مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 50 للعام 2001 الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-09-22      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2001-09-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ

المرسوم التشريعي 50 للعام 2001
الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات 

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي

أحكام عامة

المادة 1-

تعد المطابع والمكتبات والمطبوعات على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريتها إلا في نطاق القانون

المادة 2-

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ماهو مبين بجانب كل منها:

أ - الوزارة: وزارة الإعلام
ب- الوزير: وزير الإعلام
ج- المطبعة: هي كل آلة أو جهاز اعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من اجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق
د - صاحب المطبعة هو من يقوم بنفسه أو بواسطة عماله بطبع المادة فينقلها من الحالة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر
ن- المطبوعة هي كل شيء مطبوع وكل رسم أو خريطة منشورة
و- المطبوعة الدورية هي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبصورة متتابعة تحتوى على أخبار وحوادث وصور ومقالات وملاحظات  
ز- النشر هو عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور
ح- الناشر هو من يحصل على حق نشر المخطوطة ويتولى تحضيرها وتجهيزها للطبع ونشرها
ط- الموزع هو من يقوم بتوزيع المطبوعات ويعمل على إيصالها للمعنيين
ى- المكتبة هي كل منشأة تستثمر الكتب والمطبوعات الدورية لأغراض تجارية  

المادة 3-

الجهة الإدارية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي هي الوزير في العاصمة والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فرع للوزارة

المادة 4-

يعد المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف مسؤولين فاعلين في العقوبات التي تفرض على الأفعال الواقعة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أما صاحب المطبوعة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا فانه يعد مسؤولا بالمال عن النفقات التي يحكم بها والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد وإذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة المطبوعة وتحريرها فانه يعد كالمدير المسؤول

ان كلا من أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤول بالمال عن العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمتهم

الباب الأول في المطابع والمكتبات

المادة 5-

أ - على من يرغب في إنشاء مطبعة ان يقدم بيانا إلى الجهة الإدارية -0يتضمن ما يلي

1- اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وجنسيته
2- اسم المدير المسؤول وكنيته ومحل إقامته وجنسيته
3- اسم المطبعة ومحلها وكل تبديل في مضامين هذا البيان يصرح به في مدة خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم التشريعي
ويعد البيان الكاذب أو المنقوص مماثلا لعدم التصريح

ب - على كل صاحب مطبعة أو مكتبة أو ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته ان يرفع إلى الجهة الإدارية بيانا يتضمن اسم صاحب المنشأة ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المنشأة ومحلها

ج- يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات التي ترتكب بواسطة هذه المطبعة ويكون صاحب المطبعة مسؤولا بالمال عن كل المخالفات الناشئة عن أعمال المدير المذكور وفى حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية على عاتق صاحب المطبعة

د- عند تبديل صاحب المطبعة أو المدير المسؤول يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المادة

المادة 6-

ينظم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلا تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر واسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو القضائية عند كل طلب

المادة 7-

يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الجهة الإدارية نسخا من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها يحدد عدده في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي وتحفظ في الوزارة ويذكر في صك التسليم عنوان المطبوعة واسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة

المادة 8-

يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل المذكور في المادة السادسة

يطبق هذا التدبير على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك على التصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية المعدة للتداول بالوسائل المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي

المادة 9-

على كل صاحب مكتبة أو موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية ان يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية

المادة 10-

للوزير ان يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة

الباب الثاني في المطبوعات الدورية

الفصل الأول شروط النشر

المادة 11-

يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب من المرسوم التشريعي

المادة 12-

أ- تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه
ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض
يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ويجب ان يتضمن هذا الطلب.

أولاً- اسم المطبوعة ونوعها / مجلة أو جريدة الخ / ومنهجها / سياسية /علمية 0 أدبية 0 رياضية 0 فنية. الخ.. ومواعيد صدورها يومية ، أسبوعية ، نصف شهرية ، شهرية الخ
ثانياً- اسم مديرها المسؤول وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية
ثالثاً- اسم رئيس التحرير وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية
رابعاً- اسم صاحب المطبوعة والشركاء فيها وأصحاب رأس المال وكنياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم وشهاداتهم ومقدار المبلغ المساهم به والمساعدة المالية الممنوحة
وإذا كانت المطبوعة تصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن عنوان الشركة ورأسمالها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكنياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم و جنسياتهم ومقدار الحصص التي اكتتبوا بها من رأسمال ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة
خامساً- المطبعة التي تطبع فيها
سادساً- محل نشرها و مركز الإدارة و التحرير
سابعاً- اللغة أو اللغات التي ستحرر بها

ب- علاوة على الشروط الواردة أعلاه يجب على كل طالب رخصة لإصدار جريدة يومية سياسية تعنى بالأمور الإخبارية أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة بأعداد الجريدة و مواصفاتها و المحررين و المراسلين والاشتراك بوكالات الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير

ج-عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة/20/ من هذا المرسوم التشريعي يجب أن يصرح بهذا التبديل خلال خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف و خمسة آلاف ليرة سورية

المادة 13-

 يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير

المادة 14-

يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة/16/من هذا المرسوم التشريعي كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم إذا استوفيت لديهم أو لديه الشروط المذكورة

المادة 15-

يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعا لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره مائة ألف ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة

المادة 16-

يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزا الشروط التالية:

أولا- ان يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ اكثر من خمس سنوات
ثانيا-ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
ثالثا- ان يكون متقنا اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية
رابعا-ان يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره
خامسا-ان يكون حائزا شهادة جامعية أو مالكا لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا المرسوم التشريعي
سادسا-ان لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية
سابعا- ان يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة
ثامنا- ان لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة إلا انه يحق لعضو مجلس الشعب ان يكون صاحب مطبوعة دورية دون ان يكون مديرها المسؤول
تاسعا-ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية. 

المادة 17-

على صاحب المطبوعة الدورية ان ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة /16/من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطى من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية أو مديرها المسؤول اللذين عليهما ان يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر

المادة 18-

 يجب ان يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفيا الشروط التالية

أولا- ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة16 من هذا المرسوم التشريعي.
ثانيا- ان يكون حائزا إجازة جامعية أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي لمهنته منذ اكثر من ست سنوات وذلك وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي
ثالثا- ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب
رابعا- ألا يكون مديرا مسؤولا لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.

المادة 19-

يجب ان تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية:

أولا- ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات /1و2و3و4و5و6و7و8و9/ من المادة 16
ثانيا- ان يكون حائزا إجازة جامعية أو رئيسا لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا المرسوم التشريعي أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي مهنته منذ اكثر من عشر سنوات وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي
ثالثا- ألا يكون رئيس تحرير اكثر من مطبوعة دورية واحدة  

المادة 20-

أ - قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية و يعتبر هذا التبديل موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك

 ب- يحق لمن رفض طلبه في الفقرة / أ / من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض الاعتراض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 21-

على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية ان يعلم بذلك الجهة الإدارية فورا وإذا كان وقف المطبوعة مؤقتا وجب ان يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تذكر مدة هذا الوقف على ان لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي

المادة 22-

 تلغى الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية:

أولا- إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة اشهر بعد منح الرخصة
ثانيا- إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ثلاثة اشهر متوالية ثلثا الأعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة
ثالثا- إذا صدر بحق المطبوعة حكمان جزائيان خلال سنة واحدة
رابعا-إذا ثبت على أحد المسؤولين فيها إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادة /55/ من هذا المرسوم التشريعي

المادة 23-

يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصا بإصدار مطبوعات دورية على ان تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من اجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي

المادة 24-

تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانونا بناء على طلبها رخصة بإصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي وإذا حل الحزب عدت الرخصة ملغاة حكما

المادة 25-

لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لاحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويكتفي بإعلام الوزير بذلك

المادة 26-

يراعى في ما له علاقة بحقوق المؤلف مما تنشره المطبوعات الدورية وغير الدورية قانون حماية المؤلف رقم 12 تاريخ 22/3/2-1

الفصل الثاني: الصحفيون المراسلون

المادة 27-

تمنح البطاقة الصحفية للشخص الذي يقوم بتحويل المادة الصحفية الخام إلى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر أو صياغته أو تنسيقه أو عن طريق التعليق بمختلف أشكاله والتحقيق/الريبورتاج/المطبوع أو المذاع أو المصور أو عن طريق الدراسة والترجمة والمقارنة أو إعداد أو إخراج المادة الصحفية والإعلامية الخاصة بوسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية ويكون دخله الأساسي من العمل الصحفي

المادة 28-

 أ - تمنح للصحفيين السوريين المعتمدين مراسلين والمسجلين في اتحاد الصحفيين بناء على طلبهم وضمن شروط تحدد في نظام خاص يصدره الوزير بطاقة صحفية يمنحها الوزير و تعتبر هذه البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة أو الوكالة التي يشتغل فيها الصحفي للسنة التي أعطيت في أثنائها فقط وتجدد في مطلع كل سنة بناء على وثيقة صادرة عن صاحب المطبوعة أو الوكالة تشهد بأن الصحفي لازال في خدمته وانه يمارس المهنة بانتظام وللجهة الإدارية التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين

ب- تمنح للصحفيين العرب والأجانب المعتمدين مراسلين بطاقة صحفية خاصة سنوية وفق نظام خاص يصدر بقرار من الوزير

ج- لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر.

الفصل الثالث: فيما يحظر نشره

المادة 29-

يحظر على جميع المطابع ان تنشر:

أولا- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية
ثانيا- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء
ثالثا- وقائع المحاكمات السرية و سائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية
رابعا- مذكرات مجلس الشعب السرية
خامسا- المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها
سادسا- الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة

الفصل الرابع: في التصحيح والرد

المادة 30-

على المطبوعات الدورية ان تنشر مجانا كل تصحيح أو رد ترسله إليها الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية بشأن مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على ألا ينشر هذا الرد في أية مطبوعات دورية أخرى قبلها وإذا نشرت المطبوعات تعليقها على هذا الرد أو التصحيح فللوزارة أو الإدارة العامة أو المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة ان ترسل ردا أو تصحيحا ثانيا وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي

المادة 31-

أ - على المطبوعات الدورية ان تدرج مجانا الردود والتصحيحات التي تردها من الأشخاص أو المؤسسات الواردة أسماؤهم أو المقصودين تلميحا في المقالات أو الأخبار التي تنشرها على ألا يتأخر نشر الرد إلى اكثر من أول عدد يصدر بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضمنه ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون

ب- في الفترة التي تقع بين فتح باب الترشيح للانتخابات وإغلاقه ينشر الرد حتما في العدد الأول الذي يعقب وصوله إلى المطبوعات على ان يصلها قبل ست ساعات على الأقل من الساعة المعتادة لصدورها في السوق

ج- إذا توفى الشخص المذكور في المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح ينقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على ان يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم وللورثة الحق أيضا في ان يردوا على كل مقال أو خبر ينشر عن مورثهم بعد وفاته

المادة 32-

ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطى حقا برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب الرد أو التصحيح ان يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفوض إدراجه بكامله أو جزء منه وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحميل الطالب أي نفقة ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من المطبوعة الدورية بعد تبليغها.

المادة 33-

يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات التالية:

أولا- إذا كان الرد محررا بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه
ثانيا- إذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لائقة مباشرة من قبل المطبوعة الدورية
ثالثا- إذا كان إدراج الرد أو بعضه مسببا لعقوبة ما على المطبوعة الدورية
رابعا-إذا وصل الرد أو التصحيح إلى المطبوعة بعد مضى ستة اشهر على صدور المقال الذي استوجب الرد أو التصحيح
خامسا- إذا كان الرد أو بعضه مخالفا للقوانين أو منافيا للأخلاق أو متضمنا ذما أو قدحا بحق المطبوعة أو الأفراد
سادسا- إذا لم يكن الرد مذيلا باسم صاحب الرد وتوقيعه  

المادة 34-

إذا ثبت بعد نشر الرد ان التصحيح كاذب وان الخبر المصحح حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد باجرة نشر رده حسب التعرفة العادية للمطبوعة على ان لا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض إذا حكم به وينشر الحكم الصادر بهذا الصدد من قبل المحكمة المختصة في المطبوعة الدورية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التعرفة ذاتها و في المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح

المادة 35-

تطبق أحكام هذا الفصل على الإعلانات التي تلصق على الجدران وعلى كل مطبوعة متداولة غير المطبوعة الدورية يرسل التصحيح أو الرد على الاعلان إلى الطابع ويقتضي ان لا يتجاوز الرد حجم الإعلان ويعلق من قبل الطابع وعلى نفقته في اليوم التالي لاستلامه على أبعد حد والى جانب كل نسخه من الإعلان المعترض عليه

أما فيما يتعلق بالمطبوعات التي ليست إعلانات أو مطبوعات دورية فان الرد أو التصحيح بشأنها يرسل إلى صاحب المطبعة أو إلى الناشر في حال غيابه ويطبع الرد من قبله أو على نفقته بأعداد مساوية لأعداد المطبوعة المعترض عليها وتوضع المطبوعة المتضمنة الرد أو التصحيح تخت تصرف صاحب الرد أو التصحيح الذي يؤمن نشرها على نفقة ناشر المطبوعة المعترض عليها

الباب الثالث في استثمار المطبوعات

الفصل الأول في تعليق المطبوعات

المادة 36-

يعين رئيس الجهة الإدارية المختصة المواقع المخصصة لتعليق القوانين والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية وتعين مواقع خاصة في زمن الانتخابات لإلصاق بيانات المرشحين طبقا لقانون الانتخابات العامة

المادة 37-

يحظر تعليق المطبوعات على

1- المباني ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة
2- المحلات المخصصة للإعلانات الرسمية
3- جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها
4- الأبنية الرسمية والمعابد
5- المواقع المخصصة لنشرات المرشحين في مدة الانتخابات  

المادة 38-

على من يلصق اعلانا أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه وإلا عد مسؤولا وكل من يلصق اعلانا وهو عالم بمخالفته أحكام هذا المرسوم التشريعي تجرى بحقه الإجراءات كشريك في المخالفة

الفصل الثاني: في حمل المطبوعات وتوزيعها  

المادة 39-

لا يجوز لأحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بيانا إلى الجهة الإدارية يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته وخلاصة عن سجله العدلي

المادة 40-

على كل من يمتهن بيع المطبوعات وتوزيعها أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن للذين لم يبلغوا هذا السن أن يمارسوا هذه المهنة شريطة أن يجازوا بصورة خاصة من وليهم أو وصيهم وفى هذه لحال يعد من أعطى الإجازة مسؤولا مدنيا عن الجنح التي يرتكبها القاصر في إجراء مهمته ويعطى مجانا كل حامل أو بائع أو موزع للمطبوعات مستوف للشروط المبينة في هذه المادة إيصالا بالبيان الذي قدمه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه يبرزه عند الطلب

المادة 41-

لا يجوز لبائع المطبوعة أو الموزع أن يمارس مهنته إلا في الطرق والأماكن العامة المباحة للاهلين عدا أماكن العبادة يلتزم حامل المطبوعة بقصد الترويج أو بائعها أو موزعها بالإعلان عن اسم المطبوعة وثمنها فقط

الفصل الثالث: في الاشتراكات والإعانات الرسمية

المادة 42-

أ - لا يعد الاشتراك في المطبوعات الدورية وغير الدورية فعليا إلا إذا تم بطلب خطى خاص من المشترك أو المكتتب ولا يلزم أحد بإعادة الأعداد أو المطبوعات التي ترسل إليه دون هذا الطلب0 كل من نشر أسماء أشخاص رفضوا تأدية بدل اشتراك أو اكتتاب غير مطلوب يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية وفى حال تكرار النشر تضاعف العقوبة

ب- يعاقب العاملون في الدولة الذين يحملون المواطنين على الاشتراك أو الاكتتاب بالمطبوعات على اختلاف أنواعها بنفوذ وظيفتهم بغرامة تساوى ضعف مجموع الاشتراكات أو الاكتتاب المفروض بهذا الشكل بالإضافة إلى العقوبات المسلكية الشديدة التي يجب أن يستهدف لها هؤلاء العاملون

ج- لا يحق للجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية وأية جهة أخرى أن تدفع أية إعانات أو نفقات خاصة إلى رجال الصحافة

الباب الرابع في جرائم المطبوعات وأصول المحاكمات

الفصل الأول: في الجرائم وعقوباتها

المادة 43-

أ- يعاقب على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية حتى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حال تكرار مخالفات من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها أن تحكم بإغلاق المطبعة أو المكتبة بصورة مؤقتة أو نهائية

ب- يعاقب المسؤول عن إعادة طبع مطبوعات ممنوعة بعقوبة الفاعل الأصلي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة/42/ من قانون حماية حقوق المؤلف

المادة 44-

أ - يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية حتى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن طباعتها إذا صدرت قبل إعطاء الرخصة أو الموافقة على التصريح بالتبديل المشار إليه في المادة/12/ من هذا المرسوم التشريعي وتصادر المطبوعة فورا بأمر من الجهة الإدارية

ب- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو باختيار صاحبها بسبب استرداد الضمان

ج- تفرض على المسؤولين وفق هذا المرسوم التشريعي في كل مطبوعة دورية غرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية إذا أغفلت ذكر أحد الأمور التالية: 

1- اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة إذا كانت هي صاحبة المطبوعة ومركز إدارة هذه الشركة اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير
2- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر
3- اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة
4- تاريخ صدور المطبوعة
5- سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها

د- يعاقب المسؤولون في أية مطبوعة دورية غير سياسية بغرامة من عشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية إذا نشرت المطبوعات مقالا سياسيا

المادة 45-

يعاقب صاحب المطبوعة الدورية الذي يخفى الدفاتر الثلاثة الملحوظة في المادة/17/ من هذا المرسوم التشريعي أو يمتنع عن تنظيمها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية وكل تحريف أو تزوير أو تلاعب في هذه الدفاتر تطبق عليه عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة/460/ من قانون العقوبات

المادة 46-

تعرض المخالفات المتعلقة بنشر الرد أو التصحيح المسؤولين عن المطبوعة لغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية ولا تحول هذا الغرامة دون المطالبة بالتعويض وتطبيق العقوبات التي قد يستلزمها المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح

المادة 47-

يعاقب من نزع اعلانا رسميا أو أتلفه ولو جزئيا أو حرقه بأية صورة أو حجبه بشكل لا يمكن من قراءته وفقا لاحكام قانون العقوبات

المادة 48-

يعاقب على كل مخالفة لاحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا المرسوم التشريعي بغرامة من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية والحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 49-

أ - يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية

ب- يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لاحكام قانون العقوبات العام

المادة 50-

يعاقب من يتعرض للآداب والأخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام والإشارات وغير ذلك من الأشياء المخلة بالآداب والأخلاق العامة وفق أحكام قانون العقوبات
مع مصادرة هذه الأشياء الجرمية واتلافها

المادة 51-

أ- يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالحد الأقصى للعقوبتين معا إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقا للراحة العامة أو تعكيرا للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد

ب- يحكم بالعقوبة نفسها على كل من ينشر أكثر من مرة حول موضوع واحد أخبارا أو مقالات متناقضة من شأنها إلحاق الأذى بشخص طبيعي أو اعتباري لقاء حصوله على مال أو كسب غير مشروع

المادة 52-

أ- كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعا في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور

ب- كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والإحراق المرتكبة بشكل يحرض على الإجرام أو يدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم ثانية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية

المادة 53-

كل تحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة/52/ من هذا المرسوم التشريعي يكون موجها إلى أفراد القوات السورية المسلحة بغية تحويلهم عن القيام بواجباتهم العسكرية أو عن إطاعة رؤسائهم المفروضة في القوانين والأنظمة العسكرية يعاقب فاعله بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية ما لم يخضع الفعل لعقوبة أشد

المادة 54-

كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات أو الإعلانات أو بأية صورة من الصور بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص وشرفه أو من قدر أحد أقربائه وشرفه يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات

المادة 55-

أ- كل من اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها أموالا لقاء الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية

ب- يعاقب كل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالا من شركات أو مؤسسات أجنبية بغية الدعاية لها ولمشاريعها في سورية عن طريق المطبوعات بالحبس من ستة أشهر حتى سنة وبغرامة تساوى ضعفى المبالغ المقبوضة إلا إذا أثبت أن المبالغ التي قبضها كانت أجورا لإعلانات عادية نشرها في صحيفته بالأسعار الوسط التي يفرضها العرف الصحفي أو القانون وبعلم المؤسسة العربية للإعلان

المادة 56-

أ- ان الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات والتي لم ينص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين النافذة

ب- كل مخالفة أخرى لاحكام المواد التي لم تفرض بشأنها عقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية

ج- كل مطبوعة ترتكب فيها إحدى الجرائم الوارد ذكرها في المواد/29/ و/50/ و/51/ و/52/ و/56/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب المسؤولون عنها بتوقيفها عن الصدور من أسبوع إلى ستة أشهر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة

د- كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب أحكام الدستور يعاقب المسؤولون عنها بإلغاء رخصتها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة

الفصل الثاني: أصول المحاكمات

المادة 57-

أ- تنظر محكمة بداية الجزاء بالدرجة الأولى في جميع جرائم المطبوعات وجميع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها باستثناء الجنايات التي تبقى من اختصاص محكمة الجنايات

ب- تكون قرارات محكمة بداية الجزاء في جرائم المطبوعات والأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة خاضعة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة وعلى كل من محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة الأولى

المادة 58-

أ-  تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتحال إلى المحكمة المختصة مباشرة ويجرى التبليغ بمذكرة دعوة للحضور خلال خمسة أيام تصدرها المحكمة فور إقامة الدعوى

ب- يتضمن التبليغ وصف المخالفة التي كانت سببا لإقامة الدعوى وذكر النص القانوني

المادة 59-

للمحكمة منح المدعى عليه مهلة لا تتجاوز أسبوعا لتعيين وكيل عنه وتقديم دفاعه

المادة 60-

يجب حتما أن يقوم بالدفاع في الدعاوى المقامة بالأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي محام يوكله المدعى عليه وان لم يفعل يعين الرئيس محاميا يقوم بالدفاع عنه

المادة 61-

للمحكمة أن تقرر بناء على طلب النيابة العامة وفى أول جلسة تعقدها وقف أية مطبوعة دورية عن الصدور إذا ارتكبت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي

الفصل الثالث: نشر الأحكام

المادة 62-

يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته بحق إحدى المطبوعات الدورية في المطبوعة نفسها ينشر الحكم مجانا وبكامله في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليغه وفى نفس المكان والصفحة اللذين نشرت فيهما المقالة المسببة للمخالفة وبنفس الأحرف وان لم تفعل قضى على صاحبها بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية

وللمحكمة ان تأمر بناء على الطلب بنشر الحكم في ثلاث مطبوعات دورية أخرى على الأكثر تعينها المحكمة بالاتفاق مع المدعى وعلى نفقة صاحب المطبوعة المحكوم عليه وباجرة تدفع بنسبة تعرفة الإعلانات العادية

ويلتزم المسؤول عن المطبوعة الدورية التي نشرت الحكم وفقا لهذه المادة بأن يودع قلم المحكمة نسختين منها ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ النشر تحت طائلة فرض غرامة حدها الأقصى خمسون ألف ليرة سورية

المادة 63-

في جميع الجرائم التي يجيز فيها قانون المطبوعات الحكم بوقف المطبوعة الدورية عن الصدور أو إلغاء رخصتها للوزير ان يقرر وقف صدورها مدة لا تتجاوز عشرة أيام يتم خلالها تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة ضد المسؤولين عنها وللسلطات القضائية ان تقرر إما استمرار أمر الوقف إلى نهاية المحاكمة أو إلغاءه

أحكام ختامية

المادة 64-

على أصحاب المطابع والمطبوعات الدورية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي العمل على توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء الترخيص

المادة 65-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار منه

المادة 66-

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ/8/10/1949/وتعديلاته

المادة 67-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق في 5/7/1422/و/22/9/2001 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد 












عدد المشاهدات: 25620

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى