مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 30 لعام 2012 تعديل المرسوم التشريعي 44 لعام 2010 الخاص بالاتحاد العام للحرفيين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /30/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-11-22      التاريخ-هجري: 1434-01-08
نشر بتاريخ: 2012-11-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 30 لعام 2012
تعديل المرسوم التشريعي 44 لعام 2010 الخاص بالاتحاد العام للحرفيين

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 1 / 1434ه، الموافق 18 / 11 / 2012. يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم /44/ تاريخ 16 / 5 / 2010 الخاص بالاتحاد العام للحرفيين لتصبح على النحو التالي:

تحدد الاجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه، وأصول الطعن فيه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده، بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام، على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها.

المادة 2

يصدر وزير الصناعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8 / 1 / 1434 هجري ، الموافق لــ 22 / 11 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16567

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى