه أطرافها وألا يكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي طرف من الأطراف التي يتم التقييم لمصلحتها أو بتكليف منها تحت طائلة طلب رد الخبير من الهيئة بناء على طلب يقدم من الطرف صاحب المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه.

المادة 21

أ. يجب على خبير التقييم العقاري أن يقدم للهيئة تقريرا دورياً (نصف سنوي) عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب.

ب. لغايات تجديد رخصة التسجيل والاعتماد يجب على خبير التقييم العقاري الالتحاق بدورات تدريبية لمدة 15 ساعة تدريبية على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم أو في أي مواضيع أخرى تراها اللجنة ضرورية.

ج. للهيئة إجراء اختبارات كل ثلاث سنوات لتقييم أداء الخبير لعمله ومدى قدرته على استيعاب متغيرات سوق العقارات.

د. تحدد شروط تقديم التقارير والاحتفاظ بالسجلات بقرار من المجلس.

المادة 22

يجب الاستعانة بخبراء التقييم العقاري في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتم وفق أحكام القوانين النافذة.

المادة 23

لا يجوز لخبير التقييم العقاري الداخلي القيام بأعمال التخمين العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها.

المادة 24

لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم أو التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.

المادة 25

يخضع خبراء التقييم العقاري بكافة فئاتهم (أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين) لرقابة الهيئة في أداء مهماتهم.

المادة 26

أ. تصدر الهيئة لائحة بكيفية أداء أعمال التقييم من حيث (أسس التقييم، معايير التقييم ، الأتعاب، طرق وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها ونماذجها) وغيرها من الشروط.

ب. تعتمد الهيئة المعايير الوطنية للتقييم العقاري لغايات التمويل والاستثمار العقاري والتي تتفق والمعايير الدولية.

ج. تضع الهيئة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين معايير التقييم لغايات التأمين.

المادة 27

لا يجوز عزل خبير التقييم المعين لتخمين أو تقييم عقار إلا بعد إتمامه لمهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني.

المادة 28

مع مراعاة أحكام القانون39  لعام 2009 وتعديلاته لا يجوز قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين.

المادة 29

تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس رسوم وبدلات الترخيص المترتبة على امتحان الشهادة والترخيص وتجديده.

المادة 30

أ. يخضع خبراء وشركات التقييم العقاري لضريبة الدخل عن أعمال التخمين والتقييم المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والمؤسسات المالية بما فيها المصارف وشركات التامين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير والشركات الأجنبية والشركات المختلطة أو لصالحها وتستوفي ضريبة الدخل بطريقة الاقتطاع بمعدل 10 بالمئة من المبالغ التي يتقاضاها المقيم العقاري وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

ب. يخضع الخبراء وشركات التقييم العقاري عن أعمال التخمين والتقييم المنفذة مع الجهات غير المعددة في الفقرة (أ) السابقة لأحكام قانون الضريبة على الدخل 34 لعام 2003 وتعديلاته.

ج. يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية المبالغ.

د. إذا لم تقم الجهات المذكورة في الفقرة أ باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة في الفقرة ج السابقة أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 31

أ. يحدث تنظيم مهني لخبراء وشركات التقييم الخاضعين لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعتبر جميع خبراء وشركات التقييم السورية حكما أعضاء في هذا التنظيم.

ب. يتولى التنظيم رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل مكاتب وشركات التقييم لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التخمين أو التقييم.

ج. يحدد النظام الأساسي للتنظيم طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بهيئته العامة ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه.

د. يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قراراً باعتماد إنشاء التنظيم والتصديق على نظامه.

هـ. يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة التنظيم واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

الفصل السادس
التأديب والعقوبات

المادة 32

أ. إذا ارتكب خبير التقييم أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير ممارسة مهنة التقييم وآدابها أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانتها يحال إلى لجنة تأديبية تشكلها الهيئة بالتعاون مع التنظيم المهني.

ب. تشكل لجنة التأديب المشار إليها في الفقرة/أ/ بقرار من الوزير على الشكل التالي:

  • قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
  • عضو من مجلس الإدارة عضواً
  • اثنان من التنظيم المهني أو من الخبراء المرخصين من قبل الهيئة عضوين
  • خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة عضواً

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في أدائها لمهمتها.

ج. مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في تشريع أخر يعاقب خبير التقييم العقاري المخالف بإحدى العقوبات التأديبية التالية :

1. التنبيه الخطي

2. الإنذار الخطي

3. الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

4. إلغاء الترخيص.

د. يصدر قرار اللجنة بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

هـ. يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (3، 4) من الفقرة ج.  

و. إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي أو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنة.

المادة 33

يجوز للمجلس بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.

المادة 34

أ. يعاقب بقرار من لجنة التأديب كل من يمارس المهنة خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300 ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ب. تعدل السقوف المذكورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

المادة 35

كل من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس هذه المهنة دون شهادة خبير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات فضلاً عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للهيئة أن تطالب فيها بالعطل والضرر

المادة 36

تمنح فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم.

المادة 37

تصدر القرارات التنظيمية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

المادة 38

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً  من تاريخ صدوره.

دمشق 29 / 3 / 1433 هجري الموافق 22 / 2 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 26279

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى