المرسوم التشريعي 48 لعام 1972 منح مواطنين لقب مجاهد أو مجاهدة وتخصيص معاشات تقاعدية لهم مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 1972 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 48 لعام 1972
منح مواطنين لقب مجاهد أو مجاهدة وتخصيص معاشات تقاعدية لهم
رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي: مادة 1- يمنح لقب مجاهد ( أو مجاهدة ) للأشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم التشريعي البالغ عددهم ( 1277) ألفاً ومائتين وسبعة وسبعين الذين اشتركوا في الثورات السورية ضد المستعمر بين عامي /1920 و 1928/ وتمنح وزارة الداخلية كلاً منهم بطاقة مجاهد حسب النموذج الذي يحدده وزير الداخلية ، وذلك خلال مدة ستة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . المادة 2- يخصص معاش تقاعدي شهري مقطوع مقداره (125) مائة وخمس وعشرون ليرة سورية ، لكل من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول الملحق . وينتقل هذا المعاش إلى ورثته وفقاً للأحكام النافذة . المادة 3- لا يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه الجمع بين المعاش الممنوح بموجب المادة السابقة وبين أي معاش أو راتب أو أجر يتقاضونه من أية جهة حكومية ، ومن حقهم اختيار الأنفع لهم . المادة 4- يستفيد المجاهدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وزوجاتهم من العلاج والعمليات الجراحية والاستشفاء مجاناً في مستوصفات ومشافي الدولة وذلك طيلة مدة استحقاقهم للمعاش التقاعدي . المادة 5- تصرف المعاشات المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي من موازنة وزارة المالية ( الدين العام ) . المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره . دمشق في 7-6-1392 و18-7-1972
رئيـــس الجمهوريـــة الفريق حافظ الأسد
التعليقات: |
|