مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 31 لعام 2005 قانون التشريع المائي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /31/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-11-16      التاريخ-هجري: 1426-10-15
نشر بتاريخ: 2005-11-16
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 31 لعام 2005
قانون التشريع المائي

 

رئيس الجمهورية 
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-9-1426هـ و20-10-2005 م.
يصدر مايلي:

التشريع المائي 
الفصل الأول 
- تعاريف -
المادة -1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
-
اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة.
-
رئيس اللجنة العليا للمياه: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
-
لجنة إدارة الحوض: لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضمن اطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة.
-
الوزارة: وزارة الري.
-
الوزير: وزير الري.
-
الجهة العامة التابعة للوزارة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية.
-
المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي، ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات.
-
جمعية مستخدمي المياه: هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظومة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي.
-
منطقة عمل الجمعية: هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الوزارة.
-
الحوض الهيدرولوجي: هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية.
-
المصدر المائي: المياه التقليدية والمياه غير التقليدية:
1-
المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية:
أ- المياه السطحية: مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمستنقعات والملاحات والبرك والحفر.
ب- المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامل المياه.
2-
المياه غير التقليدية: مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة الى المياه الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة.
-
المجرى المائي: نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو وادي أو مسيل.
-
المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال العام لأي غرض كان.
-
المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة.
-
تلوث المياه: هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعايير المعتمدة في المواصفات القياسية.
-
مسبب التلوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويث مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر.
-
الحرم: المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلامة المصدر المائي وحمايته من كافة أشكال الاستنزاف والتلوث ومن أجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم الى:
1-
الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول اليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه.
2-
الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة.
-
السد: هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغراض الشرب - الري - الصناعة - توليد الطاقة - درء الفيضانات - تنظيم المجرى المائي - الترشيح - سقاية المواشي - تربية: (الحيوان - الأسماك) - السياحة - تلطيف المناخ.
-
شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه وتنشأ بهدف التزويد بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض وتتكون من:
1-
منظومة شبكة مياه الري بدرجاتها المختلفة:
أ- القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوف لنقل المياه من المصدر المائي وتوزيعها لأغراض الري وكافة استعمالات المياه الأخرى.
ب- القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع من القناة الرئيسية.
ج- القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثانوية.
د- القناة الرباعية أو الحقلية: المجرى المائي المتفرغ من القناة الثالثية والذي يروي الحقول.
2-
منظومة شبكة مياه الصرف الزراعي (المكشوف - المغطى) بدرجاتها المختلفة.
3-
منظومة شبكة مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المشترك.
4-
منظومة شبكة مياه الصرف الصحي بدرجاتها المختلفة (الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية) قبل المعالجة.
-
المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خلال دورة الري لكل هكتار مروي وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر بـ ((م3/هكتار)) أو((ل/ثا/هكتار)).
-
مياه الري: هي المياه المعدة للاستخدام الزراعي التي تحقق المواصفات القياسية.
-
مياه الشرب: هي المياه المعدة للاستخدام البشري والمنزلي التي تحقق المواصفات القياسية.
-
المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية بسبب الطبيعة الخاصة لمكوناتها المحلية أو الغازية أو الإشعاعية أو الحرارية، وتحدد شروط وطرق استعمالاتها وأسس حمايتها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة القوانين الصادرة بهذا الشأن.
-
الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة.

الفصل الثاني 
- المياه العامة -
المادة -2- تعد من الأملاك المائية العامة:
1-
المياه الداخلية وتشمل:
أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها.
ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى منسوب تصل اليه المياه قبل فيضانها.
ج- الشلالات المائية.
د- المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة.
هـ- الينابيع من أي نوع كانت.
و- مياه بحيرات السدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لها.
ز- مياه شبكات الري والصرف والشرب.
ح- المياه غير التقليدية.
2-
المياه البحرية وتشمل:
أ- مياه البحر ضمن الحدود الإقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من بحيرات وبرك ومستنقعات وغدران مالحة وكذلك المرافىء والأحواض البحرية والخلجان وأقنية الملاحة، وطرقاتها وكامل ضفافها.
ب- المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحر عند مصبات الأنهر والشواطئ والجداول والمياه تحت البحرية.
3-
شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل فيها الموج الى اليابسة وفق ما يحدد بالمخططات المعتمدة لدى وزارة النقل.
4-
حصة سورية من المجاري المائية الدولية المشتركة داخل حدود الجمهورية العربية السورية.
5-
الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية، على ألا يقل عن ستة أمتار.
المادة -3- 1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية.
2-
مع مراعاة أحكام القانون رقم /10/ لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية مايلي:
أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية، ويمنع إشادة أي بناء، وإقامة أي منشآت وأي إشغالات في الحرم المباشر، باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة.
ب- تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية.
ج- تحديد النشاطات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر، والشروط الواجب توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانين والأنظمة النافذة، والمواصفات القياسية المعتمدة.

الفصل الثالث 
- تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة -
المادة -4- مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون، يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوقاً مكتسبة، أو تصرفاً، أو انتفاعاً بحكم العرف، أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة -5- ولغاية المادة -13-، ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.
المادة 5- تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة /4/ بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن مايلي:
1-
المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت.
2-
مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها، والمدة المحددة لتقديمها، على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
المادة 6- ينشر هذا القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة، كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة، والمنطقة، والناحية، ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه، كما يعمم على مخاتير القرى التي تتناولها عمليات التثبيت.
المادة -7- 1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
2-
يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية:
«
اقسم باللّه العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق».
3-
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
المادة -8- على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة /5/ من هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه، الى الجهة العامة التابعة للوزارة، مؤيداً بالوثائق والمستندات، وإلا فلن ينظر الى طلبه.
المادة -9- تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها، وتقوم بتدقيق المستندات، ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة، وتنظم اللجنة محضراً أولياً يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق، وطبيعة ومقدار هذه الحقوق.
المادة -10- يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين، وينشر في صحيفة محلية إن وجدت، وفي إحدى صحف العاصمة، ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.
المادة -11- أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة، تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع، وعلى اللجنة خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات، وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقوق المكتسبة المعترض عليها.
ب- لأصحاب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالقرار المشار اليه في الفقرة /أ/ السابقة وذلك خلال /15/ يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار، ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.
المادة -12- تسجل قرارات لجنة التثبيت النهائية في سجل خاص لدى الجهة العامة المختصة التابعة للوزارة
المادة-13- عند إجراء أعمال التحديد والتحرير، يتم تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة في الصحائف العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
-تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة-
المادة -14- عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، يصدر بذلك قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة، ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويستند في إصداره الى مخطط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية التي تتناولها عملية التصفية.
المادة-15- تعلن الوزارة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في بهو المحافظة والمنطقة والناحية التي تتناولها عملية التصفية، وفي إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة.
المادة-16- أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد الى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للاطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً، ويتم هذا الاعلان وفق أحكام المادة /15/ من هذا القانون.
المادة 17- يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان أو التبليغ أيهما أبعد، وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة، ويكون اعتراض أحد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
المادة 18- 1- يشكل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة.
2-
يمنح رئيس واعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
3-
يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون.
المادة 19- يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق احكام المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وتعديلاته.

الفصل الخامس
شبكات المياه الحكومية
المادة 20- تتكون شبكات المياه الحكومية من المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أومغطاة) وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة، وتشرف على تشغيلها وصيانتها مع الاخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.
المادة 21- يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة.
المادة 22- 1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي، والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
2-
يمنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة تعتمد على كمية المياه ونوعيتها في المصرف.

الفصل السادس
رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ
المادة 23- يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان، إلى رخصة مسبقة، باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب على ان يتم إعلام الوزارة اثناء الحفر، وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.
المادة 24- آ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر الابار للأغراض المختلفة بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والتعمير والزراعة والاصلاح الزراعي، وأن تكون الاولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة.
ب- تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لآبار مياه الشرب، على ان تستكمل اجراءات الترخيص لاحقاً.
المادة 25- تقوم الوزارة بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر وتقديم المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.
المادة 26- 1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة.
2-
على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر، أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر.
3-
تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم ارفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه.
4-
يتوجب على كافة الاشخاص والهيئات والادارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية اثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال، ان تودع نسخة منها في الوزارة للاستفادة منها حين الحاجة، وعلى الوزارة إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين:
الأولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير، والثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين وكافة العاملين في مجال المياه العامة.
المادة 27- يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا، أو منتفعين، أو متصرفين، أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.
المادة 28- يحدد بقرار من الوزير:
1-
المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الامكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة، وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري.
2-
تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة في كل حوض.
3-
الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وشروط استثمارها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
المادة 29- تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة، وفي ضوء الموارد المائية المتاحة وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.
المادة 30- تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في احدى الحالات التالية:
1-
إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية.
2-
إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.
المادة 31- تلغى الرخص على اختلاف أنواعها دون تعويض بقرار من الوزير في الحالات التالية:
1-
إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً.
2-
إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً.
3-
مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية.
4-
تحويل رخصة المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الوزير.
5-
شمول الأرض المرخص بإروائها بأحد مشاريع الري الحكومية.
6-
مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه.
7-
صدور الرخصة بناء على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويلاحق المسؤول عن ذلك قضائياً.
المادة 32- تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر، لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية، نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.
المادة 33- يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية:
-
عند انتهاء مدة الرخصة السابقة.
-
عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر.
-
عند اضافة مساحات جديدة زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.
المادة 34- يفرض على اصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة.

الفصل السابع
العقوبات العامة
الماددة 35- مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الأعمال المدرجة ادناه بالعقوبات المحددة في هذه الفقرات:
1-
آ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50000) خمسين ألف ل.س إلى (200000) مائتي ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم او تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الري الرئيسية: كالسدود ومحطات الضخ، أو قام قصداً بتلويث مصادر المياه.
ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (10000) عشرة آلاف ل.س إلى (100000) مائة ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الانتفاع بالمياه وملحقاتها، كالعبارات وأقنية الشرب والري والصرف الرئيسية.
ج- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (3000) ثلاثة آلاف ل.س إلى (10000) عشرة آلاف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لشبكات الري والصرف والشرب الفرعية والثانوية.
د- يلزم الفاعل في الفقرات ( آ-ب-ج) المذكورة أعلاه بقيمة الأضرار الناتجة عن فعله.
2-
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من (50000) خمسين ألف ل.س إلى (100000) مائة ألف ل.س كل من أقدم بشكل مباشر أو غير مباشر على حفر بئر، أو نصب جهاز ضخ، أو استثمار بئر، قبل الحصول على رخصة مسبقة، سواء أكان مالكاً للأرض أو وكيلاً أو مستثمراً أو مستأجراً للبئر، وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه، كما تصادر لصالح الوزارة، جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
3-
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من (20000) عشرين ألف ل.س إلى (40000) أربعين ألف ل.س كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة الخاصة ضمن حدود وحرم المجاري والمنشآت العامة المائية، أو ضمن مشاريع الري، وتزال المخالفة على نفقته وتصادر لصالح الوزارة جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
4-
آ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة (20000) عشرين ألف ل.س إلى (30000) ثلاثين ألف ل.س كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت.
ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من (3000) ثلاثة آلاف ل.س إلى (10000) عشرة آلاف ل.س كل من اقدم على سرقة المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها بأي واسطة كانت.
ج- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة، موضوع البند-ب- إذا كان مستفيداً منها أو على علم بها ولم يعلم بذلك المؤسسة، يعاقب بنفس العقوبة.
د- اضافة للعقوبات المقررة أعلاه الخاصة بالاعتداء على مشاريع مياه الشرب، يحكم على الفاعلين المشار إليهم، بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم، ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما تقدره المؤسسة مضافاً إليها قيمة الاضرار اللاحقة بها.
هـ - تقوم المؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، والواقعة على الشبكات العامة لمياه الشرب، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر كافة التعديات الواقعة قبل نفاذ هذا القانون مصالحاً عليها حكماً مما يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويحق للمؤسسة إزالة المخالفة في حال عدم إمكانية ابقائها.
5-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من (25000) خمسة وعشرين ألف ل.س إلى (50000) خمسين ألف ل.س كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري.
6-
تحدد حالات التصرف بالأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الواردة في البندين (2و3) أعلاه بقرار من الوزير.
7-
آ- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه، أي من عناصر الضابطة المائية الذي يسهل ارتكاب احدى المخالفات المذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها.
ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا مستند قانوني لها وتؤدي إلى الإضرار بالمياه العامة.
المادة 36- آ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها، بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح بها باستجرارها اضافة إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996.
ب- كل من قام متجاوزاً المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية من الآبار زيادة عن كمية المياه الواردة في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة مرة ثانية، ويتم ايقاف الرخصة لمدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
ج- إذا امتنع المخالف عن إزالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من تبلغه قرار الغاء الرخصة، تتولى الوزارة ازالة الجهاز وينفذ ذلك على نفقة الممتنع ومسؤوليته ويحجز جهاز الضخ حتى تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز.
د- كل من امتنع عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار، يغرم بمبلغ قدره /5000/ ل.س خمسة آلاف ل.س وتلغى رخصة الاستثمار في حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط المخالفة.

الفصل الثامن
الضابطة المائية
المادة-73 يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.
المادة 38- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم/2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل.
المادة 39- يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة، حسبما تقتضيه الضرورة.
المادة 40- يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.
المادة-41- تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية.
المادة- 42- ترسل الضبوط الى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.

الفصل التاسع
-التنقيب-
المادة- 43- يمكن للجهات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من الوزير حصراً، في حالات الضرورة التي يقدرها، بالاستناد الى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض، والطبقات المائية، وعلى أن تكون الأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القانون.
المادة-44- تلتزم الجهة التي قامت بالتنقيب بما يلي:
أ-إزالة المخلفات عن الأرض مكان التنقيب وأرض الجوار والتعويض عن الأضرار الناتجة بسبب أعمال التنقيب.
ب- تعويض عن الحرمان من الاستثمار عن المساحة والمدة الزمنية اللتين توقف فيهما الاستثمار بسبب أعمال التنقيب.
ج- تشكيل لجنة بقرار من آمر الصرف المختص مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل مهمتها: النظر في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التنقيب وتقدير تعويض الحرمان من الاستثمار، وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها.
د-إعادة الحال الى ما كان عليه في حال عدم اكتشاف المياه.
هـ- استملاك المساحة اللازمة للاستخدام العام للمصدر المائي إذا نتج عن التنقيب كمية المياه المطلوبة.

الفصل العاشر
-جمعيات مستخدمي المياه-
المادة-45- تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه.
المادة-46- يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي الى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.
المادة-47- تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض مسيرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس، ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.
المادة-48- يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة الى الجمعية.

الفصل الحادي عشر
-أحكام عامة-
المادة-49- يخضع استثمار المياه العامة الى:
أ- أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996 والقرارات الصادرة عن رئيس اللجنة العليا للمياه بالنسبة لمياه الري.
ب-قرارات تصدر عن الوزير المختص تتضمن نظام الاستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة-50- تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة- 51- تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة، باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.
المادة- 52- يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.
المادة-53- يصدر الوزير أو الوزير المختص القرارات اللازمة لترشيد استعمال المياه العامة للأغراض المختلفة، وعلى المستفيدين من هذه المياه التقيد بهذه القرارات، وفي حال ثبوت هدرها من قبل المستفيد أو مخالفة القرارات الصادرة، يحق للوزير أو الوزير المختص حجب المياه عن المستفيد المخالف الى أن يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الوزارة أو الوزارة المختصة.
المادة- 54- يصدر رئيس اللجنة العليا للمياه التعليمات التنفيذية لكل من اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض.
المادة-55- بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة /54/ يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة-56- تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة-57- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
دمشق في 15-10-1426هـ الموافق لـ 16-11-2005م.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 46198

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى