المرسوم التشريعي 90 لعام 1962 قانون مجلس التأديب مرسوم تشريعي رقم /90/ للعام 1962 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 90 لعام 1962
قانون مجلس التأديب
المادة 1 أ- يلحق مجلس التأديب بوزارة العدل وتعقد نفقاته من ميزانيتها. ب- يختص مجلس التأديب بمحاكمة الموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي، من الناحية المسلكية. ج- ويكون هذا الاختصاص لمجلس القضاء الأعلى، فيما يتعلق بموظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم. د- يستثنى من هذه الأحكام الموظفون الذين ورد حكم خاص بشأن محاكمتهم التأديبية. المادة 2 إذا ارتكب موظف أو أكثر من الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة مسلكية بالاشتراك مع من تجب محاكمتهم تأديبياً أمام مراجع تأديبية أخرى. تفرق محاكمتهم ويلاحق كل منهم أمام مرجعه المختص. المادة 3 أ- مقر مجلس التأديب مدينتا دمشق وحلب، ويتألف في كل منهما من: المادة 4 يتناول اختصاص مجلس التأديب في دمشق موظفي محافظات: دمشق، درعا، السويداء، حمص، حماة. المادة 5 أ- يقوم بوظيفة مقرر لدى مجلس التأديب أحد أعضاء النيابة العامة برتبة رئيس نيابة. المادة 6 أ- كف يد الموظف هو فصله عن وظيفته مؤقتاً حتى عودته إليها وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 7 أ- يقرر كف اليد بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين، ويجوز للوزير أو المحافظ في الأحوال التي يراها خطيرة أن يكف يد الموظفين الذين يعود أمر تعيينهم لمرجع أعلى شرط أن يعلم فوراً هذا المرجع، ويعد كف اليد ملغى ويستأنف الموظف حكماً إذا لم يصدر خلال ( 15 ) يوماً مرسوم أو قرار وزاري حسب الأصول بتثبيت كف اليد. المادة 8 يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف الموقوف منذ تاريخ توقيفه، فإذا أخلي سبيله لأي سبب من الأسباب جاز إلغاء كف اليد بمرسوم أو قرار من المرجع الذي يملك حق التعيين ما لم يكن صادراً بحقه قرار بكف اليد. المادة 9 أ- يحال الموظف إلى مجلس التأديب بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين بالاستناد إلى إضبارة التحقيق، أو بقرار من رئيس مفتشي الدولة بناء على إضبارة التحقيق الجاري من قبل هيئة مفتشي الدولة أو مفتشي الوزارات أو الدوائر المختصة. المادة 10 يحيل رئيس المجلس قرار الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر لدراستها والتحقيق فيها ووضع تقرير بشأنها، وتبلغ إدارة قضايا الحكومة صورة عن قرار الإحالة. المادة 11 يدقق المقرر في إضبارة التحقيق وله أن يطلب إيضاحات خطية من الموظف المحال إلى المجلس ويستجوب الشهود وله أن يلجأ إلى الخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطريق الإداري، كما وله أن يعين مهلاً لتقديم الدفاع والردود وأن يجري أي تحقيق إضافي يراه لازماً وإن يتخذ قراراً بمنح الخبراء والشهود أجوراً أو تعويضات وفاقاً للقوانين النافذة. المادة 12 للمقرر الانتقال إلى محل إقامة الشاهد ضمن نطاق حدود المدينة لاستماع شهادته إذا ثبت عجزه عن الحضور إلى المجلس بعذر شرعي وله أن ينيب أحد قضاة النيابة العامة في مراكز المحافظات أو قضاة الصلح في المناطق لاستجواب الشهود الموجودين خارج حدود مدينتي دمشق وحلب وباتخاذ جميع الإجراءات التي يقتضيها التحقيق على أن تحدد في مذكرة الإنابة النقاط والوقائع المراد التحقيق فيها. المادة 13 إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمقرر أن يتخذ قراراً قطعياً بتغريمه من 25 إلى 100 ليرة سورية وأن يستحضر بالقوة، فإذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمقرر إعفاؤه منها. المادة 14 إذا ظهر للمقرر أن العمل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو المخلة بالثقة العامة، وجب عليه أن يطلب إلى المجلس بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف الموظف وأن يطلب إلى مرجعه إصدار قرار بكف يده إذا رأى لزوماً لذلك ويبت المجلس خلال 48 ساعة في غرفة المذاكرة في هذا الطلب وللمجلس أن يصدر قراراً مبرماً بتوقيف الموظف ويبلغ هذا القرار إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه. المادة 15 أ- بعد أن ينتهي المقرر من تحقيقاته ينظم تقريراً يتضمن الوقائع والأدلة ورأيه في الموضوع ويرسل هذا التقرير مع الإضبارة إلى الرئيس. المادة 16 للموظف أو وكيله الإطلاع على إضبارة التحقيق بعد الانتهاء منه وذلك بحضور رئيس المجلس أو من يندبه من الأعضاء أو المساعدين. المادة 17 أ- تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط. المادة 18 أ- يعقد المجلس جلساته بصورة سرية بحضور الموظف أو وكيله أو كليهما أو بغيابهما إذا تبلغ الموظف ولم يحضر هو أو وكيله بدون عذر مشروع. المادة 19 بعد إتمام الإجراءات السالف ذكرها يعطى الكلام للمقرر ولممثل إدارة قضايا الحكومة ومن ثم للموظف أو وكيله ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة. المادة 20 يجتمع الرئيس والعضوان في غرفة المذاكرة للتدقيق في القضية واتخاذ قرار في شأنها بالإجماع أو الأكثرية، ويشتمل القرار على ملخص كل من الوقائع والادعاء والدفاع والأسباب الموجبة والمواد القانونية التي استند إليها القرار. المادة 21 يتلو الرئيس قرار الحكم بعد توقيعه من الرئيس والعضوين ومن كاتب الضبط في الجلسة. المادة 22 أ- قرار مجلس التأديب القاضي بإحالة الموظف إلى القضاء قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن. المادة 23 في حال الحكم على الموظف يفرض المجلس إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي، غير أنه إذا تبين أن عمل الموظف لا يستلزم اتخاذ إحدى هذه العقوبات بحقه يجوز له أن يفرض إحدى العقوبات الخفيفة. المادة 24 تبلغ خلاصة عن قرار المجلس فوراً إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة. المادة 25 تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة خلال مدة شهر من تاريخ صدورها إن كانت صادرة بصورة وجاهية أو من تاريخ تبليغها أن كانت صادرة بصورة غيابية. المادة 26 لا يجوز للإدارة المختصة اتخاذ أية عقوبة بحق الموظف المحال أمام مجلس التأديب من أجل الأفعال التي أحيل بسببها. المادة 27 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي تراعى في التحقيق والمحاكمة أمام مجلس التأديب القواعد والأصول المطبقة أمام القضاء الجزائي. المادة 28 لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى مجلس التأديب ومحاكمته وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 29 أ- إذا ظهر للمحقق أن الفعل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو بالثقة العامة، جاز توقيفه مدة خمسة أيام في دمشق وعشرة أيام في المحافظات بناء على طلب المحقق بقرار يصدر عن المحافظ فيما يتعلق بموظفي المحافظات عدا من استثني منهم بنص خاص، وعن الوزير المختص فيما يتعلق بموظفي دمشق. المادة 30 بعد انتهاء التحقيق يحال الموظف الموقوف حتماً إلى مجلس التأديب وفاقاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي، وإن كان غير موقوف فتجري إحالته إذا اقتضى التحقيق ذلك. المادة 31 يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد ما دامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار. المادة 32 إذا قرر مجلس التأديب عدم إحالة الموظف الموقوف أو المكفوف اليد إلى القضاء يخلى سبيله فوراً ويلغى كف يده حكماً. المادة 33 أ- إذا قدمت شكوى إلى النيابة العامة بحق موظف من قبل شخص طبيعي أو اعتيادي يدعي وقوع ضرر شخصي عليه من جراء جرم ناشئ عن الوظيفة. فيمكن إجراء التتبعات القانونية أمام القضاء مباشرة إذا كان الشاكي قد أقام نفسه مدعياً شخصياً وقدم كفالة تعين مقدارها النيابة العامة، وفي الجرائم المشهودة يحق لكل من رجال الضابطة العدلية أن يباشرالتحقيق وفاقاً للقانون على أن يعلم فوراً إدارة الموظف. المادة 34 إذا ارتكب الموظف جرماً غير ناشئ عن الوظيفة تطبق بحقه الأحكام الجزائية العامة وعلى النيابة العامة إعلام إدارة الموظف المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية بحقه. المادة 35 أ- بعد أن يبت القضاء بأمر الموظف من الوجهة الجزائية ويصبح قراره مبرماً تحيل النيابة العامة الإضبارة إلى مجلس التأديب لمحاكمته مسلكياً إذا كان القرار متضمناً الحكم على الموظف بإحدى الجنايات أو الجنح. المادة 36 تضاف إلى آخر البند الأول للفقرة 2 من المادة 25 من قانون الموظفين الأساسي العبارة الآتية: "ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة، راتب الموظف بتاريخ فرضها". المادة 37 أ- تحال الدعاوى القائمة أمام مجلس التأديب الحالي دون أي إجراء إلى مجلس التأديب الذي أصبح مختصاً للنظر فيها. المادة 38 أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 5/2/1950 وتعديلاته والمواد من 28 حتى 44 من قانون الموظفين الأساسي، وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. المادة 39 أ- يجوز خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي نقل رئيس وأعضاء مجلس التأديب الحاليين إلى الوظائف الشاغرة في ملاكات الدولة، بنفس مراتبهم ودرجاتهم، وإلا تصفى حقوقهم بسبب إلغاء الوظيفة. المادة 40 أ- تنقل وظائف المستخدمين واعتمادات رواتبهم المحددة في ميزانية مجلس التأديب، إلى ميزانية وزارة العدل. المادة 41 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
mz
التعليقات: |
|