مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 62 لعام 2016 تعيين المحامين الناجحين كمستشارين وقضاة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /62/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-02-22      التاريخ-هجري: 1437-05-13
نشر بتاريخ: 2016-02-22
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15-11-1961 ، ولاسيما المادة /72/ منه ، وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10-1-1945.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /261/تاريخ 30-11-1963.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 26-2-1986.

يرسم ما يلي :

المادة 1 :

يعين السادة المحامون في المسابقة المعلن عنها بالقرار رقم (3142/ل) تاريخ 16-9-2014 والناجحون بموجب قرار وزارة العدل رقم (4915/ل) تاريخ 25-10-2015، والمعدل بالقرار رقم (5004/ل) تاريخ 30-12-2015 بوظيفة مستشاري تشريع، ومستشاري استئناف ، وقضاة بداية، وقضاة صلح، أو من في حكمهم، وذلك بالمرتبة والدرجة والراتب وفقاً لما هو مبين في الجدول الآتي :

 

م

الاسم

الأب

الوظيفة

المرتبة والدرجة

الراتب ل.س

1

رزقية المصري

علي

مستشار تشريع

2-3

26310

2

محمود سليمان

أحمد برهان الدين

مستشار تشريع

2-3

26310

3

أشرف هلال

يوسف

مستشار تشريع

2-3

26310

4

فرحان شلش

عمار

مستشار تشريع

2-3

26310

5

مدين ابراهيم

سليمان

مستشار تشريع

2-3

26310

6

وفيق ناصر

علي

مستشار تشريع

2-3

26310

7

أحلام جبر

محمد

مستشار تشريع

2-3

26310

8

أحمد قيراطه

علي

مستشار استئناف

2-3

26310

9

عبد القادر شمعة

محمود

مستشار استئناف

2-3

26310

10

محمود جوهر

محمد محسن

مستشار استئناف

2-3

26310

11

أحمد أسعد الجبيلي

محمود

مستشار استئناف

2-3

26310

12

مدين الياسين

محمد خير

مستشار استئناف

2-3

26310

13

عصام مفلح

محمد

مستشار استئناف

2-3

26310

14

أحمد البيضاء

أحمد

قاضي بداية

3-3

24115

15

رامي عكه

حنين

قاضي بداية

3-3

24115

16

هبة الله سيفو

محمد

قاضي بداية

3-3

24115

17

ثناء سليمان

أحمد

قاضي بداية

3-3

24115

18

سمر الكلاس

حسن

قاضي بداية

3-3

24115

19

حسن أرناؤوط

محمد

قاضي بداية

3-3

24115

20

يوسف يوسف

نجاح

قاضي بداية

3-3

24115

21

نسرين الفحل

فهمي

قاضي بداية

3-3

24115

22

أحمد رجوح

درغام

قاضي بداية

3-3

24115

23

فادي حرب

صبحي

قاضي بداية

3-3

24115

24

مازن عبيد

حنا

قاضي بداية

3-3

24115

25

أسامة خضور

علي

قاضي بداية

3-3

24115

26

قاسم اليازجي

ابراهيم

قاضي بداية

3-3

24115

27

فادي كحيل

عبد الله

قاضي بداية

3-3

24115

28

محمد اليونس

حسن

قاضي بداية

3-3

24115

29

زياد سلهب

عادل

قاضي بداية

3-3

24115

30

ربا بركات

وجيه

قاضي بداية

3-3

24115

31

أيمن بلال

محمد

قاضي بداية

3-3

24115

32

نزيه عيزوقي

جهاد

قاضي بداية

3-3

24115

33

حاتم يوسف

رئيف

قاضي بداية

3-3

24115

34

حسام سليمان

منير

قاضي بداية

3-3

24115

35

علي المانع

عبد الله

قاضي بداية

3-3

24115

36

نصر السفان

أمين

قاضي بداية

3-3

24115

37

عبد الرحمن الحسن

محمد

قاضي بداية

3-3

24115

38

حسام العزاوي

خلف

قاضي بداية

3-3

24115

39

ليفين شورة

رمضان

قاضي بداية

3-3

24115

40

مرح داود

فتحي

قاضي صلح

4-3

22710

41

فتون خير بك

علي

قاضي صلح

4-3

22710

42

هاني أجرودي

محمد نذير

قاضي صلح

4-3

22710

43

مها الفياض

هاني

قاضي صلح

4-3

22710

44

صقر حسون

نبيه

قاضي صلح

4-3

22710

45

ناجي نخلة

الياس

قاضي صلح

4-3

22710

46

فادي مخول

انطونيوس

قاضي صلح

4-3

22710

47

علي دعيبس

محمد

قاضي صلح

4-3

22710

48

مأمون عطري

أحمد

قاضي صلح

4-3

22710

49

اسماعيل طراب رفاعي

عمر

قاضي صلح

4-3

22710

50

عبد القادر زلط

بشير

قاضي صلح

4-3

22710

51

رانيه حداد

انطونيوس

قاضي صلح

4-3

22710

52

نسرين جليس

عزيز

قاضي صلح

4-3

22710

53

مجدي المحمود

محمد

قاضي صلح

4-3

22710

54

ربا كيلاني

بهاء الدين

قاضي صلح

4-3

22710

55

رشا عسليه

ابراهيم

قاضي صلح

4-3

22710

56

يوسف ميا

أيوب

قاضي صلح

4-3

22710

57

منال بليدي

أحمد

قاضي صلح

4-3

22710

58

علي عبود

محمد

قاضي صلح

4-3

22710

59

إياد عبود

محمد

قاضي صلح

4-3

22710

60

ميرنا علي

محسن

قاضي صلح

4-3

22710

61

حسين المجو

صالح

قاضي صلح

4-3

22710

62

فادي سلمو

روفائيل

قاضي صلح

4-3

22710

63

مجدي العبد

نواف

قاضي صلح

4-3

22710

64

مياده المقداد

عدنان

قاضي صلح

4-3

22710

65

فايز موسى

منصور

قاضي صلح

4-3

22710

 

المادة 2 :

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم من موازنة وزارة العدل .

المادة 3 :

يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 13-5-1437 هـ ، الموافق لـ 22-2-2016

 












عدد المشاهدات: 25918

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى