مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 32 لعام 2012 الخاص بالأصول طويلة الأجل بين المؤسسة العامة للطباعة ومؤسسة الوحدة للصحافة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /32/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-12-10      التاريخ-هجري: 1434-01-26
نشر بتاريخ: 2012-12-10
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 32 لعام 2012
الخاص بالأصول طويلة الأجل بين المؤسسة العامة للطباعة ومؤسسة الوحدة للصحافة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 1 / 1434 ه، الموافق 4 / 12 / 2012. يصدر ما يلي:

المادة 1

أ. تعاد الأصول طويلة الأجل المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام /2008/، من المؤسسة العامة للطباعة إلى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.

ب. تشكل لجنة بقرار من وزير الأعلام تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الإعلام ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمؤسسة العامة للطباعة مهمتها تحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع إلى المؤسسة العامة للطباعة من خلال محضر يصدقه وزير الإعلام لإعادة هذه الأصول إلى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.

المادة 2

يعاد إلى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع من المؤسسة العامة للطباعة:

أ. العاملون الدائمون (القائمون على رأس عملهم) المنقولون من مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية.

ب. العاملوت المؤقتون والموسميون والمتعاقدون الذين كانوا يعملون لدى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بنفس أوضاعهم وأجورهم، والذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية منهم، بنفس أوضاعهم وأجورهم.

ج. تشكل لجنة بقرار من وزير الإعلام تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الإعلام ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمؤسسة العامة للطباعة مهمتها رفع محضر يتضمن اقتراحها بخصوص العاملين الوارد ذكرهم في هذه المادة تمهيداً لتسوية أوضاعهم استناداً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

تلغى جميع الأحكام المتعلقة بوزارة الإعلام وبمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، الواردة في المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام /2008/.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26 / 1 / 1434 هجري الموافق لـــ 10 / 12 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17539

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى