مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 23 لعام 2002 تعديل في قانون الأسلحة والذخائر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-04-29      التاريخ-هجري: 1423-02-16
نشر بتاريخ: 2002-04-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 23 لعام 2002  
تعديل في قانون الأسلحة والذخائر 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة /1/

تجرى على المرسوم التشريعي رقم/51/تاريخ-24-9-2001- التعديلات الآتية:
/أ/ يعدل نص الفقرة/ب/ من المادة /10/منه ويصبح كما يلي /ب بندقيتا صيد.
/ب/ يستعاض عن عبارة /خلال شهر كانون الثاني من كل عام/الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /22/ منه بعبارة /خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة من سنوات الترخيص.
/ج/ يعدل مطلع الفقرة/أ/ من المادة /37/ منه ويصبح كما يلي /أ/ تخضع التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي للرسوم المبينة أدناه عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص او التجديد السابق.


المادة/2/

تمدد المهل المنصوص عليها في المواد /48/و/50/و52/ من المرسوم التشريعي رقم/51/ تاريخ -24-9-2001-اعتبارا من تاريخ انتهائها ولغاية -23-9-2002.


المادة /3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في -16-2-1423- هجري الموافق 29-4-2002- م.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz
  












عدد المشاهدات: 20743

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى