مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 28 لعام 2012 تصديق الاتفاق لتأسيس مركز مشترك للتعاون الجيوسياسي والتجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي بين سورية و روسيا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /28/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-11-22      التاريخ-هجري: 1434-01-08
نشر بتاريخ: 2012-11-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 28 لعام 2012
تصديق الاتفاق لتأسيس مركز مشترك للتعاون الجيوسياسي والتجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي بين سورية و روسيا

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 1 / 1434 هـ ، الموافق 18 / 11 / 2012.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يصدق الاتفاق الموقع في موسكو بتاريخ 3 / 8 / 2012 بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية والمركز الدولي للتحليل الجيوسياسي والتعاون التجاري في موسكو لتأسيس مركز مشترك للتعاون الثنائي الجيوسياسي التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8 / 1 / 1434 هجري، الموافق لــ 22 / 11 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16940

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى