مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

 القانون 20 لعام 2004 قانون الإيفاد والبعثات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /20/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-06-15      التاريخ-هجري: 1425-04-27
نشر بتاريخ: 2004-06-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 القانون 20 لعام 2004
 قانون الإيفاد والبعثات

 


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1425 هـ و 17-5-2004 م.

 يصدر ما يلي:
 

تعاريف

المادة /1/

يقصد بالتعابير الاتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها
أ/ الجهات العامة.. الوزارات والادارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الادارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام الاخرى المعرفة في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ب/ الموفد.. من يوفد ببعثة علمية للدراسة او للتدريب او للاطلاع الى احدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية او خارجها على نفقة الدولة او على منحة او بإجازة دراسية.
ج/ اللجنة العليا.. هي اللجنة العليا للبعثات العلمية.
د/ اللجنة التنفيذية.. هي اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

أهداف البعثات وأنواعها

المادة /2/

الغرض من البعثات العلمية تزويد الجهات العامة بالعناصر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج اليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات وتوفير المهارات والاختصاصات الفنية والعملية للجهات العامة.

المادة /3/

تكون البعثات على نوعين من الايفاد.
أ/ ايفاد للدراسة والحصول على شهادة او درجة علمية.
ب /ايفاد للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة او التدريب في النواحي التطبيقية او العملية لكسب المهارة والمران في هذه النواحى ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التى يوفد بها العاملون في الجهات العامة ومنها حضور المؤتمرات والندوات المختلفة او مهمات استلام التجهيزات والادوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها.

تاليف اللجنة العليا
واللجنة التنفيذية للبعثات العلمية واختصاصاتها

المادة /4/

أ /تتالف اللجنة العليا للبعثات العلمية على النحو التالى.
وزير التعليم العالى رئيسا
وزير التربية عضوا
وزير المالية عضوا
رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
رئيس احدى الجامعات الحكومية يسميه وزير التعليم العالى سنويا بشكل دورى عضوا
معاون وزير التعليم العالى عضوا
رئيس الاتحاد الوطنى لطلبة سورية عضوا
ب/ يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء وتتخذ قراراتها باكثرية عدد الحاضرين فيها وفي حال تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ويتولى مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالى امانة سر اللجنة.
ج/ لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها كما له ان يدعو/ بضرورة استشارية/ من يراه من ذوى الخبرة دون ان يكون للمدعوين حق التصويت.
د/ تجتمع اللجنة سنويا وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها

المادة /5/

تختص اللجنة العليا بما يلى:
أ/ وضع الاسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات الخطة العلمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
ب/ تحديد عدد البعثات الدراسية سنويا لكل جهة من الجهات العامة للدولة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق امكانيات موازنتها العادية والانمائية.
ج/ وضع النظام المالى لقانون البعثات العلمية.
د/ دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة.

المادة /6/

أ / تتألف اللجنة التنفيذية على النحو التالى.
معاون وزير التعليم العالى رئيسا
معاون البعثات العلمية بوزارة التعليم العالى عضوا
مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالى عضوا
مدير العلاقات الثقافية والتعاون الدولى بوزارة التعليم العالي عضوا
مدير الاشراف بوزارة التعليم العالى عضوا
مدير التخطيط بوزارة التربية عضوا
عضو من الهيئة التدريسية بكلية الحقوق في جامعة دمشق يسميه رئيس الجامعة عضوا
مدير التعاون العلمى والفني في هيئة تخطيط الدولة عضوا
ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضوا
محاسب البعثات العلمية عضوا

ب/ يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء على الاقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها ويتولى احد العاملين في مديرية البعثات العلمية امانة سر هذه اللجنة.
ج/ لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلى الجهات المعنية ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء دون ان يكون لهم حق التصويت.
د/ تجتمع اللجنة اسبوعيا وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.

المادة /7/

تختص اللجنة التنفيذية بما يلى:
أ/ دراسة الاقتراحات الواردة من الجهات العامة بشأن تحديد برنامجها السنوى للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوى العام للبعثات الدراسية لجميع الجهات العامة وفقا لما وضع لها في خطط التنمية والخطط العلمية للدولة ورفعه الى اللجنة العليا.
ب/ اصدار القرارات في القضايا والامور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب احكام هذا القانون.

المادة /8/

تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية من وزير التعليم العالى.

البرنامج التنفيذى للبعثات العلمية

المادة /9/

على جميع الجهات العامة أن توافي مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالى في موعد لا يتجاوز اخر تشرين الثانى من كل عام ببيانات تفصيلية تتضمن اقتراحاتها بما تحتاج اليه من البعثات الدراسية واختصاصها ودرجة كل منها ومدتها ووجهتها والغرض منها مع ذكر اسباب الحاجة لها على أن تراعى في ذلك خطة التنمية والخطة العلمية في الدولة وأن تكون ملاكاتها قادرة على استيعاب الموفدين لمصلحتها عند عودتهم من الايفاد.
وتدرس اللجنة التنفيذية هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية حسب الامكانات المالية في موازنة البعثات والمنح المتوفرة لديها وترفع اقتراحاتها بهذا الشأن الى اللجنة العليا لإقرارها


المادة /10/

تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية والخطة العلمية للدولة وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات ويحال البرنامج التنفيذى السنوي للبعثات بعد اقراره من اللجنة العليا الى مديرية البعثات العلمية لاتخاذ اجراءات التنفيذ.

شروط الترشيح للبعثات الدراسية

المادة /11/

يجب ان يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية ولو كان موظفا أو عاملا في الدولة الشروط التالية.
أ/ ان يكون من مواطنى الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم.
ب/ غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
ج/ ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل.
د/ الا يتجاوز عمره /22/ سنة لحملة الشهادة الثانوية و /24/ سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و /28/ سنة لحملة الاجازة الجامعية و /29/ سنة لحملة شهادة اجازة دكتور في الطب و /31/ سنة لحملة دبلوم الدراسات العليا و /33/ سنة لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات او ما يعادل هذه الشهادات.
هـ / أن يكون حائزا معدلا عاما في الشهادة التى سيوفد على أساسها لا يقل عن /60 بالمئة/ بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية ولحملة الاجازة الجامعية ويستثنى من شرط المعدل المذكور بعثات التربية الرياضية والموسيقى والفنون الجميلة وبالنسبة لحملة الثانوية يجب ان يكون حاصلا بالاضافة للمعدل العام المطلوب /على درجة لا تقل عن 60 بالمئة في امتحان هذه الشهادة في المادة التى سيتخصص بها في الايفاد واذا كان اختصاص الايفاد يتعلق بأكثر من مادة من مواد الشهادة الثانوية فيجب ان يحصل المرشح على معدل وسطى في هذه المواد لا يقل عن 60 بالمئة وتحدد اللجنة التنفيذية مواد شهادة الدراسة الثانوية المتعلقة باختصاص الايفاد لكل بعثة وكيفية حساب المعدلات كما تحدد نوع الثانوية المقبولة لكل منها.

المادة /12/

تقرر اللجنة التنفيذية الاسس والشروط التى يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذى اقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات باعداد اعلان بعثات تحدد فيه اسس وشروط الترشيح وموعده.

المادة /13/

تجرى المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو التالى:
أ/ يسلسل المرشحون الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة /11/ بحسب مجموع درجاتهم او معدلات تخرجهم في الشهادة المطلوبة للترشيح ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الاصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوى في المعدلات يرجح صاحب المعدل الاعلى في المواد الاختصاصية.
ب/ يحق للجنة التنفيذية ان تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلا معينا في الشهادة الثانوية أو الجامعية أعلى من المعدل الادنى المطلوب في المادة /11/ اذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقضى ذلك.
ج/ تعتمد قواعد الموازنة التى يضعها مجلس التعليم العالى بين معدلات الشهادات السورية والشهادات الأخرى

المادة /14/

يجوز للجنة التنفيذية اقرار طريقة أخرى في المفاضلة غير الطريقة الواردة في المادة /13/ السابقة كاجراء مسابقة خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التى سيختصون فيها في بعثات التربية الرياضية والرسم والموسيقى والفنون الجميلة أو ما شابهها.

المادة /15/

يجوز للجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الاعلان عن البعثات المتعلقة بالتخصص العالى /بعد الاجازة الجامعية/ وحصر الترشيح لها بعاملى جهة أو اكثر من الجهات العامة عندما تقضى الاتفاقات الدولية بذلك كما يجوز لها في هذه الحالة ان تفوض الجهة التى حصرت البعثة بعامليها اجراء المفاضلة بينهم وفق الاسلوب الذى تحدده اللجنة التنفيذية لذلك.

المنح وشروط الايفاد عليها

المادة /16/

المنح التى تقدم للجمهورية العربية السورية هى:
أ/ منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية أو اختصاص ويستفيد منها الناجحون في اعلانى البعثات والمعيدين.
ب/ منح للاطلاع او للتدريب في النواحى العلمية أو الفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين في الجهات العامة عن طريق هيئة تخطيط الدولة.

المادة /17/

لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التى تتضمنها الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الا عن طريق وزارة التعليم العالى ولا يجوز الاستفادة من اية منحة اطلاعية او تدريبية الا عن طريق هيئة تخطيط الدولة.

المادة /18/

على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح ايا كان نوعها التى تقدم اليها من الدول العربية أو الاجنبية او المنظمات الدولية أو أى جهة اخرى وبأى شكل من الاشكال الى وزارة التعليم العالى أو هيئة تخطيط الدولة حسب الحال.

المادة /19/

يحيل وزير التعليم العالى المنح الدراسية بعد قبولها الى المديريات المختصة بالوزارة لتتخذ اجراءات الايفاد عليها وفق الاحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون.

المادة /20 /

أ /لرئيس مجلس الوزراء ان يقبل المنح الدراسية التى تقدم الى حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الاخرى ويتم الانتقاء لها من قبل الحزب او المنظمات الاخرى شريطة ان تتوافر في المرشحين الشروط الواردة في المادة /11/ ويخضع المرشحون لتقديم الكفالة المطلوبة من الموفدين.
ب/ يحدد رئيس مجلس الوزراء قبل ايفاد المرشح الجهة التى سيعمل المرشح لديها بعد عودته من الايفاد.
ج/ تعرض قوائم المرشحين من قبل الحزب أو المنظمات على وزارة التعليم العالى /مديرية البعثات العلمية/ لاستكمال الاجراءات القانونية للايفاد

المادة /21/

أ/ اذا كانت المنحة اطلاعية او تدريبية يبت بقبولها من قبل هيئة تخطيط الدولة وتحيلها بعد قبولها الى لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية المؤلفة من:
رئيس هيئة تخطيط الدولة رئيسا
ممثل عن وزارة الخارجية عضوا
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
مدير التأهيل والتدريب في رئاسة مجلس الوزراء عضوا
مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالى عضوا
مدير التعاون العلمى والفنى والعلاقات الاقتصادية في هيئة تخطيط الدولة عضوا
ب/ تتولى هذه اللجنة..
صلاحية توزيع المنح الاطلاعية والتدريبية على الجهات العامة بحسب نوع المنحة وطبيعتها وبحسب حاجات الدولة بالتنسيق مع ممثلى الجهات المعنية.
وضع القواعد والاسس التى تتبع في الجهات العامة لانتقاء المرشحين للاستفادة من المنح الاطلاعية والتدريبية.
صلاحيات اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالموفدين بمنح اطلاعية وتدريبية.
تعتمد قرارات هذه اللجنة من رئيس هيئة تخطيط الدولة وتصبح واجبة التنفيذ.

المادة /22/

يجوز تمديد المنحة الاطلاعية او التدريبية بحيث لا تزيد مدتها على سنتين بناء على طلب الموفد وموافقة الجهة التابعة لها والجهة المانحة.

الاجازات الدراسية

المادة /23/

يجوز منح العاملين الدائمين في الجهات العامة اجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية او العربية او الاجنبية للحصول على شهادة اعلى من الشهادة التى يحملونها او لغرض الاطلاع والتدريب وفق ما ورد في المادة /3/ من هذا القانون واذا كانت الاجازة الدراسية لغرض الاطلاع والتدريب فتكون دون اجر حتما.

المادة /24/

تحدد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للدراسة والحصول على شهادة او درجة علمية وفق الاحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.

المادة /25/

تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للاجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الاجازات المذكورة.

المادة /26/

يجب ان تتوافر في طالب الاجازة الدراسية الشروط التالية:
أ/ ان يقدم طلبا خطيا الى مرجعه يتضمن منحه هذه الاجازة.
ب/ ان يكون قد امضى مدة سنتين على الاقل بالخدمة في الجهات العامة ويجوز الاكتفاء بنسبة واحدة لاحد الزوجين اذا كان الاخر موجودا بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذى سيتابع طالب الاجازة دراسته فيه.
ج/ ان يكون معدله في الشهادة التى سيتابع دراسته أو اطلاعه او تدريبه على اساسها لا يقل عن 60 بالمئة اما العاملون الذين لا يحملون شهادة علمية فيتم منحهم الاجازة الدراسية للاطلاع أو التدريب اذا كانت درجة كفاءتهم في عملهم بدرجة جيد اثناء العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الاجازة ويعفي من شرط المعدل المذكور احد الزوجين اذا كان الزوج الاخر موجودا بحكم دراسته في البلد الأجنبي الذى سيتابع الاول دراسته فيه وتكون الاجازة الدراسية في هذه الحالة دون أجر.
د/ أن تكون الجهة التى يتبع لها طالب الاجازة بحاجة الى نوع الدراسة او الاطلاع او التدريب الذى سيقوم به وضمن الخطة العلمية للدولة.
هـ / ان تكون الدراسة او الاطلاع او التدريب الذى سيقوم به وثيقة الصلة بعمله الحالى او العمل الذى سيسند اليه.
و/ ان يبرز وثيقة من المعهد او الجامعة التى سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للاجازة اذا كانت الاجازة لغرض الحصول على شهادة أو درجة علمية.
اما اذا كانت لغرض الاطلاع او التدريب فيجب ان توفر الجهة لطالب الاجازة قبل السفر موافقة سلطات البلد الاجنبى على متابعة الاطلاع او التدريب ضمن برنامج محدد توافق عليه الجهة.
ز/ ان يحصل على الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل لجنة فحص العاملين.

المادة /27/

يقتصر منح الاجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين يحملون شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل وتجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الاربعين من العمر ويجب ان تتوافر في طلب الاجازة باجر بالاضافة للشروط الواردة في المادة السابقة ما يلى:
أ/ ان يكون معدله في الشهادة التى سيتابع دراسته على اساسها لا يقل عن معدل 70 بالمئة.
ب/ ان تكون درجة كفاءته في عمله بدرجة /ممتاز/ خلال العامين السابقين مباشرة لتاريخ طلب الاجازة.

المادة /28/

تنظر لجنة الاجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الاجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فاذا وافقت على منحها ترفع تقريرا معللا الى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الاجازة واحالتها الى اللجنة التنفيذية في وزارة التعليم العالى وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائى بشأن الاجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا القانون.

المادة /29/

يجوز الغاء الاجازة الدراسية باجر او دون اجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة وزير التعليم العالى بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التى يعمل لديها العامل.
اللياقة الطبية للموفدين

المادة /30/

يطلب من المرشح للايفاد قبل صدور صك ايفاده ان يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الامراض وسلامة حواسه وقابلياته الجسدية التى تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من اجله والقيام بالعمل الذى سيسند اليه.

المادة /31/

اذا كان بلد الايفاد او نوع الدراسة او الاطلاع يتطلب شروطا صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوفر هذه الشروط.

المادة /32/

اذا لم يتقدم المرشح للايفاد بالشهادة الصحية المطلوبة اثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الايفاد

اصدار صكوك الايفاد

المادة /33/

تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية ولجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية اعتبارا من تاريخ اعتمادها او التاريخ الذى يحدد فيها للتنفيذ.

المادة /34/

تصدر قرارات الايفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية عن وزير التعليم العالى سواء أكان الموفد طالبا ام من العاملين في احدى الجهات العامة كما تصدر قرارات ايفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية او التدريبية تنفيذا لقرارات لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية عن الوزير المختص او من يقوم مقامه في الجهة العامة كما تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الاجازة الدراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية.
تمدد القرارات المشار اليها في المادة وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الايفاد الاصلى.

المادة /35/

لوزير التعليم العالى تمديد قرارات الايفاد ببعثة دراسية لم يسبق تمديدها لمدة ثلاثة أشهر على الاكثر دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية ويتمتع بهذا الحق الوزير المختص بالنسبة للاجازة الدراسية.

المادة /36/

لا تخضع القرارات المشار اليها في المادتين السابقتين للتأشير المسبق من الجهاز المركزى للرقابة المالية وتنشر في الجريدة الرسمية ولا يعلق تنفيذها على هذا النشر.

حقوق الموفد

المادة /37/

لا يجوز انهاء الايفاد الا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التى نص عليها هذا القانون.

المادة /38/

اذا حصل الموفد على الشهادة التى اوفد من اجلها يتوجب على الجهة التى اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالى وعلى الجهة المذكورة ان تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها او لمراتبهم ودرجاتهم /حسب الحال/ وحسب الشهادة التى سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء ايفادهم واذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفي حال عدم توفر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التى أوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها فيعين اضافة الى ملاكها في الفئة او المرتبة والدرجة اللتين تخوله اياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع اجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها الى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة وتتحمل موازنة البعثات في وزارة التعليم العالى اجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التى اوفد من اجلها اثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء اجراءات تعيينه في الجهة التى سيعين فيها على الا يزيد ذلك على ستة اشهر وبعدها تدفع اجوره من الجهة التى وضع تحت تصرفها.

المادة /39/

اذا كان الموفد موظفا او عاملا قبل ايفاده وحاصلا على موافقة الجهة التى يعمل بها على الايفاد فيظل اثناء مدة الايفاد محتفظا بوظيفته في الجهة التى يعمل بها قبل الايفاد وتعد مدة الايفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش او التأمينات الاجتماعية والترفيع والترقية بموجب النظام المتبع في تلك الجهة وذلك الى حين تعيينه او نقله الى الجهة الجديدة التى اوفد لحسابها وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب انظمة التأمين والمعاشات او التأمينات الاجتماعية عن مدة ايفاده وفقا للأنظمة المرعية.

المادة /40/

أ/ يحق للطالب الموفد الذى حصل على الشهادة المطلوبة منه ان يطلب احتساب مدة ايفاده في الخدمة الفعلية على ان يقدم طلبا خطيا بذلك للمرجع التأمينى خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة.
ب/ يحق للعامل لدى الجهة العامة من اصحاب الاختصاصات العلمية والتقنية النادرة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ان يطلب احتساب مدة دراسته في التخصص على نفقته الخاصة والواقعة بعد حصوله على شهادة الاجازة في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشرطين التاليين:
1/ التعهد بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ثلاثة أمثال المدة المطلوب احتسابها.
2/ الا تزيد المدة المطلوب احتسابها على اربع سنوات.

المادة /41/

اذا وصل الموفد اثناء مدة ايفاده في ملاك جهته الى فئة او مرتبة او درجة اعلى من الفئة او المرتبة و الدرجة التى سيعين فيها حسب الشهادة التى حصل عليها وأوفد من أجلها في الجهة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل اليه عند تعيينه في الجهة الجديدة.

المادة /42/

اذا تبين ان شهادة الموفد التى اوفد من اجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة او مرتبة ودرجة اعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.

المادة /43/

تعد الجوائز والمكافئات المالية التى يحصل عليها الموفد أثناء مدة ايفاده حقا له وكذلك الرسوم والاقساط الدراسية ورسوم الامتحان التى يتقرر اعفاؤه منها او التى ترد له بسبب تفوقه في الدراسة.

المادة /44/

تعود ملكية الاختراعات التى يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه اثناء مدة ايفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضا ماليا مقطوعا تقدره لجنة فنية يصدر بتاليفها قرار من رئيس اللجنة العليا بالاضافة الى نفقات تسجيل براءة الاختراع ويصرف هذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في وزارة التعليم العالى.

المادة /45/

أ / يحق للموفد ببعثة دراسية ان يعود وعائلته الى الوطن كل سنتين مرة واحدة على نفقة الدولة ذهابا وايابا وذلك خلال مدة الايفاد الاساسية وتمديدها.
ب/ يجوز للموفد في غير الحالة السابقة ان يعود وعائلته للوطن دون ان يتقاضى اجور السفر.
ج/ تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في الحالتين السابقتين في النظام المالى لقانون البعثات العلمية.

واجبات الموفد والمحظورات عليه

المادة /46/

تترتب على الموفد الواجبات الاتية:
أ/ أن يقوم بموجبات الايفاد في المواعيد المقررة لها من مديرية البعثات في وزارة التعليم العالى.
ب/ ان يتابع دراسته دون تقصير او تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه اثناء المدة المحددة لايفاده من قبل اللجنة التنفيذية.
ج/ ان يحافظ على سمعة بلاده ويتقيد بقوانينها وانظمتها ويحترم ايضا انظمة البلاد التى يوفد اليها وتقاليدها.
د/ ان يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي او من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة وان يقدم تقارير نصف سنوية عن سير دراسته الى الجهة الموفدة.
هـ / ان يعود الى الوطن ويضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال مدة ستين يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة او من تاريخ الدفاع عن الاطروحة التى سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التى اوفد من اجلها ويمنح الموفد الذى يحصل على الشهادة المطلوبة منه ويعود الى الوطن ضمن مدة الايفاد الاساسية دون اضافة اى تمديد الى هذه المدة او تجميد مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الاجر الشهرى المقطوع للشهادة التى سيعين بموجبها.
أما الموفدون للاطلاع او للتدريب فعليهم ان يعودوا الى عملهم في اداراتهم خلال مدة خمسة عشر يوما على الاكثر من انتهاء مدة ايفادهم.

المادة /47/

يحظر على الموفد اثناء مدة الايفاد ما يلى:
أ/ مباشرة اى عمل بقصد الربح او الحصول على اجر خارج عن نطاق اجر الايفاد الرسمى اذا كان هذا العمل لا يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه اما اذا كان من مستلزمات دراسته او كانت نتيجة لهذه الدراسة فيمكن ان يسمح له بمزاولته بعد اعلام اللجنة التنفيذية.
ب/ تغيير نوع الدراسة او اختصاصها الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية استنادا الى رأى الجهة الموفد لحسابها شريطة الا يؤثر ذلك في مدة الايفاد.
ج/ تغيير بلد الدراسة الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.
د/ تغيير الجامعة او الكلية او المعهد الذى يدرس فيه ضمن بلد الايفاد /مع المحافظة على الاختصاص/ الا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية بعد الاطلاع على رأى الملحق الثقافي في حال وجوده.
هـ/ مغادرة بلد الايفاد لمدة تزيد على شهر الا بموافقة من الملحق الثقافي او من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة وتعلم الجهة الموفدة بذلك.
و/ الانتساب الى اى منظمة غير معترف بها من الدولة.

التزامات الموفد

المادة /48/

أ / يلتزم الموفد الذى حصل على الشهادة التى اوفد من اجلها بالخدمة لدى الجهة التى اوفد لحسابها او حول ايفاده لصالحها اثناء مدة الايفاد.
ب/ لا يجوز تعيين من اوفد ببعثة /سواء اكانت هذه البعثة دراسية او اطلاعية او تدريبية تزيد مدتها على ستة اشهر/ الا لدى الجهة التى اوفد لصالحها او من قبلها.
ج/ استثناء من الحكم الوارد في الفقرتين /أ و ب/ السابقتين يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم هاتان الفقرتان من ملاكاتهم المعينين فيها الى اى ملاك اخر.
د/ تحسب مدة الخدمة التى يلتزم الموفد بها وفق الفقرة /أ/ السابقة على اساس مثلى مدة الايفاد وتحسب مدة خدمة العلم التى يقضيها الموفد بعد عودته من اصل المدة التى يلتزم بخدمتها ولا تحسب مدة الاعارة والاستيداع والاجازة الخاصة بلا أجر من اصل المدة التى يلتزم بخدمتها.

المادة /49/

اذا اقتضت المصلحة العامة استخدام الموفد لدى جهة عامة غير الجهة التى اوفد لصالحها فتحسب مدة استخدامه فيها من اصل مدة الالتزام.

المادة /50/

لا يصدر قرار الايفاد الا بعد ان يقدم المرشح للايفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والاجور التى تترتب عليه بموجب احكام هذا القانون وتسرى احكام كفالة الموفد وكفيله مهما تغير نوع الدراسة او مدة الايفاد او بلده والجهة الموفد لحسابها وفق قرارات اللجنة التنفيذية وتحدد بقرار من وزير التعليم العالى انواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها واصول التصديق عليها.

الاجراءات التى تفرض على الموفد

المادة /51/

ان المرشح للايفاد ببعثة دراسية او اجازة دراسية الذى لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة /50/ يسقط حقه بذلك الايفاد.

المادة /52/

أ/ ان المرشح للايفاد ببعثة دراسية الذى لا يصدر قرار ايفاده بسبب تخلفه عن القيام بموجبات الايفاد طبقا لحكم الفقرة /أ/ من المادة /46/
من هذا القانون يحرم من ذلك الايفاد.
ب/ اما المرشح الذى يصدر قرار ايفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد او يستنكف عن متابعة الدراسة التى اوفد من اجلها فيحرم من الايفاد والترشيح لاى بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات كما تسترد منه جميع المبالغ التى تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه ويطبق حكم هذه المادة على الموفد باجازة دراسية في الحالات المماثلة.
ج/ في كل من الحالتين السابقتين اذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفي حقوقه التقاعدية وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة /53/

اذا قصر الموفد ببعثة دراسية او اجازة دراسية مخالفا بذلك احكام الفقرة /ب/ من المادة /46/ يعرض امره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد التالية:
أ/ اذا رسب اثناء مدة الايفاد اكثر من عام دراسى واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى ايفاده ويطالب وكفيله بجميع الاجور والنفقات التى صرفت عليه اثناء مدة ايفاده ويجوز للجنة تجميد وضعه واعطاؤه فرصة اخيرة للنجاح لمدة لا تزيد على عام دراسى واحد فاذا نجح اعيدت له صفة الايفاد استمرارا لإيفاده الأساسي او تمديدا له والا انهى ايفاده نهائيا ولا يعطى الموفد أجره او فرق منحته عن فترة التجميد ولا تعد فترة التجميد ضمن فترة الايفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية.
ب/ اذا رسب الموفد او قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الاساسية المحددة في قرار الايفاد للحصول على الشهادة فينهى ايفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه فعلا اثناء ايفاده.
ج/ يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد /الذى انهى ايفاده وفق الفقرة /ب/ السابقة بالاجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ انهاء ايفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التى اوفد من اجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلى المدة التى درسها على نفقة الدولة وتطبق عليه الاحكام المطبقة على الموفد وعند نكوله عن أداء الخدمة المذكورة تطبق عليه الاحكام المتعلقة بالنكول واذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة اثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بالاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده.
د/ يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الايفاد الاساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها اعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التى تتوافر لديها اثناء تلك المدة.

المادة /54/

للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/اذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه ان سير دراسته ينبىء بعدم امكان تحقيق الغرض المقصود من الايفاد ويطالب الموفد الذى انهى ايفاده لهذا السبب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده.

المادة /55/

على اللجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/الذى يسيء الى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وانظمتها في بلد الايفاد او يسيء الى البلد الذى يدرس فيه ويخالف انظمته وتقاليده مخالفا بذلك احكام الفقرة /ج/ من المادة /46/ ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده.

المادة /56/

للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/ الذى يمتنع بعد انذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات او الملحق الثقافي او من يقوم مقامه او يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك احكام الفقرة /د/ من المادة /46/ ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده.

المادة /57/

للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/ الذى يخالف احكام الفقرة /أ/ من المادة /47/ ويباشر عملا خارجا عن نطاق دراسته بقصد الربح او الحصول على اجر اضافة لاجر الايفاد دون اعلام اللجنة التنفيذية وذلك بعد انذاره بالانقطاع عن العمل ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده.

المادة /58/

للجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد ببعثة دراسية او اجازة دراسية الذى يغير نوع الدراسة او بلدها او الجامعة التى يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفا بذلك احكام الفقرات /ب ج د/ من المادة /47/ ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده.

المادة /59/

للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذى يغادر بلد الايفاد دون موافقة مخالفا بذلك احكام الفقرة /ه / من المادة /47/ من حق العودة الى الوطن على حساب الدولة الممنوح له بموجب المادة /45/ من هذا القانون.

المادة /60/

على اللجنة التنفيذية انهاء ايفاد الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/ الذى يخالف احكام الفقرة /و/ من المادة /47/ وينتسب الى اى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده.

المادة /61/

اذا خالف الموفد /ببعثة دراسية او اجازة دراسية/ احكام الفقرة /ه / من المادة /46/ يتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده.
ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد ان تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار اليها لمدة لا تزيد على اربعة اشهر اذا رأت ان التأخر كان لأسباب اضطرارية كما يمكن للجنة التنفيذية ان تلغى قرارها الصادر بالمطالبة اذا عاد الموفد الى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة او من تاريخ الدفاع عن الاطروحة التى سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التى اوفد من اجلها وفي جميع الاحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلا الى خزينة الدولة عند الغاء المطالبة.

المادة /62/

اذا خالف الموفد احكام المادة /48/ من هذا القانون ونكل عن اداء الخدمة التى التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من اجلها او قام بجزء منها ونكل عن اتمامها فيتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.

المادة /63/

اذا طولب الموفد ببعثة دراسية او اجازة دراسية برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده او ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء اكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية او الاجنبية.

المادة /64/

يعود للوزير المختص انهاء ايفاد الموفد بمنحة اطلاعية او تدريبية اذا خالف احكام هذا القانون.

المادة /65/

يطالب الموفد بمنحة اطلاعية او تدريبية بأداء ضعف ما انفق عليه فعلا اثناء مدة ايفاده وذلك فيما اذا نكل عن اداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة امثال مدة الايفاد سواء اكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية او الاجنبية.

القواعد المالية للبعثات

المادة /66/

تقرر اللجنة العليا للبعثات العلمية النظام المالي الذى يعامل به الموفدون بموجب احكام هذا القانون /بجميع انواع الايفاد/ وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويصدر هذا النظام بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة /67/

تبقى احكام النظام المالي لقانون البعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم /136/و/ والتاريخ 21-3-1973 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقا لأحكام المادة /66/ من هذا القانون.

المادة /68/

يتولى الملحقون الثقافيون رعاية الطلاب الموفدين وغير الموفدين في الخارج ومعاملتهم من حيث الاقامة والاجراءات الجامعية وجوازات السفر والرعاية الصحية والاجتماعية اما في البلاد التى ليس فيها ملحقون ثقافيون فتقوم بهذه المهمة البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية المعتمدة في تلك البلاد.

احكام انتقالية

المادة /69/

يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا القانون خاضعين لقانون البعثات السابق الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /70/ لعام 1971 وتعديلاته ويخضعون لاحكام هذا القانون بعد نفاذه في حال اجراء اى تعديل على الايفاد تمديدا او تجميدا ويحتفظ المجازون دراسيا باجر بموجب قانون البعثات السابق باجورهم عند تمديد اجازاتهم الدراسية بعد نفاذ هذا القانون

احكام ختامية

المادة /70/

لا تطبق احكام المادة /11/ من المرسوم ذى الرقم /1811/ المؤرخ في 26-8-1969 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الاجهزة ذات الطابع الادارى فيما يخالف احكام هذا القانون.

المادة /71/

لا تطبق احكام هذا القانون على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الامن التى تخضع لاحكام خاصة كما لا تطبق احكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.

المادة /72/

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة.

المادة/ 73/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-4-1425 هـ  الموافق لـ 15-6-2004 م.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
  

mz












عدد المشاهدات: 30145

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى