مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 69 لعام 2004 جدولة أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /69/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-09-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2004-09-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 69 لعام 2004
جدولة أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
 

مادة 1


يقصد بعبارة /أرصدة القروض الزراعية/ الواردة في هذا المرسوم التشريعى.

رصيد كامل الديون المستحقة وأيضا الديون غير المستحقة من رأس مال وفوائد عقدية مستحقة وغير محصلة بغاية -31-12-2003- م لجميع أنواع القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني باستثناء قروض الزراعات المحمية في محافظة طرطوس المجدولة بموجب القانون رقم /22/ لعام /2004/ وقروض هيئة مكافحة البطالة.



مادة 2

 تجدول أرصدة القروض الزراعية الواردة في المادة /1/ على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة لمدة /7/ سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-12-2004- م.



مادة  3

تستمر هذه القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم اصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة.



مادة 4

تعفى القروض الزراعية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي من غرامات وفوائد التأخير عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره.



مادة 5

تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدل الفائدة المطبق على القروض الطويلة الأجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني من تاريخ 1-1-2004- م.



مادة 6

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي أرصدة القروض الزراعية المذكورة بالمادة /1/ التي لا تتجاوز مبالغها /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للمدين الواحد.


مادة 7

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.


مادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق -30-9-2004 -م.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19000

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى