مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 56 لعام 2004‏ تنظيم العلاقات الزراعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /56/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-12-29      التاريخ-هجري: 1425-11-17
نشر بتاريخ: 2004-12-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 56 لعام 2004‏
تنظيم العلاقات الزراعية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-11-1425هـ  و 22-12-2004م.‏

 يصدر ما يلي:‏


الباب الأول‏
تعاريف‏

مادة  ـ 1 ـ


 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:‏
أ ـ  الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
ب ـ  الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
ج ـ  المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.‏
د ـ  القضاء المختص: محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.‏
هـ  ـ  الاتحاد: اتحاد فلاحي المحافظة أو الاتحاد العام للفلاحين.‏


المادة  ـ 2 ـ

  تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.‏


المادة  ـ 3 ـ

  يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً (نباتياً أو حيوانياً).‏


المادة  ـ 4 ـ

أ ـ  العمل الزراعي: هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت الزراعية استثماراً زراعياً وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي.‏
ب ـ  تحدد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


المادة  ـ 5 ـ

 يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي (مالك  ـ مستأجر  ـ مستثمر  ـ مزارع) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.‏


المادة  ـ 6 ـ

  العامل الزراعي: هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل, يشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي:‏
أ ـ  التبعية.‏
ب ـ  الأجر.‏
ج ـ  نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بالعمل الزراعي.‏
1 ـ  يكون العامل الزراعي:‏
أ ـ  عاملاً لمدة محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة محددة ويدخل في شمولها حكماً الأعمال العرضية والموسمية والمحددة بطبيعتها.‏
ب ـ  عاملاً لمدة غير محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة غير محددة.‏
2 ـ أ ـ  يتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال, العمال الزراعيون الذي يتقاضون أجورهم من الدولة مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه, ومهما كانت صفة الاستخدام (دائم, مؤقت, موسمي, عرضي, وكيل) كما يشمل العاملين في صناعة المواد الغذائية والزراعية والكونسروة والألبان والمطاحن, وعمال الحدائق والمشاتل والأزهار وما شابهها, سواء أكان العمل في القطاع العام أم الخاص.‏
ب ـ  يتبع إلى الاتحاد العام للفلاحين الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي (الجمعية الفلاحية) ويعملون لديها, أو لدى المالك لقاء أجر وتحت سلطتهما المباشرة, سواء أكان عقد العمل كتابياً أم شفهياً, ويخرج من هذا المفهوم كل عامل يقوم بالاستثمار الزراعي أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني الأرباح.‏


المادة  ـ 7 ـ

أ  ـ  المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات الحيوانية, لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي بينها العقد والقانون.‏
ب ـ  المزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل الزراعي بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق استثمار الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون.‏


الباب الثاني‏
تنظيم علاقات العمل الزراعي‏
الفصل الأول‏
عقد العمل الزراعي‏


المادة ـ 8 ـ

أ  ـ  تنظيم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي.‏
يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد.‏
ب ـ  إذا لم يحرر عقد خطي, جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة.‏
ج ـ  تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.‏


المادة  ـ 9 ـ

 لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.‏


المادة  ـ 10 ـ

  يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشر من العمر على الأقل.‏
يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن /15/ عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء, وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


المادة  ـ 11 ـ

  على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.‏


المادة  ـ 12 ـ

أ  ـ  يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة.‏
ب ـ  يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله على إجازة العمل من الوزارة.‏


المادة  ـ 13 ـ

أ  ـ  تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين فسخ العقد خلال هذه المدة دون مكافأة أو إنذار.‏
ب ـ  إذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بداية مدته.‏


المادة  ـ 14 ـ

  يجب على العامل:‏
أ ـ  أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.‏
ب ـ  أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.‏


المادة  ـ 15 ـ

أ  ـ  على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.‏
ب ـ  يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال ولاسيما الأحداث والنساء.‏


الفصل الثاني‏
عمل الأحداث والنساء‏


المادة  ـ 16 ـ

  يمنع تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمامهم الخامسة عشرة من العمر ولا يسمح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل.‏


المادة  ـ 17 ـ

  يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذوبهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب, الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.‏


المادة  ـ 18 ـ

 يمنع تشغيل الأحداث ليلاً, كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم, وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


المادة  ـ 19 ـ 

 أصحاب العمل ووكلائهم مسؤولون عن التحقق من أعمار الأحداث والتأكيد من موافقة ذوبهم الخطية على تشغيلهم.‏


المادة  ـ  20  ـ

 يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.‏


المادة  ـ 21 ـ

  أ ـ للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها, وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع, وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود.‏
ب ـ  تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80% ثمانين بالمئة من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر.‏


المادة  ـ 22 ـ 

خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين, وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.‏


المادة  ـ  23 ـ

 لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة غيابها في مجموعها /180/ يوماً في السنة.‏


المادة  ـ 24 ـ

 تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل:‏
1 ـ  على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة /17/ من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون.‏
2 ـ  على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.‏


الفصل الثالث‏
في المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي‏


المادة  ـ 25 ـ

أ  ـ  المفاوضة الجماعية هو مجموعة المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى بهدف الوصول إلى تنظيم عقد عمل جماعي.‏
ب ـ  عقد العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل الزراعي الجماعي وتنظيم أعرافه وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة ويعقد ما بين صاحب العمل أو أكثر أو منظمتهم أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى.‏


المادة  ـ 26 ـ 

تصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد قراراً يحدد شروط عقد العمل الجماعي الزراعي وكيفية إبرامه وإنهائه والانضمام إليه وطرق حل الخلافات الناجمة عنه والأمور المتصلة به والتي تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة القانونية.‏


الفصل الرابع‏
في الأجور‏


المادة  ـ 27 ـ 

 أجر العامل الزراعي هو كل ما يتقاضاه لقاء عمله مهما كان نوعه بما في ذلك ما يتقاضاه عيناً وشمل الضمائم والعلاوات أيا كان نوعها عدا الإكراميات, سواءً أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً أم مقطوعاً.‏


المادة  ـ 28 ـ 

 يجب ألا يقل أجر العامل الزراعي عن حد أدنى يؤمن له النفقات الأساسية للعيش ويساعده على مجابهة متطلبات الحياة.‏


المادة  ـ 29 ـ 

أ ـ  تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور لجان تشكل في مراكز المحافظات كما يلي:‏
مدير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً‏
ممثل عن الاتحاد في المحافظة عضواً‏
ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً‏
ممثل عن المحافظة عضواً‏
ممثل عن أصحاب العمل تسميه غرفة الزراعة في المحافظة عضواً‏
ممثل اتحاد العمال في المحافظة عضواً‏
ب ـ  تعرض مقترحات اللجنة على المكتب التنفيذي في المحافظة لإبداء ملاحظاته عليها ثم ترفع هذه المقترحات إلى الوزارة لإصدار قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور.‏


المادة  ـ 30 ـ 

 تعقد اللجنة دورة في السنة على الأقل لتحديد الحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال الزراعيين وعلى اللجنة قبل اتخاذ قراراتها أن تقوم بالتحقيق والدراسات والاستماع لآراء ذوي الخبرة.‏


المادة  ـ 31 ـ 

 تحدد الأجور على أساس المحافظة ويمكن في المحافظات الواسعة أن تحدد على أساس المنطقة أو عدة مناطق.‏


المادة  ـ 32 ـ

  يراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور العناصر الآتية:‏
أ ـ  مستوى تكاليف الحياة في المنطقة التي تحدد من أجلها من حيث الغذاء واللباس والتطبيب والسكن والتعليم والنقل.‏
ب ـ  نوع العمل ومشقته.‏


المادة  ـ 33 ـ 

 تحدد الأجور نقداً ويجوز تحديد جزء منها بصورة بدل عيني في الحالات التي يكون فيها دفع مثل هذا البدل أمراً معتاداً أو مرغوباً فيه من قبل العامل شريطة أن يكون هذا الجزء ملائماً للاستعمال الشخصي ولفائدة العامل وأسرته وأن تكون القيمة المحتسبة لمثل هذا البدل عادلة ومعقولة.‏


المادة  ـ 34 ـ 

 يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بفرق الأجر المتمم للحد الأدنى للأجور أمام القضاء المختص.‏


المادة  ـ 35 ـ 

 يعرض على لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كل خلاف على تفسير أو تطبيق إحدى تعريفات الأجور المحددة وفق أحكام هذا القانون.‏


المادة  ـ 36 ـ 

 تحدد مواعيد دفع الأجور كما يلي:‏
أ ـ  الأجرة اليومية تدفع يوماً.‏
ب ـ  الأجرة الأسبوعية تدفع في نهاية الأسبوع.‏
ج ـ  الأجرة الشهرية تدفع في نهاية الشهر.‏
د ـ  الأجرة الموسمية تدفع حسب الاتفاق ولا يجوز أن يتأخر تسديدها كاملة عن نهاية العمل الموسمي ويدفع الأجر المقطوع بعد إنجاز العمل.‏
هـ ـ  الأجرة السنوية تدفع حسب شروط العقد, وإذا لم تعين كيفية دفع الأجور في العقود السنوية ولم يتفق على دفعها أقساطاً فتوزع الأجور السنوية بصورة يدفع منها للعامل (50%) خمسون بالمئة خلال أشهر الشتاء من أول تشرين الثاني حتى آخر نيسان و(50%) خمسون بالمئة الباقية خلال أشهر الشتاء من أول تشرين الثاني حتى آخر نيسان و (50%) خمسون بالمئة الباقية خلال أشهر الصيف من أول أيار حتى نهاية تشرين الأول.‏
و ـ  تدفع الأجور في مكان العمل وفي أحد أيام العمل..‏


المادة  ـ 37 ـ 

 يجوز لصاحب العمل أن يسلف العامل مبالغ محسوبة على أجوره المستقبلية ولا يحق له أن يتقاضى فائدة على هذه السلف, ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمئة من أجور العامل لاستيفاء هذه السلف.‏


المادة  ـ 38 ـ 

 أجور العمال غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية:‏
 ـ  نصف الأجور للنفقة.‏
 ـ  ثلث الأجور للمهر.‏
 ـ  (10) عشرة بالمئة من الأجور لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها ولا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجور, وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه.‏


المادة  ـ 39 ـ 

 لا يجوز للعامل أن يتنازل عن جزء من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما قبل استحقاقها, إلا ضمن حد أقصى قدره (10%) عشرة بالمئة وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها عملاً بنص المادة السابقة.‏


المادة  ـ 40 ـ 

يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون المعدلات والحدود القصوى نفسها المنصوص عليها في المادتين السابقتين لجهة حجز الأجور أو التنازل عنها.‏
أما سلف صاحب العمل فيحق العمل له اقتطاعها بكاملها من هذه المكافأة.‏


المادة  ـ 41 ـ 

أ  ـ  إن ديون العمال المترتبة على أصحاب عملهم الناشئة عن أجورهم المستحقة هي ديون ممتازة من الدرجة الأولى وفقاً لأحكام القانون المدني.‏
ب ـ  في حال إعلان إفلاس صاحب العمل أو شهر إعساره تسجل هذه الديون كديون ممتازة على أن تدفع معجلاً حصة منها تعادل أجور ثلاثة أشهر مستحقة الأداء لكل عامل قبل أي نفقة أو رسم قضائي.‏
ج ـ  يمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن مكافأة نهاية الخدمة, ويجوز صرف جزء منها معجلاً.‏


الفصل الخامس‏
في مدة العمل و الإجازات‏


المادة  ـ 42 ـ 

 تحدد ساعات العمل للعمال الزراعيين بثماني ساعات يومياً وثمان وأربعين ساعة أسبوعياً ويجوز بقرار من الوزير زيادة ساعات العمل اليومي ساعة واحدة أثناء جني المحصول وفي الأعمال الخفيفة وتخفيضها ساعة في الأعمال الخطرة ويحدد ذلك بقرار منه بعد استطلاع رأي الاتحاد.‏


المادة  ـ 43 ـ 

 تحدد ساعات عمل العمال الزراعيين المكلفين بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتها وعمال تربية دود الحرير والنحل والأسماك والنواطير وحراس المزروعات ووكلاء أصحاب العمل والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد. وذلك مع مراعاة المادة /42/ السابقة.‏


المادة  ـ 44 ـ 

 عندما تزيد ساعات العمل اليومية على ست ساعات متصلة يجب على صاحب العمل أن يمنح عماله بعد أربع ساعات من العمل فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لا تدخل في حساب ساعات العمل. ويجب ألا تقل مدة الراحة الليلية عن تسع ساعات متوالية, أما إذا اضطر صاحب العمل بطبيعة عمله إلى تشغيل العمال ليلاً, فيجب أن يمنحهم راحة نهارية مدتها تسع ساعات متوالية على الأقل.‏


المادة  ـ 45 ـ 

 يجوز لأصحاب العمل تشغل عمالهم فوق الحد المنصوص عليه في المادة /42/ من هذا القانون شرط ألا تتجاوز ساعات العمل في الأحوال جميعها /12/ ساعة في اليوم وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل في هذا الحال أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه (25%) خمسة وعشرون بالمئة على الأقل من ساعات العمل النهارية و/50%/ وخمسون بالمئة على الأقل من ساعات العمل الليلة.‏
وإذا وقع العمل يوم الراحة الأسبوعية حسب الأجر في هذه الحال ضعفين ونصف وتحدد الأعمال النهارية والليلة بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد.‏


المادة  ـ 46 ـ 

يعطى العمال راحة أسبوعية مأجور لا تقل عن /24/ ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة, ويجوز في حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأكثر على أن تضاف إلى الراحة الأسبوعية التالية ويجوز لأصحاب العمل أن يختاروا يوم الراحة الأسبوعية ويمنحوه للعمال بالتناوب حسب مقتضيات العمل.‏


المادة  ـ 47 ـ 

يجوز لصاحب العمل في الحالات الحرجة الاستثنائية أو الظروف الطارئة أو القوة القاهرة المعلنة عدم التقيد بما جاء في المواد السابقة على أن يعلم خطياً مدير المنطقة الإداري ويحيله بدوره إلى المديرية وألا يتجاوز هذا الوقت المدة اللازمة لإعادة الحال إلى ما كان عليه.‏


المادة  ـ 48 ـ 

أ ـ للعامل الحق بإجازة سنوية مأجورة لمدة ثلاثة أسابيع, ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته هذه ويحق لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب كي يؤمن حسن سير العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أثناء هذه الإجازة أن يسرح العامل أو ينذره بالتسريح كما أنه لا يجوز للعامل إثر إجازته إن يترك خدمة صاحب عمله دون إنذار وإذا فعل كان مسؤولاً عن تعويض الضرر.‏
ب ـ  يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على دفعات ويبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة, ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.‏


المادة  ـ 49 ـ 

 إذا كان العقد ينص على إطعام العامل يضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المختصة.‏


المادة  ـ 50 ـ 

إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازته في سنة ما تضم هذه الإجازة إلى إجازاته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.‏


المادة  ـ 51 ـ 

 لا يجوز تراكم الإجازات أكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تصفيتها عيناً أو نقداً قبل انتهاء هذه المدة.‏


المادة  ـ 52 ـ 

 يجري حساب البدل النقدي للإجازات المتراكمة استناداً إلى آخر أجر تقاضاه العامل قبل تاريخ تصفية استحقاقه.‏


المادة  ـ 53 ـ 

 كل عامل يمتنع عن استعمال إجازته في الوقت الذي يحدده صاحب العمل أو لا يتفق معه على تعديل تاريخ استعمالها أو ضمها إلى الإجازة اللاحقة يفقد حقه في بدلها النقدي.‏


المادة  ـ 54 ـ 

يعطى العامل عطلة في الأعياد السنوية على ألا يتجاوز عدد أيام عطل الأعياد المدفوعة الأجر أحد عشر يوماً في السنة ويمكن لصاحب العمل إذا كان غياب العامل سيؤدي إلى أضرار بالعمل أن يؤجل هذه العطلة على أن يدفع للعامل عنها أجراً مضاعفاً في حال عدم استعمالها عيناً, وتحدد هذه الأيام بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


المادة  ـ 55 ـ

أ ـ  للعامل المتعاقد لمدة غير محددة أو الذي عمل لدى صاحب العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر عندما يثبت مرضه بتقرير رسمي من طبيب معتمد الحق في أجر يعادل /70%/ سبعين بالمئة من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى /80%/ ثمانين بالمئة عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.‏
ب ـ  لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عماله أو ينذرهم بالتسريح خلال مدة الإجازات المرضية.‏


المادة  ـ 56 ـ 

للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر الحق بإجازة زواج بأجر كامل لمدة سبعة أيام وكذلك الحال عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه ولا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.‏


الفصل السادس‏
في الخدمات الصحية والمسكن‏


المادة  ـ 57 ـ 

 على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة, وإذا كان يستخدم خمسين عاملاً فأكثر في قرية واحدة أو مركز واحد فعليه أن يوفر الخدمات الصحية لعماله كما يلي:‏
أ ـ  يتعاقد على نفقته مع طبيب خاص يقوم بزيارة العمال في مركز العمل مرتين في الشهر على الأقل ليتفقد شؤونهم الصحية في العمل وفي المساكن, ويقوم بمعاينة المرضى ومعالجتهم وإعطاء التقارير الطبية لهم عند الحاجة, كما يقوم بمعالجة أفراد عائلات العمال لقاء أجور مخفضة لا تتجاوز /50%/ خمسين بالمئة من الأجور المعتمدة من قبل وزارة الصحة.‏
ب ـ  يستخدم على نفقته ممرضاً خاصاً يقيم في القرية أو في مركز العمل ويتفرغ للاهتمام بشؤون العمال الصحية تحت إشراف الطبيب, ويضع تحت تصرفه حقيبة تحتوي على الأدوية والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية, وتحدد الأدوات وأنواع الأدوية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة.‏
ج ـ  ينقل المرضى من العمال على نفقته إلى مركز الطبيب أو إلى المستشفى عند الحاجة لمعاينتهم ومعالجتهم.‏


المادة  ـ 58 ـ 

 على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في أعمال زراعية ينتج عنها أمراض مهنية أن يوفر الفحوص الطبية الدورية لهؤلاء العمال كل ثلاثة أشهر, وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاتحاد.‏


المادة  ـ 59 ـ 

أ  ـ  إذا كانت شروط العقد تشمل المسكن فيجب أن تتوفر فيه الشروط الصحية والاجتماعية المتوفرة في المسكن العادي لسكان القرية.‏
ب ـ  تحدد بقرار من الوزير الأحوال والمناطق التي يتوجب فيها على أصحاب العمل توفير المساكن للعمال.‏


المادة  ـ 60 ـ 

 تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة الشروط والمرافق الضرورية التي يجب أن تتوافر في المسكن.‏


المادة  ـ 61 ـ

  يجب على العامل أن يعتني بالمسكن ويحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثه و مشتملاته.‏


المادة  ـ 62 ـ

يلزم العمال الذين لا يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل عند انتهاء علاقة العمل معهم.‏


المادة  ـ 63 ـ 

 يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من انتهاء علاقة العمل معهم, أما إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة فيلزم بإخلاء المسكن في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التعاقد, ويصدر قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة خلال شهر من رفع الدعوى قراراً بالإخلاء متمتعاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.‏


المادة  ـ 64 ـ

  في حال وفاة العامل يجب على أفراد عائلته الذين يسكنون معه إخلاء المسكن خلال شهرين ويمكن للمديرية في حال تعذر إيجاد مسكن لهذه العائلة أن تمدد هذه المهلة حتى ثلاثة أشهر, ولها أن تمنح عائلة من يصاب من العمال بحادث عمل مميت, مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر.‏


المادة  ـ 65 ـ 

على أصحاب العمل إصلاح المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنة من تاريخ صدوره.‏


الفصل السابع‏
إنهاء علاقة العمل الزراعي‏


المادة  ـ 66 ـ 

 ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل موضوع العقد.‏


المادة  ـ 67 ـ 

 يجوز لطرفي العقد الاتفاق خطياً على إنهاء عقد العمل في أي وقت.‏


المادة  ـ 68 ـ

 أ ـ  إذا استمرت علاقة العمل الزراعي المعقودة لمدة غير محددة منذ ابتداء العمل حتى أعمال جني الحاصلات, فلا يجوز لصاحب العمل أن ينذر العامل بإنهاء هذه العلاقة أو إنهائها قبل نهاية السنة الزراعية الجارية, إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة /69/ من هذا القانون.‏
ب ـ  إذا استمرت العلاقة المذكور بالفقرة /أ/ من هذه المادة طيلة الموسم العاطل, فلا يجوز للعامل أن ينذر صاحب العمل لإنهاء هذه العلاقة أو إنهائها قبل نهاية جني الحاصلات, إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة /74/ من هذا القانون, ويقصد بالموسم العاطل الأيام والأشهر التي تلي فلاحة الأرض وتسبق أيام الغلة وجني المحصول, وبصورة عامة الأيام التي يبقى فيها العامل الزراعي بدون عمل كامل.‏
ج ـ  يحدد الموسم العاطل بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


المادة  ـ 69 ـ

  لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد غير المحدد المدة دون إنذار العامل ودون مكافأة إلا في الحالات الآتية:‏
1 ـ  إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة.‏
2 ـ  إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.‏
3 ـ  إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسمية لصاحب العمل بشرط إبلاغ المديرية بالحادث خلال /24/ ساعة من تاريخ عمله بوقوعه.‏
4 ـ  إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمزروعات والمحاصيل والحيوانات وحمايتها من الأضرار رغم إنذاره خطياً.‏
5 ـ  إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق إنهاء علاقة العمل إنذار خطي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام الحالة الثانية.‏
6 ـ  إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة بموجب عقد العمل رغم إنذاره خطياً.‏
7 ـ  إذا حكم على العامل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.‏
8 ـ  إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.‏
9 ـ  إذا وقع من العامل اعتداء جسدي على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسؤول في أثناء العمل أو بسببه.‏


المادة  ـ 70 ـ 

للعامل المسرح أو المنذر بالتسريح خلافاً لأحكام المادة /69/ من هذا القانون أن يطلب وقف التسريح أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه, التسريح أو الإنذار بالتسريح.‏


المادة  ـ 71 ـ 

أ ـ  إذا قام صاحب العمل بتسريح العامل بعد رفض القضاء المختص طلب التسريح أو لجأ إلى التسريح دون عرض الأمر على القضاء المختص يلزم بدفع الحد الأدنى للأجر المقرر للعامل أو /80%/ ثمانين بالمئة من أجره الفعلي أيهما أكثر.‏
ب ـ  تنظم المديرية بناء على طلب العامل جدولاً شهرياً بأجوره المستحقة بموجب الفقرة السابقة ويصدق هذا الجدول من رئيس المحكمة ويعتبر قابلاً للتنفيذ بوساطة دوائر التنفيذ ولا يجوز الاعتراض على تنفيذ هذا الجدول من أي جهة كانت, ويستمر تنظيم هذه الجداول حتى يبت القضاء بأمره وعندما يرفض القضاء التسريح ويرفض صاحب العمل إعادة العامل, يستمر العامل في تقاضي أجره عن طريق الجداول إلى أن يباشر عملاً آخر, أو يعمل لدى صاحب عمل آخر.‏


المادة  ـ 72 ـ

  إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل بعد إنذاره أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر أمام القضاء المختص.‏


المادة  ـ 73 ـ 

 جميع الإنذارات المتبادلة بين الأطراف المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة البريدية المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة.‏


المادة  ـ 74 ـ 

 يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون إنذار صاحب العمل ويستحق التعويض في الحالات الآتية:‏
1 ـ  إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ارتكب غشاً أو تدليساً وقت التقاعد فيما يتعلق بشروط العمل.‏
2 ـ  إذا لم يقم صاحب العمل أو من يمثله إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون والعقد.‏
3 ـ  إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته.‏
4 ـ  إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء جسدي على العامل.‏
5 ـ  إذا دعي العامل المتعاقد بعقد غير محدد المدة لأداء الخدمة الإلزامية, فله في هذه الحالة أن يطلب فسخ العقد والحصول على المكافأة عن مدة خدمته أو التمسك بالأحكام الخاصة بهذه الخدمة.‏


المادة  ـ 75 ـ 

أ ـ  إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة أو بموجب المواد السابقة من هذا القانون وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة, كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها, وتحسب المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل.‏
ب ـ  تقدر المنافع العينية الداخلة بتعريف الأجر بقيمتها في سنة انتهاء العمل.‏


المادة  ـ 76 ـ 

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة ولو لم تنه الخدمة من صاحب العمل, إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته, وعلى الأخص معاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر قد أنهى هذا العقد, وكذلك نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب اقترفته, ولا يعد عملاً تعسفياً إذا ما اقتضته مصلحة العامل, ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة للعامل.‏


المادة  ـ 77 ـ 

 لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة محددة قبل انقضاء هذه المدة إلا بالتراضي أو إذا ثبت أن العامل ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة /69/ من هذا القانون, وفي غير هذه الأحوال يستحق العامل المسرح أجرة المدة الباقية من العقد.‏


المادة  ـ 78 ـ 

في حال وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل تستحق أسرته التعويض الذي كان يحق له في حالة إنهاء الخدمة(تتألف أسرة العامل المتوفى من الزوج والزوجة أو الزوجات والأولاد ومن يعيلهم شرعاً دون غيرهم من الأقرباء) ولا يدخل هذا التعويض في تركة العامل المتوفى بل يعطى لمن كان يعيلهم فعلاً من أفراد عائلته المعنيين بهذه المادة, ويدخل في عداد أفراد العائلة الجنين إذا ولد حياً ويقسم بينهم بالتساوي.‏


المادة ـ  79 ـ 

إن توقف صاحب العمل لسبب غير قاهر عن متابعة عمله لا يجعله ذلك في حل مما يترتب عليه من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل. أما إذا طرأ تغيير على حالة صاحب العمل أو على مشروعه كاقتسام إرث أو بيع أو تحويل المشروع أو الأرض لشخص آخر أو دمجه بمشروع آخر أو أراضٍ أخرى فإن عقود العمل السابقة بما تضمنته من حقوق والتزامات تنتقل حكماً إلى صاحب العمل الجديد.‏


المادة ـ  80 ـ 

 يتمتع العمال العرب عند إنهاء خدمتهم بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال السوريون أما العمال الأجانب فيعاملون كالعمال العرب أيضاً إذا كانت قوانين بلادهم تعامل العمال السوريين بالمثل.‏


المادة ـ  81 ـ 

يسقط العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر شرعي على تاريخ استحقاقها.‏


المادة ـ  82 ـ 

 لا يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي يتلف فيها بفعل قوة قاهرة أكثر من نصف المحصول العادي للأرض, أو نفوق أكثر من نصف القطيع الذي يرعاه العامل إذا لم يعط المالك تعويضاً عنها.‏


المادة ـ  83 ـ 

 إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير محددة يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة /75/ من هذا القانون بالنسبة الآتية:‏
أ ـ  ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنتين ولم تبلغ خمس سنوات.‏
ب ثلثا المكافأة لذا لم تبلغ خدمته عشر سنوات.‏
ج  ـ  كامل المكافأة لذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.‏


المادة  ـ  84  ـ 

 أ  ـ  يحق لصاحب العمل الذي تضرر من ترك العامل بدون موافقته أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار بدعوى يقيمها أمام القضاء المختص خلال مدة شهر من تاريخ ترك العامل العمل. وتفصل هذه الدعوى بصورة مستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 145 من هذا القانون.‏
ب  ـ  عند إقامة دعوى التعويض, يوقف دفع التعويضات المستحقة للعامل إلى أن يصدر في الدعوى قرار قطعي.‏
ج  ـ  يحق لصاحب العمل عندما يحكم له بالتعويض أن يستوفيه من التعويضات المستحقة للعامل.‏


الفصل الثامن‏
في تأمين السلامة والصحة المهنية‏


المادة  ـ  85  ـ 

 على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.‏


المادة ـ  86 ـ 

 تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته على العمال وعلى أصحاب العمل الذين يستخدمون أربعة عمال فأكثر بعقود غير محددة المدة أو بعقود سنوية, أما تأمين إصابات العمل فيطبق على العمال الزراعيين جميعهم مهما كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه ومهما كان عددهم لدى صاحب العمل.‏


المادة ـ  87 ـ 

 على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات والوسائل. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الصحة والاتحاد.‏


الباب الثالث‏
المزارع‏
الفصل الأول‏
تعاريف ـ  نوعية الأرض‏


المادة ـ  88 ـ 

عقد المزارعة الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط المزارعة الجماعية وتنظيم أعرافها الراهنة وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة.‏


المادة ـ  89 ـ 

يجوز للمزارع أن يستخدم عمالاً زراعيين لمساعدته في إنجاز أعماله.‏


المادة ـ  90 ـ 

يقصد بنوعية الأرض في معرض تطبيق هذا القانون حالتها الراهنة عند التعاقد على استثمارها.‏


المادة ـ 91 ـ 

 في حال تعدد نوعيات الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول نوعيتها إلى القضاء المختص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة النافذة والأعراف السائدة.‏


المادة ـ  92 ـ 

تحدد نوعيات الأراضي الزراعية التي من شأنها أن تؤثر في شروط العقد والحصص وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم كما يلي:‏
1 ـ  الأرض البعلية هي:‏
أ ـ  الأرض التي تروى بمياه الأمطار فقط سواء أكانت جيدة أم غير جيدة وسواء أكانت مواسمها شتوية أم صيفية.‏
ب ـ  أرض المرعى والمروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصصة لرعي المواشي سواء أكانت صالحة للزراعة أم غير صالحة.‏
ج ـ  الأرض الجبلية والوعرة التي تخصص للمراعي ولا تصلح للزراعة.‏
2 ـ  الأرض المروية هي:‏
 ـ  الأرض المروية بالراحة والتي تسقى بمياه جارية دون وساطة.‏
ب ـ  الأرض التي تسقى بمياه جارية بوساطة محركات سواء أكانت ثابتة أم متنقلة.‏
ج ـ  الأرض التي تسقى بمياه جوفية سواء أكانت دائمة أم متقطعة.‏
د ـ  أرض البستان المعدة لزراعة الخضار أو الخضار والأشجار المثمرة معاً والمزارع النموذجية ومراكز تدجين الحيوان وحدائق المشاتل والأزهار.‏
3 ـ  أرض الكروم:‏
وتشمل الأراضي المشجرة بغراس مثمرة.‏
4 ـ  الأراضي الحراجية:‏
هي الأراضي النابت عليها أي نوع من الأشجار والشجيرات والأدغال والأنجم والبادرات والأعشاب المبينة بقانون الحراج.‏


الفصل الثاني‏
العقد وواجبات المتعاقدين‏


المادة ـ  93 ـ 

أ ـ  للاتحاد أن يعقد مع أصحاب العمل الزراعي اتفاقات مزارعة جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون.‏
ب ـ  تخضع علاقات المزارعين بأصحاب العمل الزراعي لتفتيش العمل الزراعي وفق الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون.‏
ج ـ  يعتبر المزارعون كالعمال الزراعيين في تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمات الصحية والمساكن الواردة في هذا القانون.‏


المادة ـ  94 ـ 

 يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين مطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون.‏


المادة ـ  95 ـ 

أ ـ  العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.‏
ب ـ  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.‏
ج ـ  إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.‏


المادة ـ  96 ـ 

أ ـ  عقد المزارعة ملزم للمتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة في كل ما احتواه من حقوق والتزامات باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.‏
ب ـ  تنظم هذه العقود بين صاحب العمل والمزارع خطيا على أربع نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة واحدة وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية والرابعة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية.‏
ج ـ  يجب أن تتضمن هذه العقود البيانات الآتية:‏
 ـ  هوية المتعاقدين.‏
 ـ  عنوان كل منهما.‏
 ـ  التوقيع أو البصمة.‏
 ـ  الممثل القانوني في حال وجوده والمستند في ذلك.‏
 ـ  أوصاف الأرض وصفاً نافياً للجهالة.‏
 ـ  مدة العقد ومكان توقيعه.‏
 ـ  الشروط المتفق عليها.‏
د ـ  يصدر الوزير التعليمات الناظمة لهذا الإيداع وكيفية تسجيله.‏


المادة ـ 97 ـ 

أ ـ  يعتبر عقد المزارعة المنظم بعد نفاذ هذا القانون والمسجل وفق أحكام المادة السابقة والموثق من قبل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً تنفيذياً من الإسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات ويحق لصاحب العمل الزراعي استرداد أرضه عند انتهاء مدة العقد من المزارع جبراً عن طريق دائرة التنفيذ في منطقة ا لعقار.‏
ب ـ  أما العقد المنظم في ظل أحكام هذا القانون ولم يسجل أصولاً فيخضع في إثباته والمطالبة بتنفيذه لأحكام قانون البينات وقانون أصول المحاكمات.‏


المادة ـ  98 ـ 

أ ـ  ينعقد عقد المزارعة في الأرض الزراعية على اختلاف أنواعها لمدة محددة وينتهي بانتهاء عقد غير محدد المدة.‏
ب ـ  يجوز تجديد عقد المزارعة أو تمديده لأكثر من مرة ولا ينقلب العقد مهما جدد أو مدد إلى عقد غير محدد المدة.‏
ج ـ  في حال عدم الاتفاق على المدة أو تعذر إثبات المدة المدعاة يعتبر العقد معقوداً لسنة زراعية واحدة وفي هذه الحال ينتهي العقد بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أنذر المتعاقد الآخر قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر مع مراعاة حق المزارع في حصته من المحصول وفق العرف.‏


المادة ـ 99 ـ  

أ ـ  ينصرف أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.‏
ب ـ  يشترط في الخلف العام أن يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله.‏


المادة ـ  100 ـ 

 لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف (بيعاً, شراء, هبة, إرثاً, قسمة أو أي وجه آخر) سواء أكان الخلف شخصياً طبيعياً أم اعتبارياً.‏


المادة ـ  101 ـ 

 إذا أنشأ العقد السابق حقوقاً شخصية أو التزامات تتصل بالعقار موضوع التعاقد الذي انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل العقار إليه مقيداً بجميع أنواع التصرفات.‏


المادة ـ  102 ـ 

تقع على عاتق المزارع الشريك أو بالبدل الواجبات الآتية:‏
أ ـ  حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات.‏
ب ـ  العناية بالمسكن الذي يسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب به وبأثاثه ومشتملاته.‏
ج ـ  العناية بالحيوانات التي يعهد بها إليه.‏
د ـ  تنفيذ شروط عقد المزارعة.‏
هـ  ـ  العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها واستثماره وفق الخطة العامة للدولة والتعليمات التي تحافظ على درجة خصوبتها.‏
و ـ  صيانة الأقنية والمصارف الواقعة ضمن الأرض المزارع عليها.‏
ز ـ  أن يقوم بالعمل الزراعي بنفسه أو مع أفراد عائلته ولا يجوز له اتخاذ شريك من الباطن أو التعاقد مع مزارع آخر. تحت طائلة فسخ عقد المزارعة.‏


المادة  ـ  103 ـ 

أ ـ  استثناء من نص الفقرة /ز/ من المادة السابقة يجوز للمزارع أن يعهد بالعمل الزراعي لشخص آخر قادر ومناسب فيما إذا تغيب غياباً مشروعاً وتنتهي هذه الحالة حكماً بقوة القانون بعودة الأصيل.‏
ب ـ  تحدد حالات الغياب المشروع ومدته بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


المادة ـ  104 ـ 

تقع على عاتق صاحب العمل الزراعي الواجبات التالية:‏
أ ـ  تمكين المزارع من استثمار الأرض موضوع العقد.‏
ب ـ  ترميم المسكن المسلم للمزارع وإصلاحه كلما لزم ذلك!‏
ج ـ  تنفيذ التزاماته في العقد.‏
د ـ  صيانة الأقنية والمصارف الواقعة خارج الأرض المزارع عليها.‏
هـ  ـ  الالتزام بتنفيذ الخطة العامة للدولة في المجال الزراعي.‏


المادة ـ  105 ـ 

 إذا قصر أي من المتعاقدين عن القيام بما يفرضه القانون أو العقد من التزامات يحق لكل طرف أن يقوم بها على حساب الطرف الآخر بعد إنذاره وفق أحكام المادة /73/ من هذا القانون وأن يعود عليه بما أنفقه وبالتعويض إن كان له مقتضى أمام القضاء المختص ويعفى من توجيه الإنذار في الحالات المستعجلة.‏


المادة ـ  106 ـ

أ ـ  يحق لصاحب ا لعمل الزراعي (المالك) بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الإدعاء بعد تقدير القيمة من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة وفق النسب الآتية إذا كانت مساحة الأرض تسمح بالتجزئة:‏
 ـ  /2%/ عن كل سنة للمزارع الذي تجاوزت سنوات مزارعته ثلاث سنوات وبما لا يقل عن /20%/ ولا يزيد عن /40%/ من مساحة الأرض شاغرة.‏
ب ـ  يخير المزارع بين تملك نسبة المساحة المذكورة بالفقرة /أ/ السابق ذكرها أو التعويض النقدي وفق ما ستحدده الخبرة عن هذه المساحة ووفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الإدعاء, وعلى المزارع أن يدلي بذلك قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه.‏
ج ـ  تحدد مساحة الأرض القابلة للتجزئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏
د ـ  إذا كانت مساحة الأرض المزارع عليها لا تسمح بالتجزئة, يمنح المزارع تعويضاً نقدياً وفق النسب المحددة في الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة.‏
هـ ـ يلتزم المزارع الذي حكم عليه برد الأرض تسليمها مع المسكن وملحقاته ومركز الماشية ومورد الماء وغيرها إذا كانت قائمة في الأرض المزارع عليها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خالية من الشواغل والشاغلين.‏
و ـ  في حال عدم تسديد صاحب العمل الزراعي للتعويض المقرر بموجب حكم قضائي مبرم عن طريق دائرة التنفيذ خلال مدة ستة أشهر فإنه يفقد حقه بتنفيذه ويعتبر متنازلاً عن حقه بطلبي الاسترداد.‏


المادة ـ  107 ـ 

يجوز فسخ عقد المزارعة برضاء الطرفين وبموجب عقد خطي ينظم العقد على ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنه وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية بعد توثيقها من المدير.‏


المادة ـ  108 ـ

أ ـ  إذا فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة بدون مبرر قانوني جاز للطرف الآخر مراجعة القضاء المختص لإيقافه بقرار معجل النفاذ بقوة القانون ومن ثم إبطاله وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتضى.‏
ب ـ  على المتضرر من المتعاقدين إقامة الدعوى بالوقف والإبطال خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه الفسخ تحت طائلة السقوط.‏


المادة  ـ  109 ـ 

 لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة وذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال الآتية:‏
1 ـ  إذا ألحق المزارع بالأرض أضراراً بالغة بحيث لم تعد صالحة للزراعة.‏
2 ـ  إذا أتلف المزارع المحصول أو الأشجار المغروسة عن عمد وثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.‏
3 ـ  إذا أظهر المزارع عدم كفاءته بعجزه عن تأمين موسم مماثل لإنتاج أرض مجاورة تتوفر فيها نفس الأوصاف والأمكنة الإنتاجية شريطة أن يتجاوز نقصان المحصول /25%/ خمساً وعشرين بالمئة من إنتاج الأرض المجاورة وألا يكون منشأ هذا النقصان عائداً لعوامل خارجة عن إرادة المزارع.‏
4 ـ  إذا امتنع المزارع لغير سبب مشروع عن زراعة المساحة المتفق عليها من الأرض.‏
5 ـ  إذا ثبت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.‏
6 ـ  إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل.‏
7 ـ  إذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزاً عن استثمارها وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة يجوز للمالك طلب فسخ عقد المزارعة عن المساحة التي تزيد عن إمكانية المزارع بالاستثمار ويبت القضاء المختص بهذا الطلب مع التعويض.‏


المادة ـ  110 ـ 

 1 ـ  يعتبر عقد المزارعة قابلاً للفسخ بناء على طلب ا لمالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض.‏
2 ـ  إذا شملت المنطقة التنظيمية بموجب قانون تنظيم وعمران المدن أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر عقد ا لمزارعة منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء من الأرض المزارع عليها ويدفع للمزارع تعويض من حساب المنطقة التنظيمية قدره /2%/ اثنان بالمئة عن كل سنة من سنوات المزارعة على ألا تتجاوز /30%/ ثلاثين بالمئة من قيمة المقاسم مهما تعددت سنوات المزارعة ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء المختص, ويستحق المزارع الذي فسخت مزارعته نتيجة التقسيم النسبة المذكورة في مطلع هذه الفقرة.‏
3 ـ  إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر عقد المزارعة منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض المزارع عليها, وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة تعويضاً للمزارع قدره 2% اثنان بالمئة من بدل الاستملاك عن كل سنة من سنوات المزارعة على ألا تتجاوز نسبة 30% ثلاثين بالمئة من بدل الاستملاك مهما تعددت سنوات المزارعة وفي حال تخصيص المالك عيناً بأرض بديلة عن الأرض المزارع عليها فيلتحق المزارع بهذه الأرض.‏
4 ـ تعتبر عقود المزارعة بالمشاركة أو بالبدل السابقة لبدء عمليات استصلاح الأراضي موقوفة خلال فترة الاستصلاح والاستزراع وتستأنف هذه العقود آثارها اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الري باختتام أعمال الاستصلاح, وبعد توزيع الأرض المستصلحة يلتحق المزارع بالأرض التي اختص بها صاحب العمل الزراعي.‏


المادة ـ  111 ـ 

 لا تحول الخلافات أو الدعاوى التي تنشأ بين صاحب العمل والمزارع دون قيام كل منهما بتنفيذ التزاماته حسب أحكام القانون وشروط العقد.‏


 ـ الفصل الثالث‏
تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي‏


المادة 112 ـ 

أ ـ  تصدر الوزارة قرارات دورية بتصنيف عمليات الاستثمار الزراعي في كل محافظة استناداً إلى دراسات تعدها اللجان التي تشكل لهذا الغرض وإلى رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.‏
ب ـ  يشترك في لجان التصنيف في المحافظة مندوبون عن مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والتنظيم الفلاحي ومكتب الفلاحين الفرعي وغرفة الزراعة, ويشارك في لجنة التصنيف المركزية في الوزارة مندوبون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد ا لعام للفلاحين ومكتب الفلاحين القطري واتحاد الغرف الزراعية.‏
ج ـ  تشكل لجان التصنيف الفرعية ولجنة التصنيف المركزية وتحدد تعويضات أعضائها وإجراءات التصنيف ونطاقه المكاني بقرارات تصدر عن الوزير.‏


المادة ـ  113 ـ 

أ ـ  يتناول التصنيف تحديد كلفة كل عنصر من عناصر الاستثمار الزراعي في مختلف الزراعات ونسبة هذه الكلفة إلى مجموع التكاليف الزراعية كما يتناول التصنيف تحديد بدء السنة الزراعية ونهايتها والدورة الزراعية.‏
ب ـ  تتخذ قرارات التصنيف أساساً لتحديد حصة كل من صاحب العمل والمزارع من كامل الإنتاج بنسبة مساهمة كل منهما في التكاليف الزراعية (العمل ـ  رأس المال) مع مراعاة حصة الأرض القانونية أو الاتفاقية أيهما أفضل للمزارع ويتم الرجوع إلى قرارات التصنيف في حل الخلافات الزراعية ويؤخذ بها أمام القضاء المختص.‏


الفصل الرابع‏
في الحصة‏


المادة ـ  114 ـ 

إذا لم يتضمن عقد المزارعة تحديد حصة كل من المالك والمزارع الشريك فتطبق نصوص المواد الآتية:‏


المادة ـ  115 ـ

 تكون حصة المالك من مجموع الإنتاج لقاء تقديم الأرض وفق النسب الآتية:‏
/20%/ عشرون بالمئة عند التعاقد على أرض بعلية.‏
/25%/ خمس وعشرون بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالراحة.‏
/20%/ عشرون بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالوساطة.‏


المادة ـ  116 ـ 

 تكون حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط وفق النسب الآتية:‏
/40%/ أربعين بالمئة من الإنتاج في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن.‏
/50%/ خمسين بالمئة في الأرض المروية المعدة لزراعة الخضار.‏
/45%/ خمساً وأربعين بالمئة في الأرض البعلية المعدة لزراعة الخضار.‏


المادة ـ  117 ـ 

أ ـ  تكون حصة المزارع الشريك في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار /30%/ ثلاثين بالمئة من ثمار الأشجار و/50%/ خمسين بالمئة من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط.‏
ب ـ  تكون حصة المزارع الشريك في بساتين الحمضيات /65%/ خمساً وستين بالمائة من الإنتاج وفي بساتين الزيتون /60%/ ستين بالمئة من الإنتاج وفي بساتين الأشجار المثمرة الأخرى /55%/ خمساً وخمسين بالمئة من الإنتاج, وذلك لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.‏


المادة ـ  118 ـ 

تكون حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة /50%/ خمسين بالمئة من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية و/30%/ ثلاثين بالمئة من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية‏


المادة ـ  119 ـ 

 تكون حصة المزارع الشريك وفق النسب الآتية:‏
أ ـ  في الأرض البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏
ب ـ  في الأرض المروية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏
ج ـ  في الأرض البعلية المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دود الحرير 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏


المادة ـ  120 ـ 

 تكون حصة المزارع بالبدل مساوية لقيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل, وعند حدوث خلاف في التقدير المشار إليه في المواد السابقة فيعود أمر البت به إلى القضاء المختص.‏


المادة ـ  121 ـ  

أ ـ  يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة للأعمال الزراعية الخاضعة للترخيص اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العمل الزراعي.‏
ب ـ  يتقاضى كل من صاحب العمل الزراعي والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدوائر الحكومية المختصة.‏


المادة ـ  122 ـ 

يتقاضى المزارع الشريك من قيمة الفضلات أو بقايا المزروعات نسبة تعادل حصته من ثمن الإنتاج ما لم يوجد اتفاق خطي يقضي بإعطاء المزارع أكثر من ذلك.‏


المادة ـ  123 ـ 

 توضع أحكام خاصة للمراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


الباب الرابع‏
في تفتيش العمل الزراعي وحل الخلافات‏
الفصل الأول‏
في تفتيش العمل الزراعي‏


المادة ـ  124 ـ 

 تتولى دوائر تفتيش العمل الزراعي المرتبطة بالوزارة ممارسة الصلاحيات التالية المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة:‏
أ ـ  مراقبة تطبيق الأحكام والنصوص المتعلقة بحماية العمل والعمال والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وبصورة خاصة ما يتعلق منها بساعات العمل والأجور والطبابة والإجازات السنوية والصحية والأعياد والعطل الأسبوعية وعمل الأحداث والنساء والعقود وعقود العمل الجماعية.‏
ب ـ  السهر على اتخاذ الاحتياطات الفنية للعمل على الآلات والآليات الزراعية ومراقبة تطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.‏
ج ـ  مراقبة توفر الشروط الصحية في مساكن العمال والمزارعين التي يقدمها أصحاب العمل الزراعي.‏
د ـ  الإسهام في الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل والعمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وشروط عملهم.‏
هـ ـ تزويد أصحاب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتقيد بها.‏
و ـ  الإسهام في إجراء التحقيقات الميدانية المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية الخطيرة وحماية العمال من أخطار العمل.‏
ز ـ  اقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين نظام تفتيش العمل الزراعي.‏


المادة ـ  125 ـ  

أ ـ  يطبق نظام تفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في هذا الفصل على أماكن العمل والاستثمار الزراعي وورشات الصيانة والإصلاح والمؤسسات الزراعية والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي التي يعمل فيها:‏
1 ـ  مزارعون بالمشاركة أو بالبدل‏
2 ـ  عمال زراعيون.‏
3 ـ  أعضاء أسرة صاحب العمل الزراعي المرتبطة معه بعقود عمل أو عقود مزارعة.‏
ب ـ  تحدد بقرار من الوزير الفئات الأخرى المماثلة بظروفها للعمال الزراعيين والمزارعين التي تشمل بأحكام تفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في هذا الفصل.‏


المادة ـ  126 ـ 

 تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصحة و الزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية قواعد ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية ومواد المكافحة والطرق المستعملة في تداول وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات التي لها صلة بالزراعة والتي من شأنها تهديد الصحة والسلامة المهنية.‏


المادة ـ  127 ـ 

أ ـ  يخول مفتش العمل الزراعي صلاحية طلب اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها إزالة النواقص التي يتم التحقق من وجودها في المنشأة وفي الترتيبات أو طرق العمل في المؤسسات الزراعية بما في ذلك استعمال مواد خطرة وذلك ضمن مدة محددة وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن خاصة إذا كان استمرار وجود هذه النواقص يشكل تهديداً لصحة العاملين وسلامتهم.‏
ب ـ  لمفتش العمل الزراعي أن يطلب وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة إدخال التعديلات الضرورية في المنشأة والأدوات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بسلامة العمل خلال مهلة معينة.‏
ج ـ  يجوز لدائرة التفتيش بعد الحصول على موافقة المحافظ طلب وقف العمل في المنشأة فوراً في حالة الخطر المحدق الذي يهدد صحة وسلامة العاملين ويستمر الوقف إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة.‏
د ـ  لصاحب العمل أن يعترض على هذه الإجراءات أمام القضاء المختص.‏


المادة ـ  128 ـ 

 يجب أن يلفت انتباه صاحب العمل أو وكيله وممثلي العمال والمزارعين إلى المخالفات التي تحقق منها المفتش في أثناء زيارته وإلى التدابير التي طلب اتخاذها,.‏


المادة ـ  129 ـ 

أ ـ  يجب على صاحب العمل أن يعلم دائرة تفتيش العمل الزراعي خلال ثلاثة أيام بإصابات العمل والأمراض المهنية التي تعرض لها العمال الزراعيون والمزارعون العاملون لديه.‏
ب ـ  على الجهة التي تتولى التحقيق في إصابات العمل إخطار دائرة التفتيش فوراً بوقوع الإصابة وترسل إليها نسخة من ضبط التحقيق بعد تدوينه وكذلك عليها إعلام فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختصة بصورة عن الضبط بإصابة العمل.‏


المادة ـ  130 ـ 

على مفتش العمل الزراعي أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله وكذلك العمال أو ممثليهم بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا التنبيه يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة.‏


المادة ـ  131 ـ 

أ ـ  يخول مفتش العمل الزراعي المزود بالوثائق الثبوتية إتباع طرق التحقيق والمراقبة والبحث التي يراها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية النافذة ويحق له بصورة خاصة:‏
1 ـ  توجيه الأسئلة إلى كل من صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين معاً أو على انفراد حول الأمور المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية.‏
2 ـ  الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها أصحاب العمل الزراعي لتنظيم علاقاتهم بالعمال الزراعيين والمزارعين.‏
3 ـ  الحصول على عينات من المحاصيل والمواد المستخدمة أو المتداولة بغية التحليل شريطة أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله بذلك فوراً أو خطياً.‏


المادة ـ  132 ـ 

على أصحاب العمل الزراعي ووكلائهم والعمال الزراعيين والمزارعين وممثليهم أن يسهلوا مهام مفتشي العمل الزراعي والعاملين الموكول إليهم تفتيش العمل الزراعي وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهامهم.‏


المادة ـ  133 ـ 

على دوائر تفتيش العمل الزراعي مؤازرة الدوائر الحكومية والهيئات الرسمية واللجان الإدارية التي تكلف بمهام تتصل بمهام تفتيش العمل الزراعي أو تماثلها وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها.‏


المادة ـ  134 ـ 

على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل الزراعي والعاملين الموكول إليهم تفتيش العمل الزراعي عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة وعلى قوى الضابطة العدلية أن تقدم المؤازرة اللازمة لتنفيذ مهامهم.‏


المادة ـ  135 ـ 

 تجري التحقيقات التي تقوم بها دوائر التفتيش الزراعي بحضور ممثل عن الاتحاد.‏


المادة ـ  136 ـ 

أ ـ  يقوم مفتش العمل الزراعي بتنفيذ مهامه وفق تعليمات الوزارة وتوجيه رؤسائه وبروح التعاون مع العمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وممثليهم ومنظماتهم.‏
ب ـ  يؤدي مفتشو العمل الزراعي قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية أمام القضاء المختص في منطقة عملهم مرة واحدة (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا أفشي سراً من أسرار المهنة أو العمل الزراعي الذي اطلعت عليها بحكم وظيفتي).‏


المادة ـ  137 ـ 

يتوجب على مفتش العمل الزراعي مراعاة ما يلي تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية.‏
 ـ  عدم الحصول على منافع أو مواد لمصلحته الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المؤسسات والأعمال الموضوعة تحت رقابته.‏
ب ـ  عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل التي اطلع عليها خلال ممارسته عمله وحتى بعد تركه العمل.‏
ج ـ  عدم البوح بمصدر أي شكوى تشير إلى مخالفة في المنشأة وطرق العمل أو مخالفة للأحكام القانونية وعدم البوح إلى صاحب العمل الزراعي أو ممثله بأن الزيارة جرت نتيجة شكوى.‏


المادة ـ  138 ـ 

 يزود مفتش العمل الزراعي ببطاقة تثبت صفته أثناء قيامه بمهام عمله.‏


المادة ـ  139 ـ 

أ ـ  مع مراعاة أحكام المادة /128/ من هذا القانون ينذر المخالف في المرة الأولى ويطلب منه تلافي المخالفة, المرتكبة ويجوز لمفتش العمل الزراعي في الحالات البسيطة الاكتفاء بالتنبيه الشفوي إلى وجوب إزالة المخالفة ويشير إلى هذا التنبيه في تقريره.‏
ب ـ  في حال تكرار المخالفة ينظم مفتش العمل الزراعي ضبطاً بالمخالفة على نسختين تحفظ احدهما لدى دائرة التفتيش المختصة وتحال الثانية إلى القضاء المختص أصولاً.‏


المادة ـ  140 ـ 

يعتبر مفتش العمل الزراعي من رجال الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.‏


المادة ـ  141 ـ 

أ ـ  على دوائر تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر.‏
ب ـ  ترفع نسخة من التقرير إلى كل من الوزارة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏
ج ـ  تعد هذه التقارير حسب أنموذج تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبيانات التي تحدد بقرار من الوزير.‏


الفصل الثاني‏
في حل الخلافات الزراعية‏


المادة ـ  142 ـ 

عند وقوع خلاف بين طرفي العلاقة الزراعية يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى إلى المديرية التي تبذل المساعي لحل الخلاف إدارياً بين الطرفين المتنازعين وفق أحكام هذا القانون ويجب إشراك ممثل عن الاتحاد الذي يكون الخلاف في منطقة عمله.‏


المادة ـ  143 ـ 

 تعتبر صكوك المصالحة المبرمة أمام المديرية والموثوقة من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل نتيجة حل الخلافات إدارياً من الإسناد الرسمية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات.‏


المادة ـ  144 ـ 

 إذا تعذر حل الخلاف إدارياً يحل لكل من الطرفين التقدم بدعوى أصولية مباشرة أمام القضاء المختص.‏


المادة ـ  145 ـ 

تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وتكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض وإن الطعن يوقف التنفيذ.‏


المادة ـ  146 ـ 

 يجوز للاتحاد التدخل كطرف منضم إلى المزارع في أي دعوى تتعلق بعقد المزارعة.‏


الفصل الثالث‏
في المغارسة‏


المادة ـ  147 ـ 

المغارسة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بتقديم أرض للطرف الآخر الذي يتعهد بغرسها والعناية بالغراس حتى تاريخ انتهاء العقد وذلك مقابل تملك هذا الطرف نسبة من الأرض المغروسة.‏


المادة  ـ  148  ـ

 إذا لم يتضمن العقد حصة المغارس الشريك تكون حصته بنسبة 40% أربعين بالمئة من الأرض والأشجار في العقود التي تتم بعد صدور هذا القانون ولا تثبت هذه العقود إلاّ بالبينة الخطية.‏


المادة  ـ  149  ـ

أ  ـ  يقع على عاتق المغارس تقديم الغراس وكل العمليات الزراعية المطلوبة لخدمة الغراس حتى بلوغها حد الإثمار أما بالنسبة لقيم مواد المكافحة والأسمدة فتقع على عاتق الفريقين كل بنسبة حصته.‏
ب  ـ  يحق للمغارس زراعة أرض المغارسة بالمزروعات المناسبة للأغراس على ألاّ تقل حصة المغارس عن 50% خمسين بالمئة من الحاصلات إذا لم ينص العقد على نسبة أخرى وبما يتفق مع قرارات التصنيف ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه المزروعات بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


المادة  ـ  150  ـ

 ينتهي عقد المغارسة بانتهاء مدته ويجب على مالك الأرض خلال سنة واحدة من انتهاء مدة المغارسة أن يفرغ أمام الدوائر العقارية المختصة للمغارس عن حصته المحددة قانوناً أو في العقد وفي المناطق غير المحددة والمحررة يتوجب على المالك تسجيلها لنفسه ثم إجراء الفراغ للمغارس عن حصته.‏
وإذا لم يقم المغارس بالتزاماته خلال السنتين الأوليتين من بداية العقد فيقتصر عقد المغارسة على المساحة التي نفذت المغارسة عليها وفق شروط العقد والأصول الفنية المعتمدة للزراعة شريطة أن يكون المغارس قد غرس على الأقل 50% من كامل الأرض المتفق عليها.‏


المادة  ـ  151  ـ

أ  ـ  لا ينقلب عقد المغارسة بعد انتهاء مدته إلى عقد مزارعة إلاّ باتفاق طرفيه وبعقد خطي.‏
ب  ـ  ينقلب عقد المغارسة إلى عقد مزارعة بالنسبة لحصة المالك إذا امتنع المالك عن الفراغ لسبب غير مشروع خلال سنتين من نهاية عقد المغارسة بشرط أن يكون المغارس قد نفذ التزاماته وفق شروط العقد وينفسخ عقد المزارعة عند فراغ حصة المغارس, ويستقل كل طرف باستثمار القسم العائد له من الأرض.‏


الفصل الرابع‏
بيع الثمار بالضمان‏


المادة  ـ  152  ـ 

أ  ـ  بيع الثمار عقد يلتزم البائع بموجبه أن يمكن المشتري بالضامنات من الانتفاع بثمار الأشجار أو حاصلات الأرض لموسم واحد مقابل ثمن نقدي وتطبق عليه القواعد العامة ولا ينقلب هذا العقد إلى عقد مزارعة.‏


المادة 153  ـ

 تطبق القواعد العامة على عقد بيع الثمار والحاصلات بكل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏


الباب الخامس‏
في العقوبات والأحكام العامة‏
الفصل الأول‏
في العقوبات‏


المادة  ـ  154  ـ 

يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وسبعة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.‏


المادة  ـ  155  ـ

 يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.‏


المادة  ـ  156  ـ 

يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية.‏


المادة  ـ  157  ـ 

يعاقب من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال التكرار.‏


المادة  ـ  158  ـ 

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية كل صاحب عمل يفسخ عقد المزارعة أو يخرج مزارعاً لديه أو أحد أفراد أسرته أو حيواناته أو مؤونة حيواناته من الأرض الجارية بمزارعته وتوابعها خلافاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم بين الطرفين وعلى قوى الضابطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.‏


المادة  ـ  159  ـ 

يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل الزراعي من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامة وإذا كان الممانع غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات.‏


المادة  ـ  160  ـ 

يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص بشأنها على عقوبة خاصة بعقوبة تتراوح بين خمسمائة وألف ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.‏


المادة  ـ  161  ـ 

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى من أجل الأفعال أو المخالفات نفسها.‏


الفصل الثاني‏
أحكام عامة‏


المادة  ـ  162  ـ 

يعدّ باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون إلاّ إذا كان أكثر فائدة للعامل, كما يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء أو إسقاط عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهرين من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.‏


المادة  ـ  163  ـ 

على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك.‏


المادة  ـ  164  ـ 

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:‏
أ  ـ  العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي.‏
ب  ـ  العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الإصلاح الزراعي والغير إلاّ إذا كان الغير عاملاً زراعياً أو متعاقداً لعمل زراعي معين مع المنتفع.‏
ج ـ  الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة:‏
 ـ  الزوج والزوجة,  ـ  الأصول والفروع,  ـ  الأخوة والأخوات وأولادهم,  ـ  الأصهار.‏
ويستثنى من أحكام المادتين 16 و20 من هذا القانون العمال الزراعيون الذين يقومون بالأعمال الزراعية في هذه الاستثمارات.‏


المادة  ـ  165  ـ

 تبقى الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام الجهات المختصة على وضعها الراهن وتستمر هذه الجهات في رؤيتها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون السابق أما الدعاوى التي تقام بعد نفاذ هذا القانون فتخضع لأحكامه.‏


المادة  ـ  166  ـ

 يلغى القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته وتطبق أحكام القانون المدني وأحكام قانون أصول المحاكمات والقوانين الأخرى ذات الصلة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏


المادة  ـ  167 ـ

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‏  دمشق في 17-11-1425هـ  29-12-2004‏   م
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz
 

 












عدد المشاهدات: 47755

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى