مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 11 لعام 2012 تصديق اتفاقيات وكالة إيجار وخدمات بين سوريا والبنك الإسلامي للتنمية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /11/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-09      التاريخ-هجري: 1933-05-06
نشر بتاريخ: 2012-03-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 11 لعام 2012
تصديق اتفاقيات وكالة إيجار وخدمات بين سوريا والبنك الإسلامي للتنمية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 5 / 1433 ه، الموافق 25 / 3 / 2012 .

يصدر ما يلي:

المادة 1

تصدق الاتفاقيات التالية:

الأولى: اتفاقية وكالة (إيجار) بشأن توكيل حكومة الجمهورية العربية السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية في إطار مشروع محطة كهرباء دير الزور.

الثانية: اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء دير الزور.

الثالثة: اتفاقية خدمات بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع محطة كهرباء دير الزور.

بمبلغ /47/ مليون يورو والموقع بتاريخ 31 / 12 / 2011 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في  6 / 5 / 1433 هجري، الموافق لـــ 29 / 3 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17386

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى