مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

 المرسوم 401 لعام 2011 تعديل الرسوم الجمركية على السيارات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /401/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-10-16      التاريخ-هجري: 1432-11-19
نشر بتاريخ: 2011-10-16
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 المرسوم 401 لعام 2011
تعديل الرسوم الجمركية على السيارات

 

رئيس الجمهورية‏
ناء على أحكام المادة /15/ من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006 .
 
يرسم ما يلي:
 

المادة  1

تعدل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة  الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شـاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليهـا فـي القانـون رقـم /1/ لعام 1980.

  المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في  19- 11 - 1432 هجري الموافق لـ 16 - 10 - 2011ميلادي .

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نوع البضاعة

معدل الرسم

الوحدة القياسية

8703

 

سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (غير الداخلة منها بالبند 8702) بما في ذلك سيارات ستيشن (بريك) وسيارات السباق .

 

 

 

 

 

- عربات مصممة خصيصاً للسير على الثلج، عربات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الغولف وعربات مماثلة:

 

 

 

 

8703.10.10

--- لاتتجاوز سعة اسطوانتها  1600سم3

50%

عدد

 

8703.10.20

--- تزيد سعة اسطوانتها عن  1600سم3

80%

عدد

 

 

- عربات أخر مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر:

 

 

 

 

8703.21.00

-- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1000 سم3

50%

عدد

 

8703.22.00

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1000 سم3 ولاتتجاوز 1500 سم3

50%

عدد

 

 

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1500 سم3 ولاتتجاوز 3000سم3

 

 

 

8703.23.10

--- للإسعاف

15%

عدد

 

8703.23.20

--- لنقل الموتى والمساجين

20%

عدد

 

 

--- غيرها:

 

 

 

8703.23.91

---- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3

50%

عدد

 

8703.23.92

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3

80%

      عدد

 

 

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 :

 

 

 

8703.24.10

--- للإسعاف

15%

عدد

 

8703.24.20

--- لنقل الموتى والمساجين

20%

عدد

 

 

--- غيرها:

 

 

 

8703.24.91

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3

120%

عدد

 

8703.24.92

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 4000 سم3

150%

عدد

 

 

- عربات أخر مجهزة بمحرك ذي مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):

 

 

 

 

8703.31.00

-- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1500 سم3

50%

عدد

 

 

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 1500 سم3 ولاتتجاوز 2500 سم3 :

 

 

 

8703.32.10

--- للإسعاف

15%

عدد

 

8703.32.20

--- لنقل الموتى والمساجين

20%

عدد

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نوع البضاعة

معدل الرسم

الوحدة القياسية

 

 

--- غيرها:

 

 

 

8703.32.91

---- لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3

50%

عدد

 

8703.32.99

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3 ولاتتجاوز  2500سم3

80%

عدد

 

 

-- تزيد سعة اسطوانتها عن 2500 سم3 :

 

 

 

8703.33.10

--- للإسعاف

15%

عدد

 

8703.33.20

--- لنقل الموتى والمساجين

20%

عدد

 

 

--- غيرها:

 

 

 

8703.33.91

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 2500 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3

80%

عدد

 

8703.33.92

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3

120%

عدد

 

8703.33.99

---- تزيد سعة اسطوانتها عن 4000 سم3

150%

عدد

 

 

- غيرها:

 

 

 

8703.90.10

--- للإسعاف

15%

عدد

 

8703.90.20

--- لنقل الموتى والمساجين

20%

عدد

 

 

--- غيرها:

 

 

 

8703.90.91

---- سيارات هجينة تستخدم مصدرين للطاقة، محرك بنزين ومحرك كهربائي مهما كانت سعة الاسطوانات

40%

عدد

 

8703.90.92

---- سيارات كهربائية مهما كانت الاستطاعة

30%

عدد

 

8703.90.93

---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس لاتتجاوز سعة اسطوانته 1600 سم3

50%

عدد

 

8703.90.94

---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته عن 1600 سم3 ولاتتجاوز 3000 سم3

80%

عدد

 

8703.90.95

---- غيرها تعادل استطاعتها استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته عن 3000 سم3 ولاتتجاوز 4000 سم3

120%

عدد

 

8703.90.99

---- غيرها

150%

عدد

mz












عدد المشاهدات: 18802

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى