مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 36 لعام 2012 رسوم تعادل الشهادات العلمية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /36/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-12-26      التاريخ-هجري: 1434-02-13
نشر بتاريخ: 2012-12-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 36 لعام 2012
رسوم تعادل الشهادات العلمية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية:

1. رسم تعادل الشهادة غير السورية.

2. رسم امتحان.

3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

المادة 2

تحدد الرسوم على الشكل التالي:

أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية).

ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية).

ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية).

ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية).

ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية).

رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).

المادة 3

استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:

- 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.

- 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 4

يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18265

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى